قرار
قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 - يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 372
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن بن الشيخ الفقون ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1396 الموافق 31 يناير سنة 1976 ..
سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم
- مرسوم رقم 73-104
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.