مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية الواحات موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 ..
هواري بومدين للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة الاغواط بلدية الاغواط : بكاملها بلدية قمار : بكاملها بلدية الارباع : بكاملها بلدية كوينين : بكاملها المنطقة رقم 2 بلدية رباح : بكاملها دائرة ورقلة بلدية ورقلة : بكاملها بلدية برج عمر ادريس : بكاملها دائرة توقرت بلدية توقرت : بكاملها بلدية الحجيرة : بكاملها بلدية الطيبات : بكاملها المنطقة رقم 3 دائرة غرداية بلدية غرداية : بكاملها بلدية بريان : بكاملها بلدية القرارة : بكاملها بلدية متليلي - شعامية : بكاملها دائرة القليعة بلدية القليعة : بكاملها دائرة عين صالح بلدية عين صالح : بكاملها بلدية أولف : بكاملها المنطقة رقم 4 دائرة توقرت بلدية جامعة : بكاملها بلدية المغير : بكاملها المنطقة رقم 5 دائرة الوادي بلدية الوادي : بكاملها بلدية دبيلة : بكاملها الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 951 الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد نوع الاراضي المنطقة 1 اولا - الاراضي غير المغروسة المسقية الاقصى لتحديد الملكية المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 (بالهكتار) 3,00 الى 1,503,50 الى 2,00 1,00 الى 1,501,50 الى 2,00 1,50 الى 2,000 ثانيا - النخيل (بالعدد) I دقلة نور :
أ) انتاج متواصل
ب) انتاج متناقص 2 الدقلة البيضاء :
أ) انتاج متواصل
ب) انتاج متناقص ثالثا - الغرس والانواع الاخرى العادية
أ) انتاج متواصل -
ب) انتاج متناقص
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 يتضمن تحديد الوحدات التابعة للشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.