مرسوم رقم 73-189 مؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 يتضمن تعديل وتتميم احكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية. 1432
المادة الأولى
فتح المادةان مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، تحمل تسمية مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، فيحل الاسم الجديد محل القديم في مجموع أحكام المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية المشار اليه أعلاه وفي جميع النصوص التالية للمرسوم المذكور .
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم رقم | 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، كما يلى :
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية من أربع مديريات فرعية :
I المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل، وتكلف بما يلى :
دراسة واعداد جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالاملاك العقارية للدولة وحقوق التسجيل ، القضايا والدعاوى الخاصة بأملاك الدولة وبتأسيس حقوق التسجيل وتحصيلها ،
- الرقابة على العمليات العقارية والتقديرات العقارية وغير العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ملاحظة تطور ممتلكات الدولة العقارية عن طريق مراقبة - الجدول العام للملكيات العمومية .
وتشتمل المديرية الفرعية لاملاك الدولة والتسجيل على مكاتب ومفتشيات لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها 2 المديرية الفرعية لمسح الاراضى والمحافظة العقارية، وتكلف بما يلى :
التشريع والقضايا المتعلقة بنظام الملكية العقارية والشهر العقاري ،
- تنظيم فهرس البطاقات العقارية ومراقبتها ، تنفيذ مسح الأراضى والمحافظة على أوراق المساحة ،
- انجاز أشغال مسح الأراضى على أساس المثلثات والتصوير غير الضوئى الذى يساعد على انشاء الخرائط المساحية واصلاحها 6
- عمليات التحديد الطبيعي للملكية العقارية ، تنسيق وتحقيق وتركيز الخرائط ذات المقاييس الكبيرة والطابع المساحي التي تنجزها الجماعات والهيئات العمومية .
وتشتمل المديرية الفرعية لمسح الاراضي والمحافظة العقارية لممارسة الاختصاصات الآيلة اليها على مكاتب واقسام تقنية ..
3 - المديرية الفرعية لتنظيم الخدمات ، وتكلف بما يلى :
- مراقبة تقديرات النفقات السنوية للخدمات الخارجية ومتابعة استعمال الاعتمادات المخصصة ، ضمان دراسة وتنفيذ التدابير المتعلقة بتنظيم الخدمات :
انشاء وتركيب المراكز وتحديد الدائرات الاقليمية ، متابعة ومراقبة نشاطات المصالح، وتركيز وفحص واستغلال التقارير ، تقديم المساعدة لادارة المستخدمين ، المساهمة في تكوين وتأهيل الاعوان : الاقتراحات الرامية لتنظيم التمرينات والدورات والملتقيات والتطوير الداخلى : تنظيم الامتحانات والمسابقات . 4 المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة، وتكلف بما يلي :
اعداد وتطبيق التنظيم المتعلق بتسيير وبيع الحقوق والاشياء المنقولة والادوات المختلفة التابعة للاملاك الخاصة بالدولة ، متابعة الدعاوى والتدقيق في جميع قضايا النزاعات المتولدة بمناسبة العمليات المتممة من المصالح الخارجية عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر سيارات المصالح العمومية ، تركيز مشتريات المطاط والمحروقات والشحوم الضرورية لتشغيل هذه السيارات تسيير حساب الخزينة المتعلقة بمختلف هذه العمليات ، عمليات تسجيل وشطب السيارات ومراقبة حظائر السيارات الخاصة بالمصالح العمومية ، .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر 1973 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1981)
- قرار (1980)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1979)
- قرار (1978)
- + 2 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة بولاية باتنة وتحديد دوائر اختصاصها . 1107
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية سطيف . 842
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل. 130
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين منتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية البليدة . 739
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1399 الموافق 14 فبراير سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية البويرة . 184
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624
-
مرسوم رقم 76-122
مرسوم رقم 76 122 مؤرخ في 18 رجب عام 1396 الموافق عام 1395-16 يوليو سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن الحاق المدرسة البلدية 72 115 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو للفنون الجميلة لوهران بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة - سنة 1972 والمتضمن انشاء سلك لمهندسي الدولة لمسح المدينة الجزائر . 870 الاراضي . 872
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بالتصرف في اعتمادات التسيير الوزارة المالية. - 95
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.