مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 976
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد غابات النخيل، بعنوان الثورة الزراعية
المادة 2
فتح المادةتحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى لاشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 .
هواري بومدين الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة بسكرة :
بلدية طولقة :
بلدية فوغالة : ماعدا قرية العمري بلدية أورلال : ماعدا قريتي بنطيوس والمخادنة بلدية بوشقرون : قرية ليشانة بلدية شتمة : ماعدا قرية دروع المنطقة رقم 2 دائرة بسكرة :
بلدية بسكرة : بكاملها بلدية أوماش : بكاملها بلدية بوشقرون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية اورلال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية سيدى عقبة : قرى غارطة وسريانة وطاهودة بلدية فوغالة : قرية العمري.
المنطقة رقم 3 دائرة بسكرة :
بلدية شتمة : قرية دروع بلدية أولاد جلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية سيدى عقبة : قرية سيدى خليل .
المنطقة رقم 4 دائرة بسكرة :
بلدية زريبة الوادي : بكاملها بلدية سيدى عقبة : الجزء غير الداخل في المنطقتين 2 و 3 دائرة خنشلة :
بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها بلدية اولاد رشاش : بكاملها .
المنطقة رقم 5 دائرة بسكرة :
بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية القنطرة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها..
دائرة أريس :
بلدية مشونش : بكاملها ..
الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى للمنح في ولاية الأوراس ( الغابات الممنوحة حسب عدد النخيل ) نوع الاراضي المغروسة المنطقة 1 المنطقة 2 النخيل اولا - دقلة نور :
مياه غير مستثمرة 40 الى 45 45 الى 50 2 (2) مياه مستثمرة 45 الى 50 50 الى 55 ثانيا - مش دقلة وغرس :
مياه غير مستثمرة 85 الى 95 201 2 (2) مياه مستثمرة 13012 16010 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 65 الى 70 75 85 75 الى 85 75 85 1000 1000 170 الى 10 1010 1010 2270250 300280 280 إلى 300 ان مساحات القطع الارضية الممنوحة ، لا يمكن باى حال من الاحوال، أن تتجاوز 1,50 هيكتار مهما كانت المنطقة المعنية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.