قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة 300
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 12 مارس سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو المعدل والمتمم بموجب المرسوم رقم 73 189 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن تعيين مكاتب أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، و بمقتضى القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها، يقر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قسنطينة طبقا للجدول التالي :
دوائر الاختصاص قسنطينة :
قسنطينة حامة بوزيان ديدوش مراد، الخروب، عين عبيد .
ميلة :
ميلة القرارم ابن زياد - ملغوم العيد :
شلغوم العيد - وادى العثمانية - تاجنانت تلاغمة . - وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 71-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.