قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الجمارك. 298
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود ورطسي، مدير الجمارك، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يعلى قرارات مؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . - أن وزير المالية 6 بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 ( والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية في 21 نوفمبر سنة 1973 ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 7 يونيو سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد بوسحاقي، نائب مدير للموظفين بالادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد | بوسحاقي، نائب مدير الموظفين بالادارة العامة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يصلى ان وزير المالية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 79 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويص امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، | في 21 نوفمبر سنة 1973 ، الثلاثة 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 299 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على براهيتي نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، الامضاء باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 | الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يعلى ان وزير المالية .
- بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثانى عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1393 الموافق 4 أبريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدير بمديرية شؤون أملاك الدولة والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73-289 المؤرخ والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، في 21 نوفمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد الطاهر جقرير، نائب مدير للميزانية والتسيير ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر جقرير، نائب مدير الميزانية والتسيير الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى 300 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.