قرار
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1394 الموافق 28 يناير سنة 1974 يتضمن تعيين ممثل وزارة البريد والمواصلات بمجلس التوحيد الصناعي التابع للمعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية . 270
المادة الأولى
فتح المادةتعدل اسماء المؤسسات البريدية لكل من وهران - سيدي الهوارى ووهران - محاور ووهران - المكارى كما يلى :
وهران - الامام الهوارى ووهران - المنور ووهران - المقرى بالامر رقم 73-62 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن احداث المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية.
كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 73-104
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.