قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك 513
المادة الأولى
فتح المادةان أعوان الجمارك التابعين للخدمة الفعلية و كدلك الاطارات في هذا السلك وبصفة عامة الاعوان المكلفون بحراسة الحدود وبتفتيش المسافرين وأمتعتهم، مجبرون أثناء القيام بمهامهم على ارتداء بدلة رسمية يحدد ارتداؤها وتكوينها وتجديدها طبقا لاحكام المواد التالية 10
المادة 2
فتح المادةيكون ارتداء البدلة الزاميا خلال ساعات العمل غير أنه يمكن لمدير الجمارك أن يأذن بارتداء اللباس المدني للقيام ببعض المهام •
المادة 3
فتح المادةتتكون البدلة من ثلاثة ألبسة لباس شتوى ولباس صيفى ولباس يدعى «لباس الميدان .. 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه
أ) يتكون اللباس الشتوى من بدلة ومعطف وقبعة من لون كاكي وحذاءين عاليين من لون أسود ،
ب) يتكون اللباس الصيفي من سروال وقميص مفتوح الصدر نصف كم، وقبعة، وحزام من كتان، المجموع من لون كاكي، وكذلك حذاءان واطيان من لون أسود، ج (ج) يتكون اللباس المسمى «لباس الميدان» من سترة وسروال من كتان ذي لون كاكي ويخصص للمصالح الواقعة في ، الريف، وفي مناطق الحدود وللتدريبات ولبعض الاعمال سائقون ميكانيكيون الخ ... 000 ) .
الفصل الاول — 1 (1) اللباس الشتوى :
المادة 4
فتح المادةتشتمل البدلة على سترة قصيرة بكتفيتين رسروال، تكون للسترة ياقة مفتوحة وأربعة جيوب اثنان منها على الصدر، وتقفل باربعة أزرار معدنية قطرها 20 مليمترا مضروب عليها شعار الجمارك ، ويكون قطر أزرار الجيوب والصدر والكتفيتين 10 مم وهى مذهبة بالنسبة للاطارات ومفضضة بالنسبة لاعوان التنفيذ .
وتكون السترة ذات ياقة مفتوحة تشتمل على جيبين في .
الصدر وأزرار هذين الجيبين غير ظاهرة ويكون قطر أزرار الكتفيتين 10 ملم، وهى مذهبة أو مفضضة حسب صنف الاعوان ..
المادة 5
فتح المادةان المعطف الذي هو من نوع «ثلاث الارباع» وذا التفصيل المتقاطع يقفل بستة أزرار من نفس نوع أزرار السترة وأقطارها 25 مم ويحمل كتفيتين مثبتتين بزرين قطرهما 15 مم .
المادة 6
فتح المادةتكون القبعة من لون كاكى، وموجهة للامام بواسطة سلك صلب، وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء وزناق مذهب للاطارات ومفضض بالنسبة لاعوان التنفيذ، وتزين بعلامة مذهبة أو مفضضة حسب الرتب، يمكن استبدال هذه العلامة بعلامة معدنية مشابهة، ويضاف للقبعة واقية من النيلون للحماية من المطر .
المادة 7
فتح المادةتكون الاحذية العالية من نوع «رانجرس ومن جلد أسود اللون، تكون جرابات الصوف سوداء اللون أيضا .
المادة 8
فتح المادةترتدى البدلة الزاميا مع قميص أبيض بالنسبة للاطارات وقميص كاكى بالنسبة لاعوان التنفيذ وفي كل الحالات يكون رباط العنق من اللون الاسود .
المادة 9
فتح المادةتتمم البدلة بزوج من القفافيز وبصدرية ذات ياقة مفتوحة بشكل حرف من لون كاكي ويكونان اجباريا من الصوف . 2 (2) اللباس الصيفي
المادة 10
فتح المادةيشتمل القميص نصف كم على جيبين في الصدر وكتفيتين .
المادة 11
فتح المادةتتضمن القبعة المصنوعة من نفس قماش البدلة الصيفية نفس علامات ونفس رموز البدلة الشتوية والمذكورة في المادة 6 من هذا القرار ..
المادة 12
فتح المادةتكون الاحذية واطئة من نوع «دربي» من جلد أسود اللون والجوارب سوداء كليا
المادة 13
فتح المادةتتمم البدلة الصيفية بحزام من كتان كاكي عرضه 4 سم مزين بحلقة مذهبة بالنسبة للاطارات ومفضضة بالنسبة لاعوان التنفيذ .
بدلة الميدان
المادة 14
فتح المادةتشتمل البدلة المسماة «بدلة الميدان على سترة وسروال من كتان كاكي اللون .
ولتفادى أى التباس بين عناصر الجيش الشعبي وأعوان الجمارك فان بدلة التدريب تكون متضمنة اجباريا القبعة والقميص والكتفيتين والاشارات التي تميز البدلة الجمركية .
الفصل الثاني
المادة 15
فتح المادةتتضمن البدلات مهما كانت الرتبة العلامات المميزة التالية ..
شعار القبعة ، -
- شعار للاكمام من قماش ،
- كتيفيتان قابلتان للفك مطرزتان و مذهبتان أو مفضضتان حسب الرتبة ، شعاران صغيران للياقة مذهبان أو مفضضان أيضا .
المادة 16
فتح المادةيكون شعار القبعة بيضوى الشكل وعلى ابعاد 55 مم × 45 مم ومصنوعا من قماش كاكي اللون. يكون هذا الشعار المضروب برمز الجمارك مطرزا بخيط مذهب اللون بالنسبة للاطارات ومفضض اللون بالنسبة لاعوان التنفيذ ويمكن استبدال هذه العلامة بأخرى مشابهة لها ومعدنية .
المادة 17
فتح المادةيكون لشعار الكم شكل قوس دائرة ينسجم مع محيط الكتف وهو مصنوع من قماش أخضر اللون بخيط في الجزء العلوى من الذراع الايسر وفوق الشرائط، يحمل عبارة الجمارك الجزائرية باللغة الوطنية و (جمارك) باللغة الفرنسية .
المادة 18
فتح المادةتكون الكتفيتان مصنوعتين من قماش كاكي اللون وقابلتين للفك وتثبتان على السترة أو القميص الصيفي بزرين يبلغ قطرهما 10 مم ويكونان مذهبين أو مفضضين حسب الرتبة كما هو معرف أعلاه، ويكون هذان الزران مضروبين بشعار الجمارك، تكون هاتان الكتفيتان مطرزتين بخيط مذهب بالنسبة للاطارات وبخيط مفضض بالنسبة لاعوان التنفيذ .
المادة 19
فتح المادةيكون الشعاران المعدنيان للياقة على شكل دائرى وقطرهما 20 ملم ويكونان مضروبين بشعار الجمارك ويعلق هذان الشعاران المذهبان أو المفضضان حسب الرتبة على ياقة السترة أو القميص الصيفي ..
الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515
المادة 20
فتح المادةتحمل الشرائط على الكتفيتين من طرف الاطارات | وعلى الجزء العلوى من الكم الايسر للسترة أو العميص الصيفي بالنسبة للاصناف الأخرى من الاعوان أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيزود أعوان الحراسة وأعوان التنفيذ الآخرون بحزام وحميلة غمد المسدس من جلد بني اللون .
المادة 22
فتح المادةيتكون السلاح الفردى لاعوان الجمارك أثناء القيام بمهامهم من مسدس عيار 65، 7 مم غير أنه يمكن تزويد عون الجمارك بمسدس رشاش أو بندقية ، وذلك اثناء الرقابة في الطرق وعلى الحدود .
المادة 23
فتح المادةتكون مصاريف اللباس والسلاح والذخائر التي يزود بها عون الجمارك على عاتق الادارة .
المادة 24
فتح المادةيستلم أعوان الجمارك بمجرد تنصيبهم مختلف اللوازم التي يتكون منها اللباس .
المادة 25
فتح المادةتجدد اللوازم التى تكون اللباس الجمركي كل 5 سنوات فيما يخص المعطف .
كل سنتين فيما يخص السترة والسروال ورابطة العنق والصدرية ،
- كل 3 سنوات فيما يخص القبعة والحزام والكتفيتين ، كل سنة فيما يخص القميص والقميص الصيفي والاحذية وتجدد الشعارات والعلامات عندما تقتضى الحاجة ذلك مع مراعاة مهلة أدناها 3 سنوات •
المادة 26
فتح المادةيجرى ارتداء اللباس الشتوى في أول سبت من شهر أكتوبر، وارتداء اللباس الصيفى فى أول سبت من شهر يونيو ويحدد التاريخان المذكوران أعلاه على وجه التفصيل بموجب مقررين صادرين عن مدير الجمارك .
المادة 27
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 28
فتح المادةيكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 .
محمد الصديق بن يحي الائمة المرسمون النواب على حملات شريف بوعافية أحمد المدني مصطفى بلس شاوش سعود بنوري عبد الله سعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 71-259
- مرسوم رقم 63-400
- مرسوم رقم 68-253
- مرسوم رقم 78-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.