قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال المواصلات 693
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد شريف، مدير استغلال المواصلات الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 14 مايو سنة 1974.
سعيد آيت مسعودان كتابة الدولة للمياه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.