مرسوم رقم 72 216 مؤرخ في 28 شعبان فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتكون ولاية وهران موضوعا لتقسيم جغرافي الى سبع مناطق وذلك لتطبيق التدابير المتعلقة بمنح القطع الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الارضية برسم الثورة الزراعية وذلك كما هو مبين في الملحق | رقم 1 صحب هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتبقى مساحات القطع الارضية متراوحة بين حد أدنى وحد اقصى في المناطق المذكورة المحددة في الملحق 2 من هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1392 الموافق 6 اكتوبر 1972 هواري بومدين الملحق 1 - تحديد المناطق المنطقة 1 دائرة عين تموشنت
1 - بلدية حاسي الغلة :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 2-2 بلدية المالح :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 3 بلدية عين تموشنت :
الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 2 الى التقائه بالطريق الثانوى الذاهب الى سيدى ابن عدة
4 - بلدية شعبة اللحم :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 5 بلدية العمارية :
بكاملها
6 - بلدية سيدى ابن عدة :
بكاملها 7 بلدية تارقة :
بكاملها
8 - بلدية عين الطلبة :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 10 من الحد الغربي للبلدية الى الحد الشرقي البلدي دائرة وهران 1-1 بلدية بطيوة :
الجزء الواقع غرب نقطة تقاطع الحد الجنوبي البلدي بخط السكة الحديدية الى غاية تقاطعه بالحد البلدي الشمالي الشرقي
2 - بلدية ارزيو :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بخط السكة الحديدية الى غاية الحد الشرقي 3 – بلدية قديل :
الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية 4 بلدية بوفاطيس :
الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 41 والجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 41 إلى غاية الحد الغربي البلدي
5 - بلدية بئر الجير :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بطريق الولاية رقم 41 الى غاية تقاطعه بالطريق الوطني رقم 4
- الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4
6 - بلدية وهران :
بكاملها
7 - بلدية المرسى الكبير :
بكاملها
8 - بلدية السانية :
الجزء الواقع شمال خط السكة الحديدية وهران - وادى تليلات من نقطة التقاطع بالحد البلدى الشمالي إلى نقطة تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلى رقم 73 - الجزء الواقع شمال الطريق القروى المذكور الى غاية الرأس الشمال الغربي للسبخة 9 بلدية ميسرغين :
بكاملها
10 - بلدية بوتليليس :
بكاملها المنطقة 2 دائرة عين تموشنت : 1 بلدية حاسي الغلة :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 2 بلدية المالح :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2. 1394 الجريدة الرسمية
3 - بلدية عين تموشنت :
الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 10 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى في مستوى المكان المدعو « سيدى ابن قناديل »
- والجزء الواقع شمال الطريق القروى المار بالطريقين الجبليين 410 و 422 الى نقطة التقائه بالطريق الوطني رقم 2
- والجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الطريق الرئيسي رقم 85 الدائر حول عين تموشنت من جهة الجنوب
- الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 85 الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
4 - بلدية شعبة اللحم :
الجزء الواقع غرب الطريق الوطني رقم 2
5 - بلدية حمام بوحجر :
بكاملها . 6 بلدية عين الاربعاء :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 4 بالحد الغربي للبلدية الى غاية نقطة التقاطع بالطريق القروى فى المكان المدعو « عثمان مطاع ».
الجزء الواقع شمال الطريق القروى الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
- بلدية وادى صباح :
الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من عين الاربعاء الى غاية التقائه بالمسرب في المكان المدعو «شاشلات».
الجزء الواقع شمال المسرب المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
8 - بلدية تامزورة :
الجزء الواقع شمال المسرب الآتى من وادى صباح الى نقطة التقائه بالطريق الرئيسي رقم 18 الجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
دائرة وهران : 1 بلدية قديل :
الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية. 2 بلدية بوفاطيس :
الجزء الواقع جنوب خط السكة الحديدية الى نماية نقطة التقائه بطريق الولاية رقم 41.
- الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 41 الى غاية الحد الغربي للبلدية ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه
3 - بلدية بئر الجير :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع طريق الولاية رقم 41 بالطريق الوطني رقم 4
- الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 4 الى غاية الحد الغربي للبلدية.
4 - بلدية بطيوة :
الجزء الواقع جنوب شرقى نقطة تقاطع الحد الجنوبي البلدى بخط السكة الحديدية الى غاية نقطة تقاطعه بالحد الشمالي الغربي للبلدية .
5 - بلدية ارزيو :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الجنوبي للبلدية بخط السكة الحديدية الى غاية تقاطعه بالحد الغربي للبلدية.
6 - بلدية السانية :
الجزء الواقع شرق نقطة تقاطع السكة الحديدية من وهران الى وادي تليلات بالحد الشمالى البلدي الى غاية نقطة التقاطع بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي رقم 73
- الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور إلى غاية الرأس الشمال الشرقي للسبخة .
7 - بلدية وادي تليلات :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق القروى الدائر حول مزرعة اغبال سابقا الى غاية تقاطعه بالطريق الرئيسى رقم 35 حتى الحد الشرقي البلدي ..
دائرة المحمدية : 11 بلدية زهانة :
الحدود البلدية السابقة لبلدية « سان لوسيان ، سابقا.
12 - بلدية عكاز :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالمسرب المار بالطريقين الجبليين 262 و 247 الى غاية نقطة الالتقاء بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي رقم 94،
- الجزء الواقع شمال نقطة الالتقاء المذكورة الى غاية الحد الشرقي البلدي. 13 بلدية سيق :
الحدود البلدية السابقة لبلدية « سان دونيس دوسيق »
سابقا . 14 بلدية بوهني :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد البلدي الغربي بالمسرب في مستوى المكان المدعو « أهل سليمان ، الى غاية نقطة التقاطع بقناة الرى.
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1395
15 - بلدية المحمدية :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد البلدي الغربي بقناة الرى الى غاية تقاطعه بالوادي.
الجزء الواقع شمال امتداد وادى هبرة الى غاية الطريق - المؤدى الى الخزان بالقرب من « قرية نيكر » ،
- الجزء الواقع شمال قناة الماء الذاهبة من الخزان الى الصحراوية والممتد الى نقطة التقاطع بالطريق الوطني رقم 4 الممتد الى غاية الحد الغربي للبلدية.
16 - بلدية الغمري :
الجزء الواقع شمال الطريق الوطني رقم 4 الى غاية حدود الولاية.
17 - بلدية مقطع الدوز :
بكاملها.
المنطقة 3 دائرة عين تموشنت :
1 - بلدية عين الطلبة :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الطريق الرئيسي والحد الغربي للبلدية الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
2 - بلدية عين تموشنت :
الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسى رقم 10 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى للمكان المدعو « سيدى ابن قناديل »
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المار بالطريقين - الجبليين 410 و 422 الى غاية التقائه بالطريق الوطني رقم 2 الجزء الواقع جنوب نقطة الالتقاء الى غاية الطريق الرئيسي رقم 85 الدائر حول عين تموشنت من جهة الجنوب، الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسي رقم 85 الى غاية - الحد الشرقي للبلدية.
3 - بلدية اغلال :
بكاملها . 4 بلدية وادى بركش :
بكاملها 5-5 بلدية الحساسنة :
بكاملها .
6 - بلدية عين الكيحل :
بكاملها .
7 - بلدية عين الاربعاء :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الطريق الرئيسي رقم 4 بالحد الغربي البلدى الى نماية تقاطعه بالطريق القروي في المكان المدعو « عثمان مطاع ».
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
8 - بلدية وادى صباح :
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتى من عين الاربعاء الى غاية التقائه بالمسرب الموجود بالمكان المدعو «شاشلات»
- الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور إلى غاية الحد الشرقي للبلدية.
9 - بلدية تامزورة :
الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من وادي الصباح الى غاية التقائه بالطريق الرئيسي رقم 18
- الجزء الواقع جنوب نقطة الالتقاء المذكورة الى نماية الحد الشرقي للبلدية.
دائرة سيدي بلعباس :
1 - بلدية سيدى على بوسيدي :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق الرئيسى رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
2 - بلدية سيدى حمدوش :
الجزء الواقع شمال الطريق الرئيسي رقم 5 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلى رقم 365 والذاهب الى الطريق الجبلى رقم 575 ) الحد الشمالي لغابة اللوزة ) ،
- الجزء الواقع شرق الطريق القروى المذكور الى غاية حد غاية اللوزة.
3 - بلدية مصطفى بن ابراهيم :
الجزء الواقع شمال الطرق الجبلية 616 و 618 و 651 و 691 الى غاية نقطة الالتقاء بالطريق القروى المار في مستوى المكان المدعو « حسيان السمارة ...
4 - بلدية سفيزف :
الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من ولاية مستغانم والمار بعين بنت كناير وسيدي محمد وسيدي يحيى الى غاية سيدي علوان - نقطة التقاء بالمسرب المار في مستوى الطريقين الجبليين 681 و 685
- الجزء الواقع شمال المسرب المذكور الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
5 - بلدية تاسالة :
الجزء الواقع شمال نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق الرئيسى رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
6 - بلدية عين البرد :
بكاملها .. 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 ه دائرة وهران :
1 - بلدية وادي تليلات :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالطريق القروى الدائر حول مزرعة أغبال سابقا الى غاية التقائية بالطريق الرئيسي رقم 35 الممتد الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
دائرة المحمدية :
1 - بلدية زهانة :
جميع تراب البلدية ماعدا الحد القديم لبلدية « سان لوسيان »
مسابقا .
2 - بلدية عكاز :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدي بالمسرب المار بالطريقين الجبليين 262 و 247 الى نهاية التقائه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي 94 الجزء الواقع جنوب نقطة التقاطع المذكور الى غاية الحد - الشرقي للبلدية. 3 بلدية سيق :
الجزء الواقع على الضفة اليسرى من وادى مبطوح (مكرة) الى غاية الحد البلدي لبلدية سان دونيس دوسيق ، سابقا .
المنطقة 4 دائرة المحمدية : 1 بلدية سيق :
الجزء الواقع على الضفة اليمنى من وادى مبطوح (مكرة) الى غاية التقائه بالحد البلدى الجنوبي لبلدية « سان دونيس دوسيق ، سابقا.
2 - بلدية بوهني :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدى | بالطريق القروى على مستوى المحل المدعو أهل سليمان الى ملتقاه مع قناة الرى . 3 بلدية المحمدية :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي للبلدية بقناة الرى الى غاية تقاطعه بوادى هبرة المنطقة 5 دائرة سيدي بلعباس 1 بلدية ابن باديس :
بكاملها .
2 - بلدية سيدى على بن يوب :
بكاملها .
3 - بلدية بوخنيفيس :
بكاملها . 4 بلدية ابن العربي :
بكاملها .
5 - بلدية تانيرة :
الجزء الواقع شمال طريق الولاية رقم 57 الى غاية تقاطعه بشعبة الفرشة وامتداد الشعبة الى غاية الحد الشمالي البلدي الممتد الى بلدية سيدى على بن يوب.
6 - بلدية سيدي بلعباس :
بكاملها
7 - بلدية حاسي زهانة :
بكاملها
8 - بلدية سيدي على بوسيدي :
الجزء الواقع جنوب نقطة تقاطع الحد الغربي البلدى بطريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية.
9 - بلدية تاسالة :
الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي للبلدية. 10 بلدية سيدى حمدوش :
الجزء الواقع جنوب الطريق الرئيسي رقم 5 الى غاية تقاطعه بالطريق القروى المار بالطريق الجبلي 365 والذاهب الى الطريق الجبلى 565 (الحد الشمالي لغاية اللوزة)، الجزء الواقع غرب الطريق القروى المذكور الى غاية الجزء الواقع جنوب امتداد وادى هبرة الى غاية الطريق | الحد الشمالي لغاية اللوزة. - المؤدى الى الخزان بالغرب من « قرية نيكر الجزء الواقع جنوب قناة الماء الذاهبة من الخزان الى الصخورية والممتد الى غاية تقاطع القناة بالطريق الوطني رقم 4 الممتد الى الحد الشرقي البلدى.
4 - بلدية الغمري : 11 بلدية مصطفى بن ابراهيم :
الجزء الواقع جنوب الطرق الجبلية 618 و 616 و 651 و 691 الى غاية التقائها بالطريق القروى المار في مستوى المكان المدعو « حسيان السمارة »
الجزء الواقع شمال الطريق القروى الآتي من سيدى مولاى الجزء الواقع جنوب الطريق الوطني رقم 4 الى غاية الحد | عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية المكان المدعو « الدار الشرقي للولاية ..
العربية ».
الثلاثاء 23 رمضان عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397
- الجزء الواقع شمال المسرب المؤدى الى المكان المعين المذكور الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 57 الممتد الى غاية الحد الغربي للبلدية.
12 - بلدية سفيزف :
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتى من الحد المتصل بولاية مستغانم والمار بعين بنت كرايز وسيدي محمد وسيدي يحيى الى غاية سيدى علوان والتقائه بالمسرب المار في مستوى الطريقين الجبليين 631 و 625 الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور إلى غاية الحد الغربي للبلدية . 13 بلدية سيدى لحسن :
بكاملها .
دائرة عين تموشنت : 1 بلدية الحساسنة :
الجزء الواقع جنوب طريق الولاية رقم 5 الى غاية الحد الشرقي البلدي.
المنطقة 6 دائرة تلاغ :
1 - بلدية القور :
الجزء الواقع شمال المسرب الآتى من ولاية تلمسان والمار بسيدي محمد بن على الى غاية قرية القور والممتد الى الطريق القروى المار بالطرق الجبلية 1162 و 1194 و 1156 الى غاية المكان المدعو « ورشة الحلفاء ،،
- الجزء الواقع شمال ورشة الحلفاء الى غاية دار حارس الغابات ببوقيراط والممتد الى غاية الحد الشرقي للبلدية مرورا بالطريقين الجبلينين 1094 و 1080 والمكان المدعو « ليفوراج .. 2 بلدية مولاى سليسن :
الجزء الواقع شمال الطريق القروى المار بالمكان المدعو ه ليفوراج ، والحسابية وعين تندامين الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
3 - بلدية الضاية :
الجزء الواقع شمال المسرب الآتي من الحد الغربي البلدي الى الضاية وامتداد هذا المسرب الى غاية الحد الشرقي البلدي مرورا بالمكان المدعو « العوينات . .
4 - بلدية وادي تاوريرة :
الجزء الواقع شمال المسرب الآتي من الضاية الى دار حارس الغابة لعين دردزة الجزء الواقع شمال المسرب المار بالطريق الجبلى 1147 والمساير للشعبة الدائمة الوسطى الى غاية التقائه بالطريق القروى المؤدى الى زغلة الجزء الواقع شمال غرب المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بالمسرب المار بالطريق الجبلي 1013 الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور الى غاية الحبسه الشرقي البلدي.
5 - بلدية تبلاغ :
الجزء الواقع شمال نفس المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بوادى جفاف وامتداد هذا الوادى الى غاية وادى مزوى حتى المكان المدعو « الجسر الكبير » الذي يحد الولاية..
6 - بلدية تيغاليمت :
بكاملها.
دائرة سيدي بلعباس :
1 - بلدية مصطفى بن ابراهيم :
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى الآتي من سيدى مولاى عبد القادر في ولاية مستغانم الى غاية المكان المدعو « الدار العربية ،، الجزء الواقع جنوب مسرب المكان المعين المذكور الى غاية التقائه بطريق الولاية رقم 57 حتى الحد الغربي للبلدية ..
المنطقة 7 دائرة تلاغ : 1 بلدية القور :
الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من ولاية تلمسان والمان بسيدي محمد بن على الى القور والممتد بالطريق القروى المار بالطرق الجبلية 1162 و 1194 و 1156 الى غاية المكان المدعو ورشة الحلفاء ،، والجزء الواقع جنوب ورشة الحلفاء الى غاية دار حارس الغابة لبوقيراط وامتداد هذا الطريق الى غاية دار الحد الشرقى للبلدية مارا بالطريقين الجبليين 1094 و 1080 وبالمكان المدعو « ليفوراج ..
2 - بلدية مولاى سليسن :
الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المار بالمكان المدعو « ليفوراج ، والحسابية وعين تندامين الى غاية الحد الشرقي للبلدية .
3 - بلدية الضاية :
الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من الحد الغربي للبلدية الى غاية الضاية وامتداد هذا المسرب الى غاية الحد الشرقي البلدى مارا بالمكان المدعو « العوينات .. 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 رمضان عام 1392
4 - بلدية وادي تاوريرة :
الجزء الواقع جنوب المسرب الآتى من الضاية الى دار حارس الغابة لعين دردزة
5 - بلدية تلاغ :
الجزء الواقع جنوب نفس المسرب المذكور الى غاية تقاطعه بوادي جفافة وامتداد هذا الوادى الى وادى مزوى حتى المكان الجزء الواقع جنوب المسرب المار بالطريق الجبلى 1147 | المدعو « الجسر الكبير » الذي هو في حد الولاية..
والمساير للشعبة الدائمة الوسطى الى غاية التقائه بالطريق القروى المؤدى الى زقلة الجزء الواقع جنوب الطريق القروى المذكور الى غاية - تقاطعه بالمسرب المار بالطريق الجبلى 1013 ..
الجزء الواقع جنوب المسرب المذكور الى غاية الحد - الشرقي للبلدية ..
6 - بلدية رأس الماء :
بكاملها .
7 - بلدية مرحوم :
بكاملها .
تخصيصات الأراضي الممنوحة - ولاية وهران مساحة قطع الارض التي يمكن منحها بالهكتارات نوع الاراضي المنطقة 1 المنطقة 2 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 المنطقة 6 المنطقة 7
1 - الاراضي غير المغروسة : 1 (1) المسقية 0,5 إلى 1 1 الى 15 2 الى 2 (2) غير المسقية 2015 2010 الأراضي المالحة 20 الى 25ى 20 الى 25
1 - الاراضي المغروسة :
1) (1) المسقية :
اشجار الكليمنتين الحمضيات الاخرى اشجار ذات النوى ماعدا اشجار البرقوق اشجار البرقوق اشجار ذات البزر اشجار الزيتون 2 (2) غير المسقية :
اشجار اللوز التين الرمان الزيتون عنب المائدة 3 2 الى 3 115 الى 2 2 الى 3 2 الى 3 18 201 20 الى 30 1-1 1 الى 15 2,5 الى 35 15 إلى 2 2 الى 3 15 إلى 25 5 : 3:5 إلى 5 2,5 الى 3 3,5 الى 5 2 الى 35 5 الى 7 ← 1 الى 15 عنب الخمر 3 الى 5 15 الى 3 2 الى 3 15 إلى 3 15 إلى 3 15 إلى 3
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.