قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 يتضمن تعديل دائرة الاختصاص الاقليمي المحافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة 976
المادة الأولى
فتح المادةتعدل دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة والاصنام وتيزي وزو والمدية ووهران ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس و تلمسان و تيارت وسعيدة وقسنطينة وعنابة وباتنة وبجاية وسكيكدة وقالمة وسطيف وورقلة وبشار طبقا للمادة 2 أدناه .
المادة 2
فتح المادةتمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لكل من محافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة والاصنام وتيزي وزو والمدية ووهران ومستغانم ومعسكر وسيدي بلعباس وتلمسان وتيارت وسعيدة وقسنطينة وعنابة وباتنة وبجاية وسكيكدة وقالمة وسطيف وورقلة وبشار الى مجموع البلديات التابعة لكل من الولايات المعنية .
المادة 3
فتح المادةتحدث محافظة للرهون العقارية بالمركز الرئيسي لولايات البويرة والجلفة وأم البواقي وجيجل والمسيلة وتبسة والاغواط وبسكرة وأدرار وتامنراست، وتمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحافظات الى مجموع البلديات التابعة لكل ولاية .
المادة 4
فتح المادةتنفذ اجراءات الاشهار العقارى وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة في النطاق الاقليمى لمحافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا لدى هذه المصالح ابتداء من تنصيبها .
المادة 5
فتح المادةتستمر المحافظات القديمة في القيام بشكليات الاشهار العقارى وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقارات والحقوق العينية العقارية الموجودة في الحدود الاقليمية التابعة لها. وذلك خلال المدة اللازمة لتنصيب محافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا
المادة 6
فتح المادةان النسخة الثانية من سجلات الايداعات المؤسسة من طرف محافظات الرهون يجب ايداعها بمجرد قفل هذه السجلات لدى كتابة الضبط المختصة اقليميا وذلك بدون نفقات.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول رجب عام 1395 الموافق 10 يوليو سنة 1975 • وزير المالية وزير الداخلية اسما عيل محروق محمد بن أحمد وزير العدل حامل الاختام بوعلام بن حمودة وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 71-259
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.