قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق احكام المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير موظفى وزارة المالية. 96
المادة الأولى
فتح المادةتقوم المصالح المركزية التابعة لوزارة المالية بتسيير جميع العمليات المتعلقة بمهنة الموظفين المعينين في مصالح الجمارك التابعة للولايات وذلك في انتظار التأسيس الفعلى ضمن كل ولاية، للهياكل الادارية والمالية والحسابية اللازمة للممارسة من قبل الولاة للاختصاصات المخولة اليهم بموجب أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتسير بصفة استثنائية مهنة الموظفين المعينين في المصالح المالية التابعة للولايات غير المصالح الجمركية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المقطع الاول من المادة 3 من المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه :
ابتداء من أول يوليو سنة 1974 بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وقسنطينة ، ابتداء من أول يناير سنة 1975 بالنسبة للولايات الاخرى وبالنسبة للمدة السابقة للتاريخين المحددين أعلاه، يتم تسيير مهين هؤلاء الموظفين من قبل المصالح المركزية لوزارة المالية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1393 الموافق 31 ديسمبر سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عوفي الثلاثاء 5 محرم عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.