مرسوم رقم 73-189

مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 73-189
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة وتحديد دوائر اختصاصها . 1107

  • قرار

    قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية سطيف . 842

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل. 130

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين منتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية البليدة . 739

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . 184

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624

  • مرسوم رقم 76-122

    مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 الاراضي . 872

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير الوزارة المالية. - 95

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.