مرسوم رقم 73-123 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد المساحات الدنيا والقصوى للملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في ولاية تيزي وزو . 971
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية تيزي وزو ، موضوعا لتقسيم جغرافى قصد تطبيق التدابير المتعلقة بتحديد الملكيسات الزراعية أو القابلة للزراعة برسم الثورة الزراعية، الى خمس مناطق تحدد في الملحق رقم 1 المرفق بهذا المرسوم •
المادة 2
فتح المادةتحدد الملكيات الزراعية أو القابلة للزراعة في كل من هذه المناطق ، الى مساحات دنيا وقصوى كما هي مبينة في الملحق رقم 2 المرفق بهذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي، ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 :
دائرة برج منايل :
المنطقة الفرعية 1 : الساحل الغربي :
بلدية سيدي داود وبرج منايل : ( شمال البلدية ) يحده وادى سباعو ورأس جينات والطريق الوطني رقم 24 المنطقة الفرعية 2 : سهول سباعو ويسر :
بلدية سيدي داود : الجزء المجاور لوادي سباعو الموجود بين وادى سباعو وطريق الولاية رقم 2.
بلدية دلس : الجزء المجاور لسباعو الموجود بين سباعو والطريق الوطني رقم 25 بلدية بغلية : الجزء الواقع في كلا الجانبين من وادي سباعو بين تاخدعت والدار البيضاء .
بلدية تادمايت : جزء من سباعو واقع بين كهف العقاب وذراع بن خدة على طول الطريق الوطني رقم 12 .
بلدية برج منايل : الجزء الموجود بين رأس جينات الى غاية الجسر الموجود على وادى يسر في الشمال. طريق الولاية رقم 123 وحد الولاية غربا ومنطقة شندر شرقا بلدية يسر : بين مدينة يسر ووادى يسر والطريق الوطني رقم 12 والجسر الموجود على وادى الجمعة .
المنطقة الفرعية 3 : توارس الغرب :
بلدية تادمايت : بين الطريق الوطني رقم 12 وأسفل سيدى على بوناب الى غاية أسفل منطقة بني شناشة بلدية ناصرية : من كلا جانبي الطريق الوطني رقم 12 الى غاية شندر وأولاد موسى والجزء الغربي من بني شناشة بلدية بغلية : بين ملالة وبنى عامر وأولاد حميدة وتاورقة وشرق الطريق الوطني رقم 25 وأولاد رابح وموعنين غربا.
بلدية برج منايل : على طول الطريق الوطني رقم 24 والطريق الوطني رقم 12 بين رعيشة وأولاد موسى في الشمال وأعالى شندر في الجنوب .
بلدية يسر : الجزء المحدد بيسر غربا وبوشتون ( طريق الولاية رقم 15 ) شرقا . 972 الجريدة الرسمية بلدية شعبة العامر : من مدينة يسر الى يسر ومن وادى وزرمان وانزة شرقا المنطقة الفرعية 4 : منطقة السفوح بلدية سيدي داود : منطقة بوبراك على طول الطريق الوطني رقم 24 بلدية دلس : بين ميزرانة وآيت سعيد عفير وابن شود بلدية بغلية : بين طريق الولاية رقم 134 وطريق الولاية رقم 154 بلدية تادمايت : من بنى شناشة الى غاية سيدى على بوناب بلدية ناصرية : بين تاعزيبت وتالة مكور .
بلدية برج منايل : المنطقة الموجودة بين تيزليوى وعلير بو خلفون بلدية يسر : المنطقة الموجودة بين أولاد الحاج وأولاد بليل و بوزرو و تيمزريت بلدية شعبة العامر : المنطقة الموجودة بين متوسة وأقوني ايسكر وبوقوس المنطقة رقم 2 :
المنطقة الفرعية 1 : مرتفع البويرة بلدية البويرة : كل البلدية ماعدا المنطقة الواقعة شمال خط بزيت أسيف المعتوقة ....
المنطقة الفرعية 2 : سهل مشد الله .
بلدية مشد الله : ما عدا الجزء العالى الموجود بين ايغرم وأولاد زيان وخط آزرو قلال - أولاد عمارة في الجنوب • بلدية الشرفاء : بين الطريق الوطني رقم 26 وطريق السكة الحديدية .
المنطقة الفرعية 3 : المنطقة غير المسقية .
بلدية بشلول : بكاملها .
بلدية عين القصر : بكاملها .
بلدية مشد الله : بين آزرو قلال وأولاد عمارة ..
المنطقة الفرعية 4 : المنحدر الجنوبي لجرجرة بلدية الحيزر : بكاملها .
بلدية مشد الله : الجزء الموجود بين ايغرم وأولاد زياد.
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه بلدية الشرفاء : شمال الطريق الوطني رقم 26 .
بلدية البويرة : شمال خط يزيت - اسيف المعتوقة ..
المنطقة رقم 3 :
دائرات ذراع الميزان و تيزي وزو وعزازقة :
المنطقة الفرعية 1 : سهل سباعو .
بلدية ذراع بن خدة : المنطقة الموجودة بين طريق الولاية رقم 224 والطريق الوطني رقم 12 ومنطقة وادى بوقدورة ومنطقة وادى السبت.
بلدية تيزي وزو : الجزء الموجود بين طريق الولاية رقم 174 ووادي عيسى .
بلدية أواقنون : المساحة المسقية عن طريق سد جبالة.
بلدية تيزى راشد : الجزء الموجود بين سباعو وخط المطار القديم بشعيب.
بلدية مقلع : الجزء الموجود بين سباعو والطريق الوطني رقم 12 .
بلدية فريحة : الجزء المجاور لسباعو والموجود بين سباعو ووادى دريس وكحرة .
المنطقة الفرعية 2 : توارس الوسط.
بلدية ذراع بن خدة : الجزء الواقع بين تيرميتين ومناصرية و تاعوينت وطريق الولاية رقم 128.
بلدية تيزي وزو : الجزء الواقع بين تيمرنين وبوعسام وبوحينون .
بلدية أو اقنون : الجزء الواقع بين تيميزارت الغبار وعكاوج وجبلة بوجيمة .
بلدية تيميزارت : المنطقة الواقعة بين أقوني أم الليث تيميزارت ايمدوسانت - سوق الاحد.
بلدية تيزى غنيف : الجزء الواقع بين مرتفع تاعشاش في حدود بلدية شعبة العامر.
بلدية ذراع الميزان : الجزء الواقع بين عين الزاوية وذراع الميزان وبوفهيمة (بوبيتر سابقا) .
المنطقة الفرعية 3 : المنحدر الجنوبى لسلسلة الجبال الساحية والمنحدر الشمالى لجرجرة (المنطقة الجبلية).
بلدية ذراع بن خدة : ما تبقى من البلدية.
بلدية ماكودة : كل البلدية .
الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 بلدية او اقنون : ما تبقى من البلدية .
بلدية تيميزارت : ما تبقى من البلدية.
بلدية فريحة : ما تبقى من البلدية.
بلدية تيزى غنيف : ما تبقى من البلدية.
بلدية بوغني : كل البلدية .
بلدية واضية : كل البلدية .
بلدية وادى قصارى : كل البلدية .
بلدية تيزي وزو : ما تبقى من البلدية.
بلدية مقلع : ما تبقى من البلدية .
بلدية ذراع الميزان : ما تبقى من البلدية..
المنطقة رقم 4 :
المنطقة الفرعية 1 - السلسلة الساحلية - المنحدر الشمالي والمنحدر الجنوبي.
بلدية تيقزيرت : كل البلدية .
بلدية ايفليسن : كل البلدية ..
بلدية أزفون : كل البلدية .
المنطقة الفرعية 2 : سهل سباعو الاعلى والمناطق المماثلة) .
بلدية عزازقة : الشريط المجاور لسباعو الاعلى الذي يحده الجبل .
بلدية بوزقن : امتداد الشريط المجاور لسباعو الاعلى.
المنطقة الفرعية 3 - المنطقة الجبلية .
بلدية ايعكورن : كل البلدية .
بلدية بوزقن : ما تبقى من البلدية.
بلدية زكرى : كل البلدية .
بلدية المعاتقة : كل البلدية .
بلدية بنى دوالة : كل البلدية .
بلدية افرحونن : كل البلدية .
بلدية عين الحمام : كل البلدية .
بلدية بني يني : كل البلدية .
بلدية اربعاء نايت ايراثن : كل البلدية .
بلدية ايرجن : كل البلدية ..
بلدية واسيف : كل البلدية .
بلدية تاسافت : كل البلدية .
بلدية تيزى راشد : ما تبقى من البلدية.
بلدية أيلولة أو مالو : كل البلدية .
المنطقة رقم 5 :
دائرتا الاخضرية وذراع الميزان .
المنطقة الفرعية 1 : سهل يسر بلدية قادرية : شريط من وادى يسر وشريط من وادى الجمعة.
بلدية الاخضرية : شريط من وادى يسر ووادي بوحمود.
بلدية معلى : شريط من وادى يسر .
بلدية قرومة : شريط من وادي يسر .
المنطقة الفرعية 2 : منطقة السفوح .
بلدية الاخضرية : الجزء الواقع شمال يسر بين القرقور وذراع رديوه .
الجزء الواقع جنوب يسر بين القرقور وتاسالة وكهف رقاد.
بلدية بودربالة : المنطقة الموجودة بين اولاد ابراهيم وأولاد شعلة الى غاية تازووت.
بلدية قاديرية : الجزء الموجود بين عين أم العلق الى غاية عنصر علال وقريسادة الى غاية عين الحمائم .
بلدية عمر : جزء من البلدية يقع بين ذراع منوني وذراع جوارة وعمر .
المنطقة الفرعية 3 : منطقة الجبل .
بلدية معلى : ما تبقى من البلدية ..
بلدية بني عمران : كل البلدية ..
بلدية بودربالة : ما تبقى من البلدية.
بلدية قرومة : ما تبقى من البلدية .
بلدية قاديرية : ما تبقى من البلدية.
بلدية عمر : ما تبقى من البلدية..
بلدية الاخضرية : ما تبقى من البلدية ه الملحق رقم 2 الحد الأدنى والحد الاقصى - 1393 المنطقة 1 عام رجب نوع الاراضي لتحديد الملكية (بالهكتار) المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية 15 1 2 3 4 1 الثلاثاء اولا - الاراضي غير المغروسة 2 3 4 1 2 3
1 - المسقية 1,50 الى 2,00 2,00 إلى 3,00 2,00 إلى 3,00 2,00 إلى 3,00 3,00 إلى 4,00 4,00 إلى 4,50 4,000 إلى 4,004,50 إلى 4,50 2,50 إلى 4.00 4.50 إلى 4,505,00 إلى 500
2 - غير المسقية 40 الى 45 الجزائرية المنطقة 4 للجمهورية نوع الاراضي المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية الرسمية 1 2 3 الجريدة اولا - الاراضي غير المغروسة I المسقية 3,00 إلى 450 3,00 إلى 450 450,00 2 غير المسقية 55 الى 60 40 إلى 45 50 الى 60 جميع المناطق ثانيا الأراضي المغروسة - I المسقية الحمضيات 4,50 550 أشجار ذات بزور 2,00 إلى 300 2 نصف المسقية :
أشجار الزيتون 14:00 إلى 18:00
3 - غير المسقية :
أشجار ذات بزور 5,00 كحد اقصى أشجار ذات نوى 5,00 كحد اقصى أشجار التين 15,00 18:00 974 أشجار الزيتون بالجبال 25,000,00 عنب المائدة 5,00 كحد اقصى 450 5040 6050 1512 12 الى 15 540 المنطقة 5 المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية المنطقة الفرعية 1 2 3 4,503,00 4,00 إلى 55,00 4,00 إلى 500
- 40 إلى 50 55 إلى 65 الثلاثاء 15 رجب عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.