مرسوم رقم 73-88

مرسوم رقم 73 88 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 827 الثانية عام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.