مرسوم رقم 73 116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم 945
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية مستغانم موضوعا لتقسيم جغرافي قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى 8 مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا و قصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : الساحل الغربي دائرة مستغانم :
- بلدية ستيدية : (شمال البلدية يحده خط سكة الحديد مستغانم - وهران ثم الشاطىء الصخري الذي يوجد جنوب طريق وهران مستغانم بلدية حاسي معمش : ( شمال البلدية ) الشاطيء الصخرى جنوب طريق ستيدية مزقران – مستغانم.
- بلدية مستغانم : الشاطىء الصخرى الى غاية مزقران - طريق مزقران مستغانم - تنس الى غاية الشلف.
المنطقة رقم 2 الساحل الشرقي :
دائرة سيدى على :
بلدية الحجاج
- بلدية سيدي الاخضر
- بلدية سيدى على ( شمال )
- بلدية الخضراء
- بلدية العشعاشة .
الحدود :
صفوح جبال مصب الشلف الى الحجاج طريق الحجاج - سيدى على الى غاية مفترق طرق سيدى أحمد بن طبرورة ثم | يتجه نحو الشمال الشرقى الى غاية وادى كراميس ثم يتحول في اتجاه حدود ولاية الاصنام ..
المنطقة رقم 3 :
دائرة مستغانم :
- بلدية مستغانم بلدية حاسي معمش
- بلدية ستيدية بلدية خير الدين بلدية عين تدلس بلدية بوقيراط بلدية مسرة بلدية عين نويسي دائرة غليزان :
- بلدية يلل الحدود :
شمال جنوب وشرق : حد المنطقة رقم 4 شمال غرب : حد المنطقة رقم 1
- جنوب غرب : ولاية وهران • المنطقة رقم 4 :
دائرة مستغانم :
بلدية عين تدلس بلدية وادى الخير .
دائرة غليزان :
- بلدية سيدي خطاب ( غرب ) • دائرة سيدى على :
بلدية الحجاج ( جنوب ) بلدية سيدى على ( جنوب ) بلدية أولاد مع الله .
الحدود :
طريق يمتد على الحافة اليسرى للشلف الى غاية عين تدلس ثم سكة الحديد القديمة الرابطة بين غليزان ومستغانم ثم طريق مستغانم وادى الابطال الى غاية النقطة المرقمة 164 ثم المسلك الذي يؤدى الى السهل ما را بدواوير مخارطية ثم تا حمدة وينتهي بدوار أولاد عبد الله ثم الطريق الذي يمتد على طول خواصر جبل جيزل مخاطرية ومتجها نحو سوق السبت ومتبعا الميناء .
شرقا : حد المنطقة رقم 5 ..
المنطقة رقم 5 :
دائرة سيدى على بلدية سيدى على
- بلدية أولاد مع الله .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947 دائرة وادي رهيو :
بلدية مديونة بلدية سيدى محمد بن على ( جنوب ) - بلدية واريزان ( شمال ) -
- بلدية مزونة ( جنوب ) بلدية جديوية .
الحدود :
جنوبا، سفوح جبال الضهرة، شرقا، الطريق الرابط بين سوق السبت بمفترق طرق سيدي أحمد بن طبرورة مارا بجبل سطفورة .
شمال شرق، حد المنطقة رقم 2، شمالا، حد الولاية شمال شرق الطريق رقم 29 الذي يربط ولاية الاصنام ما را بسيدي محمد بن على ويربط مرة ثانية ولاية الاصنام من ناحية شمال غرب دائرة وادي رهيو :
- بلدية وادي رهيو ( جنوب شرق )
- بلدية الاحلاف
- بلدية عمى موسى
- بلدية رمقة
- بلدية المعلب
- بلدية مروانة .
الحدود :
شرقا، حدود ولاية الاصنام غرباء الحافة الغربية لوادى رهيو الى غاية حد الولاية الجنوب الشرقي • المنطقة رقم 6 :
دائرة غليزان :
بلدية يلل ( جنوب غرب )
- بلدية المطمر بلدية غليزان
- بلدية وادى الجمعة بلدية سيدي خطاب ( شرق ) دائرة وادي رهيو :
- بلدية الحمادنة
- بلدية جديوية
- بلدية وادي رهيو بلدية واريزان الحدود :
شمالا، سفوح جبال الضهرة ، غربا، حد المنطقة رقم 4 ثم طريق دوار أولاد عبد الله الى يلل ثم سكة حديد يلل - وهران الى غاية دار حراسة النقطة المرقمة 176 ثم سفوح بنى شقران الى غاية عين ابراهيم - الطريق الوطني رقم 7 عين فارس - غليزان الى غاية دوار جويزية ثم الحد الجنوبي لسهل الطويلة متجها الى الميناء ومارا بدوار شراطية - شواشية أولاد أحمد بن يحيى معبه إلى غاية دار حراسة الطرق ثم يمتد جنوبا على طول الطريق الوطني رقم 4 الى غاية حد الولاية ..
المنطقة رقم 7 :
دائرة وادي رهيو :
بلدية مزونة بلدية سيدي محمد بن على - الحدود :
شمال شرق، ولاية الاصنام جنوبا، المنطقة رقم 5 دائرة تيغنيف :
بلدية سيدي قادة
- بلدية الحشم بلدية تيغنيف ..
دائرة معسكر :
- بلدية معسكر
- بلدية تيزى
- بلدية فروحة
- بلدية مطمور
- بلدية غريس
- بلدية وادى طاغية .
الحدود :
جنوبا، الطريق الموجود على يسار المواصلة رقم 12 ابتداء من بلاد سبت الرحابة مارا بالحشم الى غاية مولاي عبد القادر ثم متبعا الطريق المؤدى نحو الجنوب الغربي ما را بسيدي قادة بالمختار سيدي يعقوب سيدى موح الحاج - بلال ميزوشية - بلاد واقن غربا، طريق معسكر تيزى - عين فكان ثم طريق عين فكان بلعباس الى غاية مرتفع ويزرت ثم الضفة الغربية ووادي سعيدة شمالا طريق معسكر خلوية الى غاية سيدى ابن الزرقاء - الطريق الممتد على طول سفوح جبل البرج ومارا بدوار أولاد سيدي الطاهر ومؤديا الى غاية سيدى عبد القادر زوج الشقراء.
شرقا، الطريق المؤدى الى سيدى عبد القادر زوج الشقراء الى غاية بلاد سبت الرحابة مارا بسيدى ابراهيم عين البيضاء ودوار أولاد ابراهيم .
المنطقة رقم 8 :
المنطقة الفرعية 1 مطابقة للاراضي الخصبة الموجودة في بلدية زمورة (دائرة غليزان .
المنطقة الفرعية 2 جبال الولاية غير المذكورة في المناطق الاخرى . 948 الجريدة جميع المناطق المنطقة 1 أولا - الاراضي غير المغروسة I - المسقية 1,50 إلى 200
2 - غير المسقية 40,000 إلى 4500 ثانيا - الاراضي المغروسة
1 - الاشجار المسقية اشجار الكليمانين حمضيات أخرى أشجا ذات بزور أشجار الرمان اشجار ذات نوى اشجار الزيتون
2 - الاشجار غير المسقية أشجار ذات بزور اشجار الرمان أشجار ذات نوى i أشجار الزيتون أشجار اللوز أشجار التين كروم عنب المائدة كروم عنب التخمير 9,00 إلى 11,000 كروم عنب التخمير شبه المسقية - الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الملحق الحد الادنى والحد الاقصى المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 4,002,00 2,00 إلى 2,50 2,50 33,50 30,00 الى 40,000 35,000 إلى 43.00 40,00 50,00 جميع المن 2,00 إلى 300 4,00 إلى 6,00 3,50 إلى 4.50 4.50 إلى 6.00 3,00 إلى 4,00 10,00 الي 16,00 5,00 إلى 6,00 6,00 الى 7,00 5,00 إلى 66,00 18,00 22,00 6,005,000 7,000 الى 9,00 6,00 كحد أقصى 11,009.00 10,00 12,000 12,000,00
- - - الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 2 لتحديد الملكية ( بالهكتاار ) المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7 3,00 الى 4,00 2,50 الى 350 2,00 22,500 40,00 إلى 45,00 30,00 إلى 40,000 20,00 إلى 27,000 اطق 6,00 7,00 8,006,000 6,00 الى 8,000 5,000,000 4,00 إلى 500 الجزائرية 949 المنطقة 8 3,00 الى 4,00 منطقة فرعية I منطقة فرعية : 20,00 الى 27,000 45,00 الى 5000 6,00 الى 7,00 - 950 - الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.