مرسوم رقم 72-217 مؤرخ في 28 شعبان في ولاية الارض التي يمكن منحها برسم الثورة الزراعية في ولاية 1392 تيارت. 1406 عام 1392 وزارة العدل الموافق 6 اكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد مساحات قطع
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية سعيدة موضوعا لتقسيم جغرافي الى ست مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع الارضية برسم الثورة الزراعية .
المادة 2
فتح المادةتبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد أقصى في المناطق 1 و 2 و 3 و 4 و 5 المحددة في الملحق الاول من هذا المرسوم كما هو محدد في الملحق رقم 2.
المادة 3
فتح المادةتكون كيفيات منح القطع الارضية الموجودة في المنطقة السادسة موضوع نص لاحق .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 : شعبة وادى سعيدة دائرة سعيدة بلدية عين الحجر 1 الجزء المحدد جنوبا بجبل ذرعة وتراب ، وغربا بوادى عين الحجر ووادى سعيدة ، وشرقا بالخط المنحدر من جبل تيدارناتين من علو 1040م ، وشمالا بحدود بلدية سعيدة • بلدية سعيدة الجزء المحدد جنوبا ببلدية عين الحجر ، وغربا بوادي سعيدة - المطمر الابيض ثم بالسكة الحديدية ومن جديد بوادي سعيدة ، وشرقا حجر جبال كسكاس والمطمر الابيض وبوادى سعيدة ، والطريق الوطني رقم 48 المؤدى من سعيدة الى تيارت ، وشمالا بحدود بلدية أولاد خالد .
بلدية أولاد خالد الجزء المحدد جنوبا ببلدية سعيدة، وغربا بوادي سعيدة وحجر جبال قروة وقلمونة، وشرقا بالطريق الوطني رقم 48 سعيدة - تيارت وحجر جبال قمرود - زعيش - موزباد - كسكاس الى نقطة سيدى فقيقي، وشمالا بحدود بلدية | سيدي بوبكر .
بلدية سيدي بوبكر الجزء المحدد ببلدية أولاد خالد ، وغربا حجر جبال توزالة - طويل – فرن الجمل - قليعة وسيدي مسعود . ويقطع هذا الحد طريق الولاية رقم 15 وينتهي عند ملتقى الممر مع وادى كرمة في حدود الولاية. وتحدد شرقا حجر جبل سوق البرباطة حتى حدود الولاية ، وشمالا بحدود الولاية .
المنطقة الثانية : جبال سعيدة الشرقية والشمالية - الشرقية وهضبة المعاليف الجنوبية والجنوبية - الغربية ..
دائرة سعيدة بلدية سيدي بوبكر الجزء الشرقى من البلدية المحددة بالمنطقة الأولى وولاية | مستغانم • بلدية اولاد خالد الجزء الشرقي من البلدية غير الواقع في المنطقة الاولى .
بلدية سعيدة الجزء الشرقي المحدد غربا بالمنطقة الاولى وشرقا ببلدية أولاد خالد وعين الحجر .
بلدية أولاد ابراهيم بكاملها .
بلدية الحساسنة الجزء الشمالي للبلدية المحدد بغابات الحساسنة الغرابة والحساسنة الشراقة .
بلدية سيدي أحمد الجزء الشمالي من البلدية المحدد جنوبا بمنطقة قارة بن سلطان والممر المؤدى الى مستودع الحلفاء وبغاية الحساسنة. ثم تمتد هذه الحدود على خط مستقيم حتى الملتقى مع الممر المؤدى من تافراوة الى جرف سكابة ، الذي تتبعه حتى تبلغ حدود بلدية عين الحجر .
بلدية عين الحجر الجزء المحدد جنوبا بوادى وزان وبالطريق الوطني رقم 55 من مولاى العربي الى مرحوم ، وغربا بولاية وهران ، وشرقا بالمنطقة الاولى وشمالا بطريق الولاية رقم 48 من سعيدة الى زقلة . 1400 الجريدة الرسمية بلدية داود الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بطريق الولاية رقم 48 من سعيدة الى زقلة .
المنطقة الثالثة : الهضبة الشمالية - الغربية دائرة سعيدة بلدية داود الجزء غير الواقع في المنطقة الثانية بلدية سيدي بوبكر الجزء غير الواقع في المنطقة الاولى والثانية بلدية أولاد خالد الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والثانية .
بلدية سعيدة الجزء غير الواقع في المنطقة الأولى والثانية .:
بلدية عين الحجر الجزء الشمال الغربي المحدد بالطريق الوطني رقم 48 من سعيدة الى زقلة وببلديتي سعيدة وداود ..
المنطقة الرابعة : السهول العليا دائرة سعيدة بلدية عين الحجر الجزء الجنوبي من البلدية المحدد شمالا بالمنطقة الثانية وشرقا ببلدية سيدي أحمد ، ومن الغرب والجنوب بولاية وهران للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه بلدية سيدي احمد الجزء المحدد شمالا بالمنطقة الثانية وغربا ببلدية عين الحجر وشرقا ببلدية الحساسنة، وتبدأ الحدود من الجنوب عند ملتقى بلدية عين الحجر وولاية وهران ، وتتبع الممر المنطلق من وادى فلات الى الطريق الوطني رقم 6 من وهران الى البيض ويمتد الحد بجانب هذا الطريق الوطنى الى ملتقى الممر المؤدى الى سيدى محمد بن سخان ، ويتبع هذا الممر حتى يصل الى سيدى محمد بن سخان ، ويمتد من بعد على طول الممر المنطلق من هذا المكان والمؤدى الى السكة الحديدية وهران - بشار ، ويمتد من بعد على طول هذه السكة الى خلف الله ، ثم يتبع الممرات من خلف الله الى الضاية الزريقة ..
بلدية الحساسنة الجزء المحدد شمالا بالمنطقة الثانية ، وغربا ببلدية سيدى أحمد ، وشرقا بولاية تيارت ، وجنوبا بالطريق من خلف الله الى الضاية الزريقة .
المنطقة الخامسة : ارض الحلفاء والواحات دائرة سعيدة بلدية سيدي احمد الجزء الجنوبي المحدد شمالا بالمنطقة الرابعة .
بلدية الحساسنة الجزء الجنوبي المحدد شمالا بالمنطقة الرابعة .
دائرة مشرية : جميع البلديات | دائرة العين الصفراء : جميع البلديات ..
دائرة البيض : جميع البلديات ..
الملحق رقم 2 ولاية سعيدة تخصيصات الاراضي الممنوحة مساحات قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات المناطق المنطقة الأولى المنطقة الثانية المنطقة الثالثة المنطقة الرابعة المنطقة الخامسة نوع الاراضي أولا - الاراضي غير المغروسة 1 (1) المسقية 15 إلى 2 1,5 إلى 2 2 (2) غير المسقية 22 الى 25 18 ثانيا - الاراضي المغروسة - 1 (1) المسقية :
شجر الزيتون 4 الى 55 4 الى 5.5 اشجار ذات البزور 352 لى اشجار ذات النوى 2 الى 3.5 2 الى 35 2 (2) غير المسقية : - - شجر الزيتون 55 إلى 7 5.5 إلى 7 شجر اللوز 1.5 إلى 3 1.5 إلى 3 - 1,5 الى 2 1,5 إلى 2 الى 15 28 الى 3 30 إلى 40 - - 4 الى 55 554 4 إلى 5.5 لى 352 2 الى 35 2 الى 3.5
- - - 5.5 إلى 7 5.5 إلى 7 5.5 إلى 7 1.5 إلى 3 1,5 إلى 3 1,5 إلى 3 الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.