قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفي وزارة البريد والمواصلات . - 93
المادة الأولى
فتح المادةتواصل المصالح المركزية لوزارة البريد والمواصلات تحت سلطتها، تسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين في مصالح البريد والمواصلات بالولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية للهياكل الادارية والمالية والحسابية الضرورية للمارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب المادة 3 (المقطع الاول من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1393 الموافق 27 ديسمبر سنة 1973 • وزير الداخلية وزير البريد والمواصلات أحمد مدغري سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.