مرسوم رقم 73-114

مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 في ولاية الاصنام - 937

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.