مرسوم رقم 73 87 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1974-1973 831 - 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 تحدد بموجبه على المستوى الوطني المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةان مساحة الملكيات الزراعية أو القابلية للزراعة في كل النواحي التي تطبق فيها الثورة الزراعية تكون موجودة بين الفوارق المحددة في الملحق المضاف الى هذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةستحدد في نصوص لاحقة على أساس الفوارق الاطارات المشار اليها أعلاه وبالنسبة لكل ناحية تطبق فيها الثورة الزراعية، المساحات القصوى والدنيا للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الواقعة بكل ناحية .
المادة 3
فتح المادةتكون أحكام المادة الأولى أعلاه، غير قابلة للتطبيق بالنسبة للقطع الارضية المغروسة بالنخيل أو المكونة من مشاجر وغابات أو حقول من الحلفاء أو مراعي
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق الفوارق الوطنية لتحديد الملكية الزراعية أو القابلة للزراعة ( بالهكتارات ) نوع الاراضي الحد الادنى | الحد الاقصى
1) الاراضي غير المغروسة
أ) المسقية. 1,00 5,00 ب غير المسقية 5,00 110,00
2) الاراضي المغروسة
أ) المسقية :
- أشجار الكليمنتين 1,50 3,50
- الحمضيات الاخرى 3,00 9,00
- أشجار ذات نوى 2,00 13,00
- أشجار ذات ابزار 1,50 7,50
- أشجار الزيتون والمغارس الريفية الاخرى 10,50 35,00 ب غير المسقية :
- أشجار ذات نوى 4,00 • 6,00
- أشجار ذات ابزار 2,59 4,50 أشجار الزيتون والمغارس الاخري الريفية 11,50 45,00 الكروم العنب الخمر 4,00 18,00 الكروم العنب المائدة 3.59 7,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم رقم 74-38
مرسوم رقم 74 38 مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 73 88 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 17 يوليو سنة 1973 والمتضمن تحديد مساحات الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تلمسان . 217
-
مرسوم رقم 73-111
مرسوم رقم 73-111 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية عنابة
-
مرسوم رقم 73-132
مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
-
مرسوم رقم 73-123
مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
-
مرسوم رقم 73-122
مرسوم رقم 73 122 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيارت 967
-
مرسوم رقم 73-120
مرسوم رقم 73 120 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الساورة . 960
-
مرسوم رقم 73-119
مرسوم رقم 73-119 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سعيدة 958 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء
-
مرسوم رقم 73-118
مرسوم رقم 73 118 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية وهران 951
-
مرسوم رقم 73-117
مرسوم رقم 73-117 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية الواحات ( استدراك ) - 1474
-
مرسوم رقم 73-116
مرسوم رقم 73 116 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية مستغانم 945
-
مرسوم رقم 73-115
مرسوم رقم 73 115 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية المدية . 941
-
مرسوم رقم 73-114
مرسوم رقم 73-114 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام المساحات 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات للزراعة الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة 922 في ولاية الاصنام - 937
-
مرسوم رقم 73-113
مرسوم رقم 73-113 مؤرخ في 25 جمادى الثانية الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة في ولاية الجزائر
-
مرسوم رقم 73-112
مرسوم رقم 73 112 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة الثانية عام في ولاية الاوراس . 926 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المساحات
-
مرسوم رقم 73-110
مرسوم رقم 73-110 مؤرخ في 25 جمادى - فهرس
-
مرسوم رقم 73-121
مرسوم رقم 73-121 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية سطيف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.