قرار مؤرخ في 5 شوال مركزى عام 1395 الفرز الموافق 10 المختلطين أكتوبر سنة لعنابة 1975 يتضمن تسمية وقسنطينة : 1179
المادة الأولى
فتح المادةان التسميتين الخاصتين بمركزي الفرز المختلطين الجديدين لعنابة وقسنطنة هما :
مر مركز مرسى عنابة ، مركز محطة قسنطينة ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البريد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 5 شوال عام 1395 الموافق 10 اكتوابر سنة 1975 .
سعيد آيت مسعودان قرارات الولاة ---- قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1395 الموافق 21 فبراير سنة سنة 1975 صادر عن والى المدية يعدل القرار المؤرخ في 30 30 يونيو سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تقع في عوامرى لصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قصد اقامة مشتلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.