قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية . 296
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر | بلحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون الثلاثاء 13 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 • محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رقم 79-58
- مرسوم رقم 71-259
- مرسوم رقم 71-259
- مرسوم
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.