مرسوم رقم 73-121 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية سطيف موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى ثمان مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين 962 الجريدة الرسمية الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : السهول الساحلية ووادي الصومام الاسفل دائرة بجاية بلدية سوق الاثنين الجزء من البلدية الواقع شمال الطريق القديم جيجل - بجاية .
بلدية أوقاس الجزء الواقع شمال الطريق القديم جيجل - بجاية الى وادى الزيتون والجزء الواقع شمال غرب وادى الزيتون الى غاية حد الغابة ثم الجزء الواقع شمال الغابة الى غاية الجمعة والجزء الواقع شرق وادى الجمعة ..
بلدية تيشى الجزء المحدد من الجنوب بالغابة الى غاية وادى الجبيرة ثم بوادى الجبيرة .
بلدية بجاية الجزء المحدد من الشرق بالبحر ، ومن الجنوب بالغابة الى غاية آيت اسماعيل ثم بطريق الولاية رقم 15 ، ومن الشمال بالطريق الوطني رقم 12 بالاضافة الى المكان المدعو رأس بوليمة:
الجزء الواقع ما بين البحر والغابة . والمكان المدعو رأس بلح البحر : الجزء الواقع بين البحر والغابة ..
بلدية أميزون الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 15 .
بلدية القصر الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية دائرة سيدى عيش بلدية تيمزريب ايلماتن الجزء المحدد من اقصى الشرق ببلدية القصر ومن الجنوب بطريق الولاية سمعون - ايلماتن الى غاية المكان المدعو «الرحي القبائلي ثم بتفريغ وادى ايليلى من الرحى القبائلي» . ثم بالسكة الحديدية الجزائر - بجاية من تفريع وادى ايليلي الى غاية حد البلدية . ومن أقصى الغرب ببلدية سيدي عيش ومن أقصى الشمال بالطريق الوطني رقم 26 10 بلدية سيدى عيش الجزء الواقع بين خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية شميني الجزء الواقع بين خط السكة الحديدية الجزائر - بجاية والطريق الوطني رقم 26 ..
بلدية أدكار قبوش المكان المدعو رأس قسيلة ، الجزء الواقع ما بين البحر والغابة .
المنطقة رقم 2 : وادى الصومام الاعلى دائرة أقبو بلدية أوزلاقن الجزء الواقع جنوب وادى ايغزر أمقران والجزء الواقع جنوب شرق الطريق الوطني رقم 12 ..
بلدية أقبو الجزء الواقع شمال وادى الصومام وجنوب قسم من الطريق الوطني رقم 26 الواقع بين حدود بلدية أوزلاقن وأقبو وجنوب قسم من الطريق المؤدى من أقبو الى ايغرم بين أقبو ووادي ايلولة ثم جنوب قسم من وادى ايلولة الواقع ما بين الطريق آقبو ايغرم والمشتة ، ثم قسم من الطريق الرابط لعكورار بالطريق الوطني رقم 26 الواقع بين المشتة ونقطة تبعد بمائة متر شمال الطريق الوطني رقم 26 ، ثم بخط مواز للطريق الوطني رقم 26 ما را به على بعد 100 متر شمالا ..
بلدية محفوظة الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 41 بلدية تازمالت الجزء المحدد من الجنوب بالطريق المؤدى من قبة صبعين الشيخ الى بني منصور ومن الشمال بسفح جبال تاوريرت وايغيل قوراية .
بلدية بوجليل الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق المؤدي من قبة صبعين الشيخ الى بني منصور ، الواقعة بين الحد الشمال الشرقى للبلدية وآزرو مكاني والجزء الواقع شمال شرق المسلك الرابط آزرو مكاني بوادي الصومام ..
المنطقة رقم 3 : الجبال دائرة سيدي عيش بلدية أدكار قبوش الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية بلدية تيمزريت ايلماتن الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 .
بلدية سيدي عيش الجزء غير المواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية شميني الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أكفادو : بكاملها .
بلدية تاوريرت ايغيل : بكاملها .
بلدية سمعون : بكاملها ..
دائرة أقبو بلدية أوز لاقن الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية أقبو الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية تازمالت الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية محفوظة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2.
بلدية بوجليل الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 2 .
بلدية صدوق : بكاملها .
بلدية ايغيل على : بكاملها ..
دائرة بجاية بلدية القصر الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أميزور الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 .
بلدية بجاية الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية تيشى الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية أوقاس الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 .
للجمهورية الجزائرية 963 بلدية سوق الاثنين الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 • بلدية توجة : بكاملها .
بلدية برباشة : بكاملها .
بلدية قنديرة : بكاملها ..
بلدية تاسكريوت : بكاملها .
بلدية درقينة : بكاملها ..
دائرة بوقاعة جميع بلديات الدائرة .
دائرة عين الكبيرة جميع بلديات الدائرة دائرة سطيف بلدية عين تا غروط الجزء الواقع شمال وادى خليل والجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من مطاط رأس العنصر الى مطاط الجمل ومطاط فكارن .
دائرة برج بوعريريج بلدية برج زمورة : بكاملها ..
بلدية جعافرة : بكاملها .
بلدية ثنية العنصر : بكاملها ..
بلدية برج بوعريريج :
الجزء الواقع شرق وادى المالح والجزء الواقع شمال وادئ امبارارت والجزء الواقع شمال وادى بوقرة والجزء الواقع شمال الطريق المؤدى الى سيدى بلقاسم وعين سلطان .
بلدية مجانة الجزء الواقع شمال الطريق الرابط سيدي بلقاسم بعين سلطان ومجانة والقرية ودار غابة أغبول .
بلدية المهير : بكاملها بلدية المنصورة : بكاملها .
المنطقة رقم 4 : السهول الشمالية العليا .
دائرة العلمة :
بلدية بير الاحرش الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 . 964 الجريدة الرسمية بلدية بازر سقرة زيادة عن الجزء الواقع شرق البلدية ، الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 5 زيادة عن الجزء الغربي الجزء الواقع | شمال خط السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة .
بلدية العلمة الجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الوطني رقم 5 ، الواقع شرق العلمة .
الجزء الواقع شمال القطعة من السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة ، الواقعة غرب العلمة .
بلدية بنى فضة : بكاملها ...
دائرة سطيف بلدية سطيف الجزء الواقع شمال القطعة من السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة، الواقعة بين سطيف وبلدية قجال والجزء الواقع شمال القطعة من الطريق الوطني رقم 5 ، الواقعة بين سطيف وعين أرنات بلدية قجال الجزء الواقع شمال السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة .
بلدية عين عباسة الجزء الواقع شمال المسلك الرابط عين ارنات بعين مسعود وعين زادة .
بلدية عين تا غروط الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 والواقع شمال المسلك الرابط عين مسعود بعين زادة وشمال الطريق الوطني رقم 5 من عين زادة الى عين تاغروط، وشمال المسلك الرابط عين تا غروط بعين تاسرة .
دائرة برج بوعريريج .
بلدية سيدى مبارك الجزء الواقع شمال السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة .
بلدية برج بوعريريج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 3 • بلدية مجانة الجزء غير الواقع فى المنطقة رقم 3 والواقع شمال السكة الحديدية الجزئر - قسنطينة .
المنطقة رقم 5 : السهول الجنوبية العليا دائرة العلمة بلدية العلمة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية بئر الاحرش الجزء المحدد شمالا بالطريق الوطني رقم 5 وشرقا بحدود الولاية وجنوبا بالمسلك المؤدى من بلاد مطاط بن قسوم الى بلاد الماجن وغربا ببلدية بازر سقرة ..
بلدية بازر سقرة الجزء غير الواقع بالمنطقة رقم 4 والواقع شمال المسلك المؤدى من بلاد الماجن الى سبخة بازر ثم مطاط أولاد نجاعي ..
بلدية بيضة البرج الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من بلاد الماجن الى سبخة بازر ومطاط أولاد نجاعي ..
بلدية عين الحجر الجزء الواقع شمال الطريق المؤدى من مطاط أولاد نجاعي الى مطاط أولاد حمينة ..
بلدية صالح باي المساحة المحددة غربا بخط مواز للطريق الرابط سطيف بالمسيلة مارا على بعد 300 متر منه من جهة الغرب ، وجنوبا بسلسلة جبال خولان وبوحلفاية ، وشرقا وشمالا بالمسلك المؤدى من جبل بوحلفاية الى محطة الضخ ومطاط حمار .
بلدية عين آزال المساحة المحددة من الجنوب الغربي بالمسلك المؤدى من مطاط جنان الى عين أزال ثم الى مطاط كفاف البئر ومن الشمال بالطريق المؤدى من عين أولمان الى بيضة البرج ، ومن الشرق بالمسلك المؤدى من مطاط سيدي أحمد بن سعد الى مرزقلال ومن الجنوب الشرقي بحدود الولاية ..
دائرة برج بوعريريج بلدية رأس الوادي الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من سيدي أحمد بن سليمان الى برج عياد وبرج تملات .
بلدية برج غدير الجزء الواقع شمال غابات البسبيس والنعمان والفرزة الزروق ..
بلدية الحمادية الجزء الواقع شمال المسلك المؤدى من مطاط الثروبة الى الربطة والعش والجزء الواقع شمال مخدرات كهف الركابات و كهف دير رابح وكهف لامة . والجزء الواقع شمال غابات رأس بريجات وديار جاك ودار زوينة وكهف الخربة .
بلدية مجانة الجزء الواقع جنوب السكة الحديدية الجزائر - قسنطينة ..
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 965 بلدية سيدى مبارك الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • دائرة سطيف بلدية عين تا غروط الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 .
بلدية عين عباسة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 .
بلدية سطيف الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 ..
بلدية قجال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 4 • بلدية عين أولمان مجموع البلدية ما عدا منطقتين ، الاولى تحدها من الشرق بلدية عين الحجر ومن الجنوب بلدية صالح باي ومن الشمال بالمسلك المؤدى من خرب الريشى الى جسر قلال ، ومن الغرب بالقطعة من الطريق المؤدى من سطيف الى عين أولمان الواقعة بين جسر قلال ومطاط ذراع المعاد ثم بالمسلك المؤدى من مطاط ذراع المعاد الى مشتة كوانة ، ثم بالمسلك الرابط مشتة كوانة بثنية الستة .
والمنطقة الثانية تحدها من الجنوب بلدية صالح باي ومن الغرب بلدية رأس الوادى ومن الشرق القطعة من الطريق المؤدى من صالح باي الى عين أولمان الواقعة بين بلدية صالح باى ومدينة عين أولمان ومن الشمال بالطريق المؤدى من عين أولمان الى مطاط عراسة ثم سيدى عبد الله ..
المنطقة رقم 6 : مساحة القصب دائرة المسيلة بلدية المسيلة المحددة من الشرق بالقطعة من وادى القصب الواقع بين سد القصب والرحى الطرفاية ثم بالقطعة من المسلك المؤدى من الرحى الطرفاية الى بلاد القرباب الواقعة بين الرحى الطرفاية وقط الحويطة ..
ومن الشمال الشرقي بالقطعة من المسلك المؤدى من الرحى الطرفاية الى بلاد القرباب الواقعة بين قط الحويطة والطريق الوطني رقم 40 ومن الشمال بالقطعة من الطريق الوطني رقم 40 ، الواقعة بين بلاد القرباب ووادى بريحة ومن الشرق بوادى بريحة .
ومن الغرب بوادى الكرمة ثم بوادى المويلحة الى غاية المكان المدعو وادى السلام عليكم ومن الشمال الشرقي بالقطعة من الطريق المؤدى من وادى السلام عليكم الى المسيلة والواقعة بين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة .
ومن الشمال بالقطعة من «ساقية المعمرين الواقعة بين وادى السلام عليكم والمسيلة وبين وادى السلام عليكم ومطار المسيلة ومن الشمال بالقطعة من ساقية المعمرين والواقعة بين مطار المسيلة والطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج ومن الغرب بالقطعة من الطريق المؤدى من المسيلة الى برج بوعريريج الواقعة بين ساقية المعمرين» وسد القصب .
بلدية أولاد دراج الجزء الواقع شمال الخط المؤدى من دوار الحوش (بلدية (المسيلة) الى دوار أولاد عمرو بلدية شلال الجزء الواقع شمال الخط المؤدى من بئر الحجل الى مطاط شريط .
المنطقة رقم 7 : المنطقة السهبية دائرة العلمة بلدية بئر الاحرش الجزء غير الواقع في المنطقتين 4 و 5 .
بلدية بازر سقرة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 ..
بلدية بيضة البرج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 .
بلدية عين الحجر الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 .
بلدية صالح باي الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 ..
بلدية عين أزال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 ...
بلدية أم العجول : مجموع البلدية دائرة سطيف بلدية عين أولمان الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 5 . | دائرة المسيلة الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 ..
بلدية أولاد دراج الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 ..
بلدية شلال الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 6 ..
بلدية مسيف : مجموع البلدية بلدية أولاد عدى القبالة : مجموع البلدية بلدية المعاضيد : مجموع البلدية بلدية حمام الضلعة : مجموع البلدية بلدية ونوغة : مجموع البلدية .
ه 1393 الحد الادنى الملحق رقم 2 والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بالهكتار ) عام نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 المنطقة 8 رجب أولا - الاراضي غير المغروسة م. ف 2 15 I 2 المسقية 1,50 الى 2 2 الى 2,502,50 الثلاثاء 2 النصف المسقية :
أ) زراعات سنوية
ب) المروج الطبيعية
3 - غير المسقية 5,000 الى 700 34,000 ثانيا - الاراضي المغروسة الجزائرية I - المسقية شجر الكليمانتين الحمضيات الاخرى للجمهورية أشجار الزيتون أشجار ذات بزور
2 - غير المسقية :
الرسمية أشجار ذات بزور أشجار الخوخ الجريدة أشجار الكرز أشجار البرقوق أشجار المشمش أشجار الزيتون بالجبال أشجار الزيتون بالسهول أشجار التين بالجبال أشجار التين بالسهول أشجار اللوز بالجبال أشجار اللوز بالسهول عنب المائدة أشجار الخروب أشجار الجوز
(1) تتكون المنطقة الفرعية 1 من السهول الساحلية .
الى 4,003,50 الى 4,005,00 الى 4,005,00 الى 2,005,00 الى 3,00 4,00 الى 15,00 4,00 إلى 5,000
- 70,00 إلى 180,000 - 25,00 الى 30,00 25,00 إلى 30,00 25,00 الى 30,000 - الى 38,00 35,00 الى 45,00 35,00 الى 55,00 50,00 إلى 70,00 -
- 65,000 الى 80,00 - جميع المناطق 2,50 إلى 33,50 5,00 الى 9,00 14,00 18,00 2,00 الى 3,000 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد أقصى 5,00 الى 6,000 5,00 الى 6,000 20,00 الى 25.00 ( 3 ) 20,00 30,00 20,00 25,00 15,00 18,00 12,000 15,00 6,000 الى 8,000 5,00 كحد أقصى 5,00 كحد اقصى 25,00 30,00 5,00 كحد أقصى
(2) تتكون المنطقة الفرعية 2 من الوادى الاسفل للصومام . 996 (3) يطبق الحد الادنى والحد الاقصى (20) الى (25) على قسم من المنطقة رقم 3 يقع بين حدود ولاية سطيف وولاية تيزي وزو والضفة اليسرى لوادى الصومام .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.