قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر سنة - 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن احداث فروع ومكاتب للتصويت لتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء . 1278
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فرع للتصويت خاص بالموظفين التابعين لكل من المصالح المذكورة فيما بعد وذلك قصد تعيين ممثلين للموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء :
الكتابة العامة 6 مديرية الموظفين والتكوين المهني ، مديرية الادارة العامة 6 مديرية البريد ، مديرية المصالح المالية ، مديرية استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية ، مديرية التجهيز والموصلات السلكية واللاسلكية ، مديرية الولاية للبريد والموصلات للجزائر ، ) )) α لقسنطينة ، لوهران ، الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المدرية الفرعية للولاية للبريد والموصلات للاصنام ، « للمدية ، α لتيزي وزو ، - α « 》 لعنابة α « « لباتنة ، α » α لسطيف ، - α « « لبشار ،
- α » لورقلة ، α α لمستغانم ، - D α » السعيدة ، α « α لتيارت ، -
- α لتلمسان ، للبليدة ، -- α α لبجاية ، α لبسكرة ، D « للبويرة ، المديرية الفرعية للولاية للبريد والمواصلات لجيجل ، - D α للجلفة ८ - لام البواقي . - -« « « للمسيلة ، -« « « القالمة ८ السكيكدة ، - « « 》 لتبسة ، α α « لمعسكر ، - -« α α للاعواط ، -- « « لسيدي بلعباس ، -« « لأدرار α « لتامنراست ، وكذلك في كل مركز ومكتب وقسم للخطوط، وورشة وفي كل من المؤسسات التابعة لاحدى مديريات ألادارة المركزية».
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه كمايلي :
«المادة 2 : تحدث مكاتب خاصة للتصويت لكل لجنة من اللجان لدى كل مصلحة من المصالح الآتية :
مديرية الموظفين والتكوين المهني ، - مديرية الولاية للبريد والمواصلات للجزائر العاصمة - مديرية الولاية للبريد والمواصلات القسنطينة ، - مديرية الولاية للبريد والموصلات لوهران ، للجمهورية الجزائرية 1279 المديرية الفرعية للولاية للبريد والموصلات للاصنام ، « للمدية ، α لتيزي وزو ، » لعنابة ، لباتنة ، المديرية الفرعية للولاية للبريد والمواصلات السطيف ، - « لبشار ، « « « « لورقلة « α لمستغانم، - « « « « السعيدة ، « لتيارت ، α » لتلمسان 6 للبليدة ، α D لبجاية ، α α لبسكرة للبويرة ، لجيجل للجلفة ، α D α لام البواقي ، α D للمسيلة ، - α لقالمة ، α α لسكيكدة « « D لتبسة ، لمعسكر، » « α للاغواط، α لسيدي بلعباس ، )) α « لادرار ، » α لتامنراست ،
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 3 من القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 3
فتح المادةيحدث مكتب مركزى للتصويت لكل لجنة من من اللجان لدى مدير الموظفين والتكوين المهني» .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والتكوين المهني بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1395 الموافق أول أكتوبر 1975 سعيد آيت مسعودان 1280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو الحجة عام 1395 ه قرارات الولاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 66-143
- مرسوم رقم 69-55
- مرسوم رقم 73-104
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.