مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد النخيل ، بعنوان الثورة الزراعية
المادة 2
فتح المادةتحدد غابات النخيل في كل من هذه المناطق بالعدد الادنى والاقصى من أشجار النخيل وفقا للملحق رقم 2 من هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين بلدية شتمة : قرية دروع بلدية أولاد جلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية سيدى عقبة : قرية سيدى خليل .
المنطقة رقم 4 دائرة بسكرة :
بلدية زريبة الوادي : بكاملها بلدية سيدى عقبة : الجزء غير الداخل في المنطقتين 2 و 3.
دائرة خنشلة :
بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها بلدية اولاد رشاش : بكاملها .
المنطقة رقم 5 دائرة بسكرة :
بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية القنطرة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها ...
دائرة أريس :
بلدية مشونش : بكاملها .. 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى لتحديد الملكية ( بعدد النخيل) نوع الاراضي المغروسة المنطقة رقم 1 المنطقة النخيل :
اولا - دقلة نور :
I - انتاج متواصل رقم 2 المنطقة رقم 3 المنطقة رقم 4 المنطقة رقم 5
أ) مياه مستثمرة 18010 20180 320270 270 الى 320 ب مياه غير مستثمرة 10101 222252 225 255
2 - انتاج متناقص ا مياه غير مستثمرة 20180 20180 ب مياه مستثمرة 114 ثانيا - انواع أخرى :
أ) مياه غير مستثمرة 200 250 350 400 الى 400 الى 500 66005000 500 600 ب مياه مستثمرة 320270 500 الى 700 7000 الى 900 1000000 110000 ان مساحة الملكية المحددة، لا يمكن على أى وجه أن تتجاوز و 4 و 5 مهما كان نوع النخيل وحالة عابات النخيل .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.