ج.ر عدد 90 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969): 0,35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 71 66 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق

- 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . 1495 أمر رقم 71 68 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء 11495

    • أمر رقم 69 71-69 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري . 1496 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية
  • قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكن وكتاب الشؤون الخارجية .. 1497

1494 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وزارة الداخلية الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 23 جمادى الأولى

- و 4 رجب عام 1391 الموافق 16 يوليو و 25 غشت سنة 19 | يتضمنان تعيين رئيسي مكتب 1497 قرارات مؤرخة في 25 و 28 جمادى الثانية و 4 و 9 و 19 و 27 رجب و 2 و 3 و 4 و 9 شعبان عام 1391 الموافق 16 و 19 و 25 و 30 غشت و 9 و 17 و 22 و 23 و 24 و 29 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1497 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71 • - 255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 |

- الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية • - 1500 مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغايات .. 1501 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة و تنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية . 1502 وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-258 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم 1505 وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 ونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها .. 1505 وزارة المالية

  • مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض ( استدراك ) .. - 1511 مرسوم رقم 27 250 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391- الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية .. 1515 مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية - 1516 مرسوم رقم 71-26 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل ميزانية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . 1317 ب قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1390 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط .. 1518 قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة .. 1518 مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الابتدائي والثانوي .. 1519 قرارات الولاه
  • قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف ، يتضمن الترخيص بجلب الماء من عين موجودة ببلدية سوق الاثنين .. 1519

الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1495 قوانين وأوامر امر رقم 71-66 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 والمتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-179 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن احداث بطاقات النقل المخفض ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم المواد 2 و 3 و 5 من الامر رقم 71-38 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو . سنة 1971 المذكور اعلاه ، كما يلى : المادة 2 : يستفيد من مجانية النقل : 1 - العاجزون المصابون بعجز مساوى ل 50 % فما فوق من جراء حرب التحرير الوطني ، وذلك بعنوان القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ، ب المتقاعدون والمعفون من الخدمة ، وذلك بعنوان الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يبلغ معدل عجزهم ما يساوى او يزيد على 50 % ، ج الشخص المرافق للاعمى ، وذلك بعنوان القانون رقم 63 200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، د - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بموجب المادة 13 من الامر رقم 67 153 المؤرخ في 3 جمادي الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ، ه - الشخص الثالث المرتبط بالعاجز المستحق بحسب المادة 6 من القانون رقم - 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 . ينقل المستفيدون من هذه المادة بالدرجة الاقتصادية » . المادة 3 : الفقرة ب : الاشخاص المصابون بالعجز في حرب التحرير الوطني » . المادة 5 : الفقرة 2 : المتقاعدون والمعفون من الخدمة بعنوان الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والذين يتراوح معدل عجزهم من 25 الى 45 % . α . المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 . هواري بومدين أمر رقم 71-68 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 69-69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والمعدل بالامرين رقم 71 1 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1970 ورقم 71-35 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 • يأمر بما يلى: المادة الاولى : ان المقطع الاول من المادة 21 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، يعدل كما يلى : تعرض الاقتراحات الخاصة بتعيين القضاة وترسيمهم على رأى المجلس الاعلى للقضاء •

1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه ان الترقيات الوظائف الرئيس الاول والنائب العام للمجلس الاعلى وكذا لوظائف الرؤساء والنواب العامين للمجالس تعلن بموجب مرسوم . وتعلن جميع الترقيات الاخرى بموجب قرار من وزير العدل ، حامل الاختام » المادة 2 : تعدل المادة 26 من الامر رقم 69 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى : تقرر العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المقطعين 9 و 10 من المادة 24 بموجب مرسوم “ وتقرر العقوبات الاخرى من طرف وزير العدل ، حامل الاختام » . المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر 1971 هواري بومدين امر رقم 71-69 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تأسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 | والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 67-279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية المسماة « الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . . وبعد الاطلاع على الامر رقم 68-78 المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 والمتضمن تأسيس الاحتكار للاشهار التجاري ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : يحدث احتكار الدولة للاشهار التجاري ، ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : تمارس الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ، هذا الاحتكار بالنسبة لاى انتاج ومصلحة جزائرية أو أجنبية . وتمارس كذلك احتكار الانتاج والنشر المتعلق بالاشهار التجارى بالنسبة للمنتجات والمصالح الجزائرية في البلاد الاجنبية .. المادة 3 : ان الانتاج الذى ينبغى على الوكالة الوطنية للنشر والاشهار أن تقوم به يتعلق بما يلى : الاشهار المتعلق بالمنتج الطبيعي أو المصنوع جزئيا أو كليا بالجزائر ،
  • الاشهار المتعلق بالمواد التامة الصنع والمستوردة والاداءات الاجنبية للخدمات . المادة 4 : تتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بالتعاون عند الاقتضاء مع مصالح الدولة والمؤسسات الوطنية الاختصاصية ، النشر الاشهاري والمتعلق بالنشرات التجارية والكراريس والفهاريس والكتيبات والرزنامات الخ … المادة 5 : تتولى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار بصفة امتيازية ، النشر بطريق الالصاق وباللوحات الثابتة أو المنقولة كالانجازات والرسوم والاعلانات الملصقة الخ المادة 6 : تكون لوحات الاعلانات ملكا للوكالة الوطنية . للنشر والاشهار ، وتمنح لها أمكنة اللصق بطريق التعاقد وبعوض • المادة 7 : ان الاشهار الكتابي أو الناطق أو المعرض بشريط والبلاغات ، تذاع من قبل الهيئات الوطنية للاخبار والوكالة. الوطنية للنشر والاشهار . وتحدد كيفيات اذاعة هذا الاشهار في الصحف الاخبارية الوطنية ، بموجب قرارات تصدر عن وزير الاخبار والثقافة . المادة 8 : ينتج فلم الاشهار من الوكالة الوطنيية للنشر والاشهار ومكتب الاحداث الحالية المصورة والمكتب الوطني للتجارة والصناعة السينمائية ، وتتولى توزيعه الوكالة الوطنية للنشر والاشهار . المادة 9 : خلافا لاحكام هذا الامر ، يجوز للجماعات المحلية انتاج واذاعة الاشهار الخاص بها شريطة أن يتعلق ذلك بالنطاق العادي لنشاطها . المادة 10 : يحدد تاريخ البدء في تطبيق هذه التدابير وكيفيات تنفيذ هذا الامر بموجب قرارات لوزير الاخبار والثقافة . وعلى كل الاحوال ، يسرى مفعول أحكام هذا الأمر في أول يناير سنة 1972 كحد أقصى . المادة 11 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام الامر رقم 68-78 المؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 والمشاراليه أعلاه . المادة 12 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1497 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1391 الموافق 14 أكتوبر سنة 1971 يعتبر المترشحون الآتية أسماؤهم ناجحين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية : 1 (1) فى رتبة مستشار للشؤون الخارجية : السادة : جمال الدين بركات عثمان بن قلفاط يحيى بن عمرو 2 (2) في رتبة كاتب للشؤون الخارجية : السادة : السادة : محمد الامين بن حبيلس محمد المولودي. سعد الدين بن ونيش محمد قلاش مصطفى بوعكاز احمد توفيق قارة تركي أبو قاسم خضير مصطفى بوبكراوي محمد مشاطي الاخضر بوزناد عبد المجيد محمدى مصطفى شراك بولفعة ساسي السيدة : فاطمة المعادى عواد سفير وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 23 جمادى الاولى و 4 رجب عام 1391 الموافق 16 يوليو و 25 غشت سنة 1971 يتضمنان تعيين رئيسي مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 16 يوليو سنة 1971 يعين السيد أحمد صباح ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس مكتب بالكتابة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، ويستفيد من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من اجل المعاش الذي يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلى بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يعين السيد مكي سويسي ، المتصرف من الدرجة الاولى ، رئيس المكتب السابع المكلف بالعمليات المالية والمحاسبة للصناديق ولاستغلال الاحصاءات بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ولهذا الغرض يستفيد من زيادة استدلالية قدرها 50 نقطة غير خاضعة للخصم من اجل المعاش الذي يحسب تبعا للرقم الاستدلالى المناسب لدرجته في سلكه الاصلى قرارات مؤرخة في 25 و 28 جمادى الثانية و 4 و 9 و 19 و 27 رجب و 2 و 3 و 4 و 9 شعبان عام 1391 الموافق 16 و 19 و 25 و 30 غشت و 9 و 17 و 22 و 23 و 24 و 29 سبتمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 16 غشت سنة 1971 يشطب على السيد محمد عسلاوي ، المتصرف في الدرجة الأولى بوزارة الصناعة والطاقة من سلك المتصرفين ابتداء من 2 يناير سنة 1971 تاريخ وفاته . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد الصديق تاوتي ، في سلك المتصرفين فى الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان وشهران و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد مزيان الوانشي ، في سلك المتصرفين في الدرجة الخامسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات و 5 أشهر و 12 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 ، يرتب السيد أحمد جيدل ، في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 8 أشهر و 16 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 19 غشت سنة 1971 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 ، فيما يخص السيد بلقاسم عظامو كما يلى : يدرج ويرسم السيد بلقاسم عظامو ، في سلك المتصرفين ( الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 3 أشهر » ..

1498 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 21 رمضان عام 1389 | الموافق أول ديسمبر سنة 1969 الخاص بالسيد أحمد الامين طرفاية كما يلى : يدرج ويرسم السيد أحمد الامين طرفاية في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة من السلم الثالث عشر ( الرقم الاستدلالى 370 ) ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد و 5 أشهر » . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت | سنة 1971 ، يعين السيد مصطفى التونسى ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يرسم السيد نوى موساى ابتداء من أول مارس سنة 1969 في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1969 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يعين السيد أحمد مداب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التجارة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 ، يعين السيد كمال تيجيني بعيليش ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) ، بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه ..

- بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 يعين السيد محيى الدين بوطالب ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1391 الموافق 30 غشت سنة 1971 يدرج ويرسم السيد عبد القادر باسطة في سلك المتصرفين ، ويرتب ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 في الدرجة الثالثة ( الرقم الاستدلالى 370 ) ، ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان و 19 يوما .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد المجيد بوكابوس ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الدولة المكلفة بالنقل . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعزل السيد محمد بزاوشة ، المتصرف المدنى من الطبقة الثانية ، الدرجة الثانية ، من مهامه ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 مع الغاء حقوقه في المعاش ، ويشطب على المعنى من قائمة سلك المتصرفين ابتداء من هذا التاريخ .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يرسم السيد محمد حرشاوي، ابتداء من 6 يناير سنة 1970 في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 )

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر مسوس متصرفا متمرنا ويلحق بولاية تيزي وزو ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد اللطيف بن زين متصرفا متمرنا ويلحق بولاية الساورة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد بلقاسم بوطيبة ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية عنابة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد عيسى شبيرة ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية عنابة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد ابراهيم بوخروبة ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية سعيدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد سيد أحمد رفاد ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية سعيدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 - •

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عبد القادر معروف ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية الواحات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971

الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد جمال الدين اليميني ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية سطيف ، ابتداء من أول مارس سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد خير الدين الشريف ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية تيارت ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 139 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد أحمد زوليم ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية قسنطينة ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1390 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، ترسم السيدة حورية أوشن ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 10 يناير سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يرتب السيد عبد الكريم صايغي ، في سلك المتصرفين ، الدرجة السادسة ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها شهران و 10 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يرتب السيد عبد العزيز بارة ، في سلك المتصرفين ، الدرجة السادسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يرتب السيد نافع بوعبشة ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الرابعة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عام واحد و 3 أشهر .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يرتب السيد جيلالي زيناى ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها 10 أشهر و 18 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 ، يرتب السيد بلقاسم بدران ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الخامسة ، ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1970 بأقدمية قدرها عام واحد و 4 أشهر و 9 أيام .

  • - بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يدرج السيد عبد القادر بلخوجة ، في سلك المتصرفين ويرسم ويرتب في الدرجة الخامسة ، ( الرقم الاستدلالى 420 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها ثلاث سنوات وشهران و 19 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يرسم السيد بشير آيت عيسى ، في سلك المتصرفين ، الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) وذلك ابتداء من 2 يناير سنة 1970 • بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يرسم السيد خضير براح ابتداء من أول يناير سنة 1971 في سلك المتصرفين ، الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) • بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 139 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد بن على، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من II يونيو سنة 1971 . بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد موسى بن قوقام ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية المديرية العامة للوظيفة العمومية وذلك ابتداء من TI يونيو سنة 1971 … بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1391 الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد آيت سعادة في سلك المتصرفين ، في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ويرتب ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1970 . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد جمال الدين بن ديمراد ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة السياحة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .- بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد عبد المالك بوجلال ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاشغال العمومية والبناء . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد أحمد بن صالح متصرفا متمرنا ، ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشبيبة والرياضة . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد مختار بن ثابت ، متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ..

1500 الجريدة الرسمية ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه . بموجب قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد المهدى أملال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه .. بموجب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1391 الموافق 23 سبتمبر سنة 1971 ، يدرج السيد على الاعراف ، في سلك المتصرفين ، ويرسم ويرتب في الدرجة الثامنة ، ( الرقم الاستدلالى 495 ) ويحتفظ ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها عامان و 6 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد السعيد لونيس ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية الاوراس ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1391 الموافق 24 سبتمبر سنة 1971 ، يعين السيد محمد هني ، متصرفا متمرنا ويلحق بولاية الاصنام ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1391 الموافق 29 سبتمبر سنة 1971 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1390 الموافق 4 غشت سنة 1970 الخاص بالسيد قادة بوتارن كما يلى : يرتب السيد قادة بوتارن ، في الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالى 545 ) ويحتفظ ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 بأقدمية قدرها 5 أشهر و 5 أيام . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-255 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للزراعة الصحراوية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه و بمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل ، و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1973-1970 يرسم ما يلى : الباب الاول احداث المعهد المادة الاولى : تحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للزراعة الصحراوية » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في ورقلة ( ولاية الواحات ) • المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين وتأهيل التقنيين والاطارات العليا اللازمة لتلبية احتياجات الزراعة الصحراوية . ويمكن له أيضا ، ان يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في هذا القطاع المادة 4 : يقوم المعهد ، في نطاق هدفه ، بما يلى : قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم والتكوين الزراعي الاخرى ، المساهمة في تكوين الباحثين فى مجال الزراعة

- الصحراوية ، بالتعاون مع الهيئات والوزارات المعنية ،

  • المساهمة العملية مع الهيئات المسؤولة ، في الاعلام والتعميم الزراعي في الولايات المعنية ، ولهذا الغرض يكلف بتأسيس مصلحة للدراسات والوثائق وبالتوزيع وذلك بالاتصال الوثيق مع الهيئات المعنية المنشأة ضمن نفس مجال نشاطاته الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي : رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط 6 مدير عام للمعهد الوطني للبحث الزراعي ، مدير الفلاحة في ولاية الواحات ، مدير الفلاحة في ولاية الساورة ، مدير الفلاحة في ولاية الاوراس ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501

  • اربعة معلمين من المعهد ، ينتخبهم مستخدمو التكوين ، ممثلان ينتخبان من طرف التلاميذ المتمرنين . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين مجلس الادارة بصوت استشاري . ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات . المادة 6 : يتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه • ويساعد المدير في مهامه :
  • كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح المعهد ، ويساعده نائب مقتصد 6 مدير تربوى مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين . ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، • بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الثالث التنظيم المالي المادة 7 : يتولى المراقبة المالية للمعهد، مراقب مالي ، يعين من قبل وزير المالية . المادة 8 : يسلم مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، الى المراقب المالي . المادة 9 : يرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية ، ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة وذلك للمصادقة عليه المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم رقم 71-256 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث معهد تقنولوجي للغابات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، المعدل ، وبمقتضى الامر رقم 70-10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1970-1973 • يرسم ما يلى : الباب الاول احداث المعهد المادة الأولى : تحدث ، تحت تسمية « المعهد التقنولوجي للغابات » ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري وشخصية مدنية واستقلال مالى ويختصر اسمه فيما يلى بالمعهد . المادة 2 : يوضع المعهد تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ويكون مقره في باتنة ) ولاية الاوراس ) . المادة 3 : يكلف المعهد بتكوين التقنيين في الفروع التالية : الزراعة الغابية وتهيئة الغابات واستغلالها وحماية الاراضي واستصلاحها . ويمكن له أيضا ، ان يقوم بتكوين وتأهيل المستخدمين العاملين في هذه الفروع . المادة 4 : يقوم المعهد ، فى نطاق هدفه ، بما يلى :
  • قبول التلاميذ الملتحقين به من مؤسسات التعليم الاخرى ، المساهمة في كل عمل يتعلق بنشر التقدم التقني او التطور في اوساط فلاحي الناحية وذلك باتصال مع الهيئات المسؤولة . الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 5 : يتولى ادارة المعهد ، مجلس للادارة يشكل على الوجه التالي : رئيس ، يعين من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، نائب رئيس ، يعين من قبل كاتب الدولة للتخطيط ، أربعة ممثلين للمستعملين يعينون من قبل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ،
  • ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .

1502 الجريدة الرسمية معلمان من المعهد ينتخبهما مستخدمو التكوين .

- ممثل ينتخب من قبل التلاميذ • يحضر كل من مدير المعهد والعون المحاسب مداولات مجلس الادارة بصوت استشارى . ويسوغ لمجلس الادارة دعوة أى شخص اختصاصي لاستشارته اثناء المداولات المادة 6 : تخضع كيفيات تسيير مجلس الادارة لاحكام المواد من 15 الى 19 من الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه أعلاه • المادة 7 : يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين ، وتنتهى وكالة الاشخاص المعينين بسبب وظائفهم عندما تنتهى هذه الوظائف وفي حالة شغور مقعد بسبب استقالة أو وفاة أو أى سبب آخر ، يكمل العضو الجديد المعين حسب الكيفيات المحددة في المادة 5 من هذا المرسوم ، وكالة من سبقه المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مدير ، حددت اختصاصاته و دوره بالامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 | الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ويساعد المدير في مهامه : كاتب عام يكلف بالادارة العامة وتنسيق مجموع مصالح

- المعهد ، ويساعده نائب مقتصد ، مدير تربوي مسؤول عن وضع الطرق والبرامج التربوية وتطبيقها واختيار توجيه وتكوين التلاميذ بمساعدة مسؤول التمرين . ويعين الكاتب العام والمدير التربوي ، بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الباب الثالث التنظيم المالي المادة 9 : يتولى المراقبة المالية للمعهد، مراقب مالي يعين من قبل وزير المالية المادة 10 : يسلم مدير المعهد نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، الى المراقب المالي . المادة 11 : يرفع مدير المعهد ، حساب التسيير ، المرفق للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر سنة 1971 يتضمن توضيح طرق اختيار الطلبة وتنظيم الدراسة واختتامها في المعاهد التقنولوجية للتربية ان وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69-106 69 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 2 غشت سنة 1970 والمتضمن تأسيس معاهد تقنولوجية للتربية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي لطلبة المعاهد التقنولوجية للتربية ، يقرران ما يلى : الفصل الاول التوظيف القسم الاول أحكام عامة المادة الاولى : يتم الدخول الى المعاهد التقنولوجية للتربية طبقا لاحكام هذا القرار المادة 2 : سيحدد كل سنة تاريخ اجراء اختبارات الاختيار بتقرير يتضمن كل التطورات والايضاحات اللازمة للتسيير | وعدد المقاعد المخصصة لكل قسم وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم المالي للمؤسسة ، الى مجلس الادارة في أول جلسته السنوية العادية ثم يحيله الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة وذلك للمصادقة عليه .. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 … هواري بومدين 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار إليه أعلاه القسم الثاني أحكام خاصة المادة 3 : تتضمن امتحانات اختيار الطلبة ، المنصوص عليها في المواد 10 و 18 و 25 من المرسوم رقم 70 177 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، الاختبارات التالية :

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 1 قسم المعلمين المساعدين : أ) دراسة نص أدبى للدارسين بالعربية ونص له صبغة عامة للدارسين بالفرنسية ، وتتضمن النقط التالية :

  • تصميم النص ، تسلسل الافكار ،
  • أسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير بحث في عشرة أسطر يستخلص موضوعه من النص . المدة ساعتان ، المعامل 3 . ب اختبار مشترك يتضمن خمس مسائل في الرياضيات متدرجة الصعوبة على اساس ان المسألة الاخيرة أكثر اعتمادا على الاستنباط العقلى . المدة : ساعة ونصف ساعة - المعامل : 2. ج) اختبار اجباري في العربية للدارسين باللغة الفرنسية يتضمن : شكل نص بسيط يتألف من ثمانية أسطر ،-
  • أسئلة تتعلق بمعنى النص ولغته وبالمفردات وبالقواعد النحوية . المدة : ساعة I ، المعامل : 2 . د اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للدارسين بالعربية تحتوى على املاء نص من مستوى نهاية المرحلة الابتدائية متبوع بثلاثة أسئلة تتعلق : بمعنى بعض الكلمات أو التعابير ،
  • بالقواعد النحوية ، وتحرير فقرة قصيرة مستوحاة من النص • المدة ساعة I، المعامل I . 2 قسم المعلمين : أ) دراسة نص أدبي ، نثرى أو شعرى للدارسين بالعربية ، ونص له صبغة عامة للدارسين بالفرنسية . وتتضمن الدراسة النقط التالية . شرح النص ان كان شعرا ، وينبغى الا يتجاوز ستة أبيات : ويتناول الشرح الافكار والاسلوب ودرس تسلسل الافكار ان كان نثرا
  • اسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير نص نثرى يثبت أهم الافكار المضمنة في المقطوعة الشعرية ،
  • أو تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص النثرى ، ولا يتجاوز عشرة أسطر . المدة : ساعتان ونصف ساعة - - المعامل 3 • ب اختبار مشترك يتضمن ست مسائل رياضية متدرجة الصعوبة ، وتكون المسألة الاخيرة أكثر اعتمادا على الاستنباط العقلي • المدة : ساعتان – المعامل : 2 : ج) اختبار اجباري بالعربية للدارسين بالفرنسية يحتوى على تحرير ست جمل اسمية وفعلية متفاوتة الصعوبة يعطى نموذجها للتلاميذ ، واستثناء تكون الجملة الاخيرة النموذجية غير مشكولة . ليشكلها المترشح المدة ساعة - المعامل 2 . د اختبار اختيارى فى اللغة الفرنسية للدارسين بالعربية بنقل نص بسيط جدا تتسلسل أفكاره تسلسلا حسنا ، وذلك بعد سماع قراءته مرتين على المرشحين . ويستعين المرشحون في هذا النقل ، بتصميم عام يرسم اطار الدراسة • المدة : ساعة المعامل : I • 3 - أساتذة التعليم المتوسط من مختلف الاقسام : اختبار بمحادثة تدوم نحو 15 دقيقة للتعرف على سلوك المرشح ، ومستوى تعبيره وشخصيته • المعامل I • 4 - • أساتذة التعليم المتوسط من مختلف اقسام الدارسين بالفرنسية اختبار في العربية انطلاقا من نص ذي عشرة أسطر ، ويتضمن :
  • تمرين شكل . شرح بعض الكلمات أو التعابير ، تمرين يحتوى على نسخ جملة ،
  • تحرير فقرة تتكون من بعض الاسطر تتعلق بالنص . المدة : ساعة ، المعامل : I • 5-5 أساتذة التعليم المتوسط في الرياضيات اختبار في الرياضيات يتضمن : أ) سلسة من عشرة أسئلة الغرض منها التثبت من مجموع معارف المرشح في المادة . المعامل 2 . ب) تمرينا الغرض منه التثبت من استعداد المرشح للتفكير المعامل : I . مدة مجموع الاختبار : 3 ساعات . 6 أساتذة التعليم المتوسط في العلوم الطبيعية اختبار في العلوم الطبيعية يتضمن خمسة اسئلة منها سؤال يتعلق ببرامج الكيمياء العضوية . المدة : 3 ساعات - المعامل 3 7 - اساتذة التعليم المتوسط في الادب العربي والتاريخ والجغرافيا I اختبار في اللغة انطلاقا من نص ادبي شعري او نثري يتضمن : بخصوص النص الشعري : شرح القصيدة ، اسئلة تتعلق بالقواعد وبالعروض . تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص .

1504 الجريدة الرسمية بخصوص النص النثرى : اسئلة تتعلق بتصميم النص وتسلسل الافكار ،

- دراسة النص من حيث المضمون والشكل ،

  • اسئلة تتعلق بالقواعد النحوية والصرف ، تحرير بحث يستخلص موضوعه من النص .. المدة : 3 ساعات – - المعامل 3 . ب اختبار في التاريخ أو الجغرافيا باختيار المرشح انطلاقا من نص متبوع باسئلة ، المدة : ساعة ونصف ساعة المعامل I • 8 - أساتذة التعليم المتوسط في الاداب الاجنبية . اختبار في اللغة انطلاقا من نص له صبغة عامة ويتضمن اربع نقط مضبوطة هي :
  • دراسة صرفية ونحوية لفقرة من النص .
  • اختصار النص ،
  • دراسة صرفية ونحوية لفقرة من النص تحرير بحث الغرض منه ابراز أهمية القضية المطروحة في النص المدة : 3 ساعات - المعامل : 3 ، المادة 4 : تجرى الاختبارات المشار اليها أعلاه ، اعتمادا على البرامج التالية : 1 قسم المعلمين المساعدين : سنة التكوين ، برنامج السنة الرابعة الثانوية ( الثانية سابقا ) السنة التحضيرية : برامج السنة الثالثة الثانوية ( الرابعة سابقا ) 2 - قسم المعلمين : سنة التكوين : برامج السنة السادسة الثانوية ( الأولى سابققا ) السنة التحضيرية : برامج السنة الخامسة الثانوية ( الثانية سابقا ) .. 3 قسم أساتذة التعليم المتوسط : سنة التكوين : برامج السنوات النهائية السنة التحضيرية : برامج السنة السادسة الثانوية ( الاولى سابقا ) ( الأولى سابقا ) • المادة 5 : يحدد وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، قوائم الطلبة المقبولين في المعاهد التقنولوجية للتربية ، باقتراح من لجان التوظيف المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم رقم 70-177 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه وتنشر القوائم بتعليقها .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه المادة 6 : اذا كان عدد المرشحين الذين يمكن قبولهم اعتمادا على شهاداتهم ، أكبر من عدد المناصب الشاغرة فالاولوية : I لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 2 ثم لاكثر المرشحين شهادات . 3 - لمن زاولوا دراسة في أقسام أعلى من أقسام الشهادة المستظهر بها . -4 لارباب الاسر : أ ذات الاطفال . ب ثم التي لا أطفال لها . 5 - لمن يعولون أسرا . الفصل الثاني نظام الدراسات القسم الثالث البرامج المادة 7 : تحدد البرامج الملحقة بأصل هذا القرار ، المواد التي تدرس وتوزيع التوقيت . المادة 8 : يمكن لوزير التعليم الابتدائي والثانوي أن يراجع التوقيت المخصص لتدريس كل من المواد ، مراعاة للمقتضيات التربوية المادة 9 : يقبل طلبة السنوات التحضيرية في سنة التكوين ان سجلوا فى القوائم التي يضبطها مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية ، باقتراح من مجلس الاساتذة • يصادق وزير التعليم الابتدائي والثانوي على القوائم المذكورة أعلاه ، وتنشر بتعليقها المادة 10 : تجرى مراقبة عمل طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية خلال فترة الدراسة I باختبارات تقييم 2 بواجبات ينجزونها تحت الرقابة . 3 - بالاعمال التطبيقية . المادة 11 : تسمح اختبارات التقييم للطالب بأن يراقب يوميا مدى استيعابه للدروس . أما الواجبات المراقبة ، الغرض منها تقييم المعارف المكتسبة كما وكيفا . . و تعيين الاعمال التطبيقية الفردية أو الجماعية على تعميق المعارف بتطبيقها الايجابي المادة 12 : للواجبات المراقبة وللاعمال التطبيقية الفردية التي يتراوح توقيتها من ساعتين الى أربع ساعات ، المعامل 2 • وللاعمال التطبيقية الجماعية ذات توقيت شبيه ، المعامل I •

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 ولا يجوز أن يكون مجموع عدد الواجبات المراقبة والاعمال أقل من أربعة في كل مادة خلال السنة الدراسية : المادة 13 : يقوم طلبة سنة التكوين بالمعاهد التقنولوجية للتربية حتما بتدريبات عملية ، ويمنح العمل والقيمة التربوية التي تلاحظ خلال التدريبات نقطا ذات معامل 2 المادة 14 : يمنح مجلس الاساتذة كل طالب من طلبة المعاهد التقنولوجية للتربية نقطة على سلوكه العام في نهاية الدراسة . وتدرج هذه النقطة ذات المعامل 2 في حساب المعدل العام الذي يحرزه الطالب في نهاية الدراسة . المادة 15 : يتيح المعدل العام ترتيب الطلبة ترتيبا نهائيا ، ووضع قائمة الناجحين التي يحددها وزير التعليم الابتدائي والثانوى وتنشر بتعليقها المادة 16 : يكلف مدير التكوين ومدير مصلحة الموظفين ، كل فيما يخصة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رجب عام 1391 الموافق 4 سبتمبر 1971 عن وزير التعليم الابتدائي عن وزير الداخلية والثانوى الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي عبد الحميد مهري وزارة الصحة العمومية مرسوم رقم 71-258 71 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الصحة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية 6 و بمقتعنى الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية 1970 ،ة و بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 الخاص بالمخطط الرباعي 1970 • 1973 • وبمقتضى الامر رقم 70 78 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل الامر رقم 69-106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن أحداث المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضعى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70 149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجى للصحة العمومية بمستغانم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-8 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 26 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعدل المقطع الأخير من المادة الأولى من المرسوم رقم 70-149 المؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد تقنولوجي للصحة العمومية بمستغانم كما يلى : يكون مركزه الرئيسي بوهران » . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 تتضمن الترخيص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية بانشاء مستودعات متنقلة للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعات متنقلة للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالها ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، و بمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يناير سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم .

1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق | بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الموجودة بأولاد فايت - الجزائر العاصمة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا بأصل هذا القرار . ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل - الجيو رقم 9 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل اكنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية (الجيو) ان تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع لا تجدد بعده … ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى • المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مققياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفي القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم … ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507 للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منها على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 متر على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجتها و توزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق. بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة 6 وبناء على الطلب المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الموجودة بأولاد فايت الجزائر العاصمة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في مجموع التراب الوطني وذلك ضمن ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة | الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة ،
  • الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر • ‘ المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ، وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يناير سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة ويبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 امتار وعرضها 5 امتار : ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغل مع البيان التالى « مستودع متنقل - الجيو رقم 10 متفجرات » . المادة 3 : يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ، ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة . المادة 4 : يجب على الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة ، بعد اشعارها رسميا بهذا - القرار ، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء

1508 الجريدة الرسمية الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع | فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع | ولا تجدد بعده • ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية المزودة بتيار اقل من 15 فولتا او مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع | للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول على محضر الفحص المادة 5 : يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع فى اى وقت كان الحد الاقصى البالغ 150000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس المادة 6 : لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى المادة 7 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 8 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 والمعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 وفى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت ، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة والزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله ، ويوضع فى المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق ويكون واحد منها على الاقل مستعملا للرغوة يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 متر على الاقل من المستودع ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أي حاجز . ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة . ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجتها وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع ، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان ، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغل وتعلق باستمرار على الباب داخل المستودع ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة . النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير المادة 9 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . المادة 10 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يناير سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62 505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة- 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التى يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة وبناء على الطلب المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 27 مايو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الموجودة بأولاد فايت - الجزائر العاصمة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) فى ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطنى وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية . المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المنفجرات • ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : مستودع متنقل - الجيو رقم 9 مفرقعات » المادة 3 : يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 • ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء الحديدية اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامين الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير .. المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام

1510 الجريدة الرسمية ان وزير الصناعة والطاقة ،

  • بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
  • ويمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يناير سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المعدل والمؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين في 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع لها تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن أن تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، وبناء على الطلب المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1971 الذي قدمته الشركة الجزائرية الجيوفيزيائية الموجودة بأولاد فايت - الجزائر العاصمة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للشركة الجزائرية الجيوفيزيائية ( الجيو ) في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في مجموع التراب الوطنى وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 ومع الاحتفاظ بالاحكام التالية المادة 2 : يكون هذا المستودع من صندوق معدني ، مجهز بقفل الامان ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغل مع العبارة التالية : ه مستودع متنقل - الجيو رقم 10 مفقرعات » المادة 3: يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 120500 وحدة أى 25 كلغ من المواد المتفجرة . المادة 4 : لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي المادة 5 : يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ان تشعر بذلك الوالى المعنى والمهندس للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها يجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان او طرق المواصلات للخطر .. ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء .. المادة 6 : يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 و 22 سبتمبر سنة 1955 .. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة ويجب أن تسير الخدمة فى المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم • يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة . ويوضع المستودع تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة فشك التفجير . المادة 7 : يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر المادة 8 : يكلف مدير المناجم والجيولوجيا والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 بلعيد عبد السلام

: الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 وزارة المالية مرسوم رقم 71-192 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بتشكيل وتسيير مجلس القرض ( استدراك )

- الجريدة الرسمية العدد 55 الصادر بتاريخ 13 جمادى

- اولى عام 1391 الموافق 6 يوليو سنة 1971 الصفحة 928 - العمود الاول - المادة الاولى - السطر الثاني. بدلا من : ويتألف من اثنين وعشرين عضوا …. يقرأ ما يلى : ويتألف من أربعة وعشرين عضوا … ) والباقي بدون تغيير ) مرسوم رقم 71-259 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتعلق بتأسيس وكالة قضائية للخزينة 6 وبمقتضى الأمرين رقم 65-6 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة المالية الموضوعة تحت سلطة الوزير والكاتب العام ومساعدة مديرين عامين، على ما يلى : I 2 مديرية الخزينة والقرض والتأمينات ، 2 مديرية الضرائب ، 3 - مديرية الجمارك ، 4 - مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، 5 - مديرية الميزانية والمراقبة ، 6 مديرية التفتيش المالي ، 7 - مديرية المالية الخارجية ، 8 - مديرية الدراسات والتقدير المالي ، 9 - مديرية الادارة العامة 10 الوكالة القضائية للخزينة . المادة 2 : تشتمل مديرية الخزينة والقرض والتأمينات الموضوعة تحت سلطة المدير والمدير المساعد ، على خمس مديريات فرعية : أولا المديرية الفرعية لحركة الاموال والديون ، وتكلف بما يلى : تسيير الخزينة والعلاقات مع مؤسسة الاصدار وتداول العلمة الورقية والمعدنية ८

  • الاصدار النقدى وحركة الاموال و واعداد الاحصائيات الدورية والوضع العام للالتزامات واصدار الخزينة وتسيير القروض ، الاشتراك في كل مفاوضة من شأنها زيادة الاستدانة من الدولة والمؤسسات العامة ، واعداد الوضع العام للدين العام والعلاقات بينها وبين الهيئات المالية الدولية . ثانيا - المديرية الفرعية للتنظيم والتركيز ، وتكلف بما يلى :
  • إعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية للدولة والجماعات المحلية 6 كما تختص أيضا باعداد التنظيم الخاص بالتحصيل ، وبما في ذلك الضرائب الخاصة بميزانية الدولة ، واموال الاستهلاك ، والاحتياط وغير ذلك من الاموال ، التشريع والتنظيم المتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة والمدفوعات وبأوامر الدفع المسبقة ، و بانشاء ادارات نفقات الايرادات ، تركيز وتحقيق العمليات التي يقوم بها محاسبو الخزينة ، ورقابة أعمال التسيير للمحاسبين العموميين ، والرقابة الادارية على كبار محاسبى الخزينة والاعوان المحاسبين المنصوص عليهم في المرسومين رقم 65-259 ورقم 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 ، تنقيط وتعيين موظفى المصالح الخارجية للخزينة والاعوان المحاسبين ونقلهم ثالثا - المديرية الفرعية لتمويل الاستثمارات والرقابة ، وتكلف بما يلى : اعداد التشريع والتنظيم الخاص بالاعتماد ونشاط الخزينة 6 ووضع الشروط العامة لتمويل الاقتصاد والقروض وسلف الخزينة ، الرقابة على عمليات الاعتماد الخاصة بالبنوك أو أى وسيط مالي مؤهل قانونا ، وتحليل المستندات الدورية التي ترد لها من البنوك وهيئات القرض ،
  • تحديد أوضاع وشروط تدخل البنوك وهيئات القرض ورقابتها ،

1512 - انجريدة الرسمية

  • تعيين حدود الاتصالات مع الوزارات المعنية ، وشروط تحديد الاسعار .. وكذلك المسائل المتعلقة بتساوى الاسعار . رابعا - المديرية الفرعية للتسيير المالى والحسابي ، وتكلف بما يلى :
    • تحليل ورقابة التسيير المالى والحسابي للمؤسسات ، تحديد طرق وشروط التسيير المالي للمؤسسات ،
  • الاحصائيات الخاصة بالتسيير المالي للمؤسسات ،
  • تحديد أوضاع التراكم داخل المؤسسات وأهليتها للاستدانة .. خامسا - المديرية الفرعية للتأمينات ، وتكلف بما يلى : التشريع والتنظيم المتعلقين بالتأمينات واعادة التأمين ،
  • رقابة تطبيق النصوص التي ينظم بموجبها احتكار الدولة للتأمينات : وضع شروط وتدخل الدولة في مجال اعادة التأمين ،
  • توجيه ورقابة النشاط الخاص بمؤسسات التأمين ،
  • فحص ميزانيات وحساب الاستغلال المؤسسات التأمين والتحديد الاحتياطي .
  • التقدير الخاص يتطور سوق التأمين واعادة التأمين . المادة 3 : تتكون مديرية الضرائب من خمس مديريات فرعية: اولا - المديرية الفرعية للتشريع والقضايا ، وتكلف بما يلى :
  • اعداد مشروعات القوانين والقرارات التنظيمية الخاصة بالضرائب المباشرة والرسوم المشبهة بها ، وحقوق التسجيل ، والضرائب غير المباشرة ، والرسوم على رقم الاعمال وكذلك بعض الاتاوى والرسوم شبه الجبائية التي أعطى اختصاصها صراحة لمديرية الضرائب ،
  • القضايا الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم والاتاوى المذكورة أعلاه ، باستثناء القضايا المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في المقطع أدناه ، المشاركة في اعداد بعض القرارات التنظيمية ذات الطابع الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالحبوب وزراعة الكروم والخمور والكحول ،
  • المشاركة في دراسة واعداد الاتفاقيات الدولية الجبائية . ثانيا - المديرية الفرعية للرقابة ، وتكلف بما يلى : مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء و تحصيل الضرائب والرسوم الجبائية وشبه الجبائية باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات المشار اليها في الفقرة الثالثة أدناه . للجمهورية الجزائرية - الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه
  • القضايا الخاصة بالرقابة على زراعة وصناعة بعض المواد الخاضعة للضريبة ( الخمور - الكحول – التبغ الحبوب ) ، السهر على مراعاة قواعد المحاسبة العمومية في ادارة الجماعات المحلية ، بالنسبة لمديرية الضرائب ،
  • ممارسة الوصاية على مصلحة الكحول وامانة لجنة ادارة هذه المصلحة … تجميع الاخصائيات الجبائية … ثالثا - المديرية الفرعية للمؤسسات ، وتكلف بما يلى :
  • مراقبة تنفيذ النصوص التطبيقية الخاصة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم المتعلقة بشركات البترول ، وشبه البترول ، والمؤسسات التابعة للقطاع العام أو شبه العام وكذلك شركات رؤوس الاموال التابعة للقطاع الخاص ،
  • القضايا المتعلقة بتحديد وعاء وتحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بمؤسسات القطاعات المشار اليها في المقطع أعلاه ،
  • مسك فهرس بطاقات بالنسبة للمؤسسات الهامة . رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى : وضع تقديرات النفقات السنوية لهذه المصالح ومتابعة استخدام الاعتمادات المطابقة لها ،
  • ضمان انشاء وترتيب الوظائف وتحديد الدائرات الاقليمية لهذه المصالح ، الحرص على انتظام سير العمل في المصالح الخارجية . خامسا - المديرية الفرعية للاعلام الآلي ، وتكلف بما يلى :
  • التحليل والبرمجة ومعالجة التطبيقات الناتجة عن الدراسات السابقة ،
  • الوصاية على المركز الميكانوغرافي ،
  • تحديد المسائل التي يمكن بعد الدراسة معالجتها بالجهاز الآلى . المادة 4 : تتكون مديرية الجمارك من اربع مديريات فرعية : أولا - المديرية الفرعية للضرائب والقضايا ، وتكلف بما يلى : اعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالحقوق والرسوم التي تكلف الادارة بتحصيلها وبكافة المسائل الناشئة عن تطبيق هذه النصوص ، التنظيم الجمركي الخاص بالقيمة وبكل المسائل التطبيقة المتعلقة بها ،
  • كل المسائل الخاصة بالقضايا الجمركية الجزائية والمدنية والادارية باستثناء النزاعات المتعلقة بالقانون الاساسي للموظفين .

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1513 ثانيا - المديرية الفرعية للانظمة الاقتصادية ومراقبة التجارة الخارجية والصرف ، وتكلف بما يلى :

  • اعداد وتطبيق النصوص الخاصة بمختلف الانظمة الجمركية الموفقة لتحصيل الرسم والانظمة الجمركية الخاصة ، التنظيم الجمركي والجبائي المتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكافة المسائل التطبيقية المتعلقة بذلك ،
  • اعداد النصوص الخاصة بالرقابة على التجارة الخارجية والصرف والتعليمات الخاصة بها من ناحية أثرها على الرسوم الجمركية وكذلك بكافة المسائل الخاصة بتطبيق تلك النصوص . ثالثا - المديرية الفرعية للتشريع والاحصائيات ، وتكلف بما يلى :
  • اعداد النصوص التي تحول الى قانون داخلي الاحكام الجمركية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أنظمت اليها الجزائر ، وبتقنين التشريع والتنظيم الجمركي ،
  • المشاركة في اشغال المنظمات الدولية ذات الطابع الجمركي وفي مفاوضات المعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بالتجارة والنقل والانظمة الجمركية والسياحة ،
  • وضع الاحصائيات التي تخص حركة السلع بطريق الجو أو البحر وباعداد النشرات الاحصائية رابعا - المديرية الفرعية لتنظيم المصالح ، وتكلف بما يلى :
  • اعداد ميزانية التسيير ومراقبة تنفيذها ، وادارة التجهيزات المنقولة والعقارية وكافة المسائل المتعلقة بحسابات المحصلين ،
  • اعداد الهيكل العام لادارة الجمارك وكل مسألة تتعلق | بانشاء وتنظيم وتسيير المصالح الخارجية . المادة 5 : تتكون مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري من ثلاث مديريات فرعية : أولا - المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، وتكلف بما يلى : دراسة واعداد النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة باملاك الدولة ، التقنيين ، القضايا والدعاوى الخاصة باملاك الدولة ، الرقابة على العمليات العقارية 6 التقييم العقاري ، تطبيق التنظيم الخاص باستثمار عقارات واملاك الدولة . ثانيا - المديرية الفرعية لتسيير الاموال المنقولة ، وتكلف بما يلي :
  • اعداد وتطبيق التنظيم الخاص بالتسيير والتصرف في الحقوق والاشياء المنقولة وسائر انواع الادوات التابعة لاملاك الدولة الخاصة متابعة الدعاوى وبحث كل المنازعات القضائية الناشئة من العمليات التي تقوم بها المصالح الخارجية ، عمليات شراء وبيع السيارات التابعة لحظائر المصالح العمومية ، تجميع شراء الاطارات والوقود والزيوت والشحوم اللازمة لتسيير هذه السيارات ، تسيير حساب الخزينة العامة المتعلقة بمختلف العمليات السابقة ، قيد وشطب السيارات والرقابة على حظيرة سيارات المصالح العمومية . ثالثا - المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي ، وتكلف بما يلى :
  • التشريع والقضايا المتعلقة بالملكية العقارية والشهر العقاري 4 مسك السجلات المساحية والمحافظة عليها ، الرقابة على مسك فهرس البطاقات العقارية بالاشتراك مع قسم المحافظة على الرهون العقارية 6 تنفيذ الاشغال الطوبوغرافية والتصوير الهندسي للارض بطريقة المثلثات وقياس الاتفاقات النسبية المختلف أجزاء الارض تنفيذ عمليات تحديد وترتيب الاراضي المادة 6 : تتكون مديرية الميزانية والمراقبة من خمس مديريات فرعية : أولا - المديرية الفرعية لميزانية التسيير ، وتكلف بما يلى : اعداد ميزانية الدولة للتسيير والميزانيات الملحقة دراسة ميزانيات المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والموافقة عليها ، دراسة ميزانيات والجداول التقديرية للمؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجارى التي تنتج مواردها من الاعانات أو الرسوم شبه الجبائية ، والموافقة عليها ، المساهمة في اعداد مشروعات القوانين المالية ، والقوانين المالية المعدلة والقوانين التنظيمية للميزانيات 6 متابعة تنفيذ ميزانية التسيير ، واقتراح التعديلات التي يجب ادخالها عليها خلال السنة بالطرق المقررة ، القيام بالدراسات المتعلقة بتنظيم الميزانية ، اعدادها وكيفية عرضها ،
  • دراسة مشروعات القوانين أو أى اجراء يتطلب أخذ رأى أو موافقة وزارة المالية من ناحية أثره على ميزانية التسيير .

1514 - الجريدة الرسمية ثانيا - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز ، وتكلف بما يلى : تسيير ميزانية التجهيز العمومي في اطار احكام المنشور الرئاسي المؤرخ في 14 غشت سنة 1970 والنصوص اللاحقة له ، وفي سبيل ذلك تقوم على وجه الخصوص بما يلى :

  • تطبيق اعتمادات الدفع اللازمة لتحقيق العمليات المدونة في برنامج الاستثمارات السنوى والممولة بمساعدات نهائية ، اعداد وادارة قائمة العمليات المشار اليها في الفقرة السابقة ، تحويل اعتمادات الدفع الخاصة بهذه العمليات في حدود البرامج المصرح بها وسجلات مواعيد الاستحقاق المحددة بالمخطط . ثالثا المديرية الفرعية للتنظيم ، وتكلف بما يلى :
  • دراسة النصوص العامة المتعلقة بوضع جميع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري ،
  • دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالمرتبات والاجور والتعويضات وسائر المنافع التي تمنح للمستخدمين المذكورين في الفقرة السابقة ، وذلك بالاشتراك مع كافة المصالح المعنية وعلى الاخص المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ، دراسة واعداد النصوص المتعلقة بالنظام الاجتماعي ونظام- معاشات الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • المنازعات الخاصة بالمعاشات والجمع والمشاكل الناجمة عنها
  • الوصاية الادارية على الصندوق العام للمتعاقدين ،
  • الاشتراك في اعمال اللجان التي تنشأ لتطبيق المعاهدات والاتفاقيات المشار اليها في الفقرة السابقة ،
  • الاشتراك في دراسة واعداد معاهدات واتفاقيات التعاون التقني أو الثقافي من ناحية الاجور والتعويضات والمنافع الأخرى العينية والنقدية ، التحقيق وابداء الرأى في النصوص المتعلقة بالاجور- والمنافع الانحرى المنشأة لفائدة مستخدمي القطاع العمومي الاقتصادي غير الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، الدراسة وابداء الرأى ، للمسائل المتعلقة بالنظم الاجتماعية المختلفة غير نظم الموظفين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، كالتأمينات الاجتماعية والاعانات العائلية ومعاشات التقاعد والعجز بوجه خاص، الدراسة وابداء الرأى بشأن مشروعات القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين وذوى حقوقهم المعاشات وغيرها من المنافع العينية والنقدية ) . للجمهورية الجزائرية رابعا - المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعى والمالية المحلية ، وتكلف بما يلى :
  • دراسة المسائل التي تتعلق بتدخل الدولة في مجال المساعدة والاحتياط الاجتماعى ( الاسعاف الطبي الحماية الاجتماعية ، منح الاعانات وغيرها من المساعدات ) ، دراسة المسائل المتعلقة بالمالية المحلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها،
  • الاشتراك في اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بذلك ،
  • اعطاء الرأى فيما يتعلق بميزانيات هذه الجماعات والمؤسسات الخاضعة بموجب النظام الجارى به العمل المصادقة سلطة الوصاية . خامسا - المديرية الفرعية لرقابة النفقات العمومية ، وتكلف بما يلي :
  • الرقابة المالية على الادارات العمومية ( الميزانية العامة للتسيير والتجهيز . الميزانيات الملحقة ، الحسابات الخاصة للخزينة ) والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي تخضع للرقابة المسبقة وفقا للنصوص التي تخضع لها ، الرقابة والتجميع المركزى للحسابات الادارية للأمرين بالصرف ،
  • الدراسة واجراء التحقيقات على ثمن ومردود الادارات والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه 6
  • الدراسات المتعلقة بالنفقات العمومية وكيفية تنظيمها ، والممارسة الاختصاصات المحددة في هذه المادة تتكون المديرية الفرعية للنفقات العمومية من أقسام ومكاتب للرقابة . المادة 7 : تتكون مديرية التفتيش المالى من مديريتين فرعيتين مقسمتين الى اقسام ومكاتب : اولا - تكلف المديرية الفرعية الاولى بالرقابة الدائمة على المؤسسات العامة ( الشركات الوطنية ، المكاتب والمؤسسات العامة الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري ) ثانيا - تكلف المديرية الفرعية الثانية بما يلى : التفتيش على تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أو شبه العامة والهيئات التي تحصل على أموال عامة أو على سلف أو قروض من جماعة عامة أو تحصل على ضمانها المالي ، التحقيق في سير المحاسبين للمصالح والهيئات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 24 أكتوبر سنة 1965 ، التفتيش المالى والحسابي على مؤسسات القطاع المسير ذاتيا أو أية هيئة ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي تخضع الرقابة الدولة أو جماعة محلية .

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 المادة 8 : تتكون مديرية المالية الخارجية من مديريتين فرعيتين : أولا - المديرية الفرعية لتنظيم الصرف ، وتكلف بما يلى :

  • اعداد التفاوض وتطبيق اتفاقيات الدفع والاثمان أو أي معاهدة دولية أخرى ذات طابع مالي ، متابعة المفاوضات الدولية المتعلقة باتفاقيات التجارة والمقاصة والتعاون …
  • الاتصالات مع المنظمات المالية الدولية . متابعة تطور الدين العام الخارجي ،-
  • جمع واستخدام المعلومات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الدولية ،
  • اعداد مشروعات النصوص المتعلقة بمراقبة الصرف . القضايا الخاصة بالصرف وقمع الماسة به ، متابعة تطور الميزان العام للمدفوعات ، وضع الميزان التقديري للمدفوعات . متابعة تطور المشاكل النقدية العالمية .- ثانيا - المديرية الفرعية للرخص المالية والتجارية ، وتكلف بما يلي : تسليم الرخص المتعلقة بتحويل النفقات العمومية للخارج ، منح الاستثناءات من قواعد تنظيم الصرف .
  • متابعة حركات رؤوس الاموال ،
  • المشاركة في وضع البرامج العامة للاستيراد والتصدير ، تسليم رخص الاستيراد والتصدير بدون دفع ، ورخص التصدير تحت نظام الايداع ،
  • اعداد نشرات احصائية دورية ، بحث صفقات الدولة لتحديد التحويل ومنح تأشيرات التحويل عن الصفقات العامة ، الاشتراك في اعمال اللجنة المركزية للصفقات العامة . المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات والتقديرات المالية من مديريتين فرعيتين : أولا - المديرية الفرعية للدراسات ، وتكلف بما يلى :
  • متابعة الوضع المالي للمؤسسات العامة وبتحليل الميزانيات وحسابات الاستغلال وحسابات الارباح والخسائر والحسابات التقديرية لهذه المؤسسات
  • 6 اعداد مشروعات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمحاسبة الصناعية والتجارية 6 اعداد تشريع مهنة المحاسبة وتنظيمها . ثانيا - المديرية الفرعية للتقديرات المالية ، وتكلف بما يلى : تجميع العناصر اللازمة لاعداد الاحصائيات المالية واستغلالها .
  • اعداد التقديرات المتوسطة والطويلة الاجل للمخطط . والبرامج السنوية للاستثمارات وميزانية الدولة . المادة 10 : تتكون مديرية الادارة العامة من ثلاث مديريات فرعية : أولا - المديرية الفرعية للمستخدمين ، وتكلف بما يلى : تسيير هيئات المستخدمين فى الادارة المركزية ( توظيف . تعيين ، تنقيط ، الوضع في حالة خاصة ، التأديب ، الخروج من الخدمة ( وهيئات مستخدمي المصالح الخارجية للخزينة ( توظيف ، تعيين ، ، الوضع في حالة خاصة . الخروج من الخدمة ، التأديب ) ،
  • تسيير هيئات مستخدمى المصالح الخارجية للوزارة والمدرجين في سلالم المرتبات من السلم رقم 9 فما فوق : توظيف ، تعيين ، الوضع فى حالة خاصة ، الخروج من الخدمة ، التأديب ، باستثناء الالحاق والتنقيط والنقل . المبادىء القانونية التي تهم مجموع أعوان الادارات المالية ، قضايا المستخدمين ، التحقيق فيها والدفاع في الطعون .. ثانيا - المديرية الفرعية للميزانية واللوازم ، وتكلف بما يلي :
  • تحضير ميزانية الوزارة : التسيير والتجهيز ، الالتزام والاذن بصرف النفقات الخاصة بالتسيير والتجهيز ، تجهيز وتموين المصالح . ادارة وصيانة مبانى ومعدات الوزارة . تسيير اعتمادات التجهيز . ثالثا المديرية الفرعية للتكوين ، وتكلف بما يلى : حصر احتياجات مختلف المصالح الخاصة بالتكوين . اعداد خطة للتكوين ، اعداد برامج التعليم ومراقبة تطبيقها ، تحديد برامج الامتحانات والمسابقات المختلفة . تنظيم وتأمين سير الامتحانات والمسابقات ،
  • القيام بالوصاية الادارية على مؤسسات التكوين والاتقان التابعة للوزارة . المادة 11 : تتكون الوكالة القضائية للخزينة من مديرية واحدة ، وتكلف بما يلى : الدفاع في القضايا المرفوعة على الخزينة العامة ، التدخل عن طريق الادعاء بالحق المدنى أمام محاكم الجنح للمطالبة بالتعويضات التي تستحقها الدولة عن الجرائم المخالفة لقانون العقوبات ، الاتصال بمعاوني القضاء ، تحصيل حقوق الدولة الناتجة من ارصدة الديون أو من الكشوف التنفيذية الصادرة تطبيقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ،

1516 - الجريدة الرسمية

  • مسك حسابات المبالغ المحصلة أعلاه . بحث طلبات الاعفاء من المسؤولية التي ترفع الى لجنة المنازعات القضائية المشكلة بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ، المادة 12 : تحدد فيما بعد بقرار من وزير المالية اختصاصات المديرين العامين المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة الاولى من هذا المرسوم المادة 13 : يحدد التنظيم الداخلى لوزارة المالية بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن وزير المالية والوزير المكلف بالاصلاح الاداري والوظيفة العمومية . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 15 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-260 مؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-46 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموفق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 820.000 د.ج ) مقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية ، وفي الابواب المبينة في | الجدول « أ ، الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 820.000 د. ج ) يقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، وفى البابين المبينين في الجدول ه ب » الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 .. هواري بومدين الجدول « ا » الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول * الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 45.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 70.000

الجمعة 17 رمضان عام 1391 الجريدة رقم الابواب 35 - ΟΙ صيانة البنايات رقم الابواب الرسمية للجمهورية الجزائرية 1517 تابع للجدول «ا » الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار القسم الخامس اشغال الصيانة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 820.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة بالدينار وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - II المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية - 450.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 370.000 مرسوم رقم 71-261 مؤرخ في 29 شعبان مجموع الاعتمادات المفتوحة 820.000 عام 1391 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-7 المؤرخ في 10 ذي الموافق 19 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف داخل | القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الالاعتمادات المفتوحة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ان ررئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 - - 182 ورقم 70 - في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 7 برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، 53 المؤرخين يرسم ما يلى : 1965 و 18 المادة الأولى : يلغى من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث والمتضمنين العلمي لسنة 1971 ومن الباب 31
  • 21 - المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية ، المناصب رمضان عام المالية الآتية : 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( المادة 5 منه ) ،
  • 3 مديرين جهويين ،
  • مقتصد ، وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام ملحق للابحاث . 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية I نائب مقتصد . لسنة 1971 .
  • 2 مساعدان للابحاث .

1518 - الجريدة الرسمية

المادة 2 : تحدث في ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال سنة 1971 وفي الباب 31 21 «المركز الوطني للمؤلفات الجامعية والمدرسية - الاجور الرئيسية » المناصب المالية الآتية : 2 مدير مركز . 3 كتاب عامون ، 3 مدير و مؤسسات . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى

وحرر بسعيدة في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 .. هوارري بومدين قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1391 الموافق 13 سبتمبر سنة | 1971 يتضمن تعديل نطاق قباضة الضرائب المختلفة التابعة للاغواط

- ان وزير المالية . بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن

- تحديد نطاق قباضة الضرائب ومجموعة النصوص التي عدلته و تممته : للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1390 الموافق 13 يناير سنة 1971 صادر عن والى الواحات والمتضمن انشاء نقابة بلدية مشتركة للاشغال واعمال المنفعة العامة بدائرة الاغواط ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتمم الجدول الملحق باصل القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والخاص بقباضة الضرائب التابعة للاغواط طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من يوم أنشاء النقابة المذكورة بالجدول الملحق بهذا القرار ، وتتولى تسييرها المالى قباضة الضرائب المذكورة في المادة الاولى أعلاه .. المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 139 الموافق 13 سبتمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول الملحق تعيين القباضة المقر المصالح الأخرى المسيرة ولاية الواحات دائرة الاغواط قباضة الضرائب المختلفة للاغواط الاغواط قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعديل النطاق الاقليمى للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة ان وزير المالية ،
  • بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمن قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة المكلفة بأساس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها ونطاقها الاقليمي ، تضاف : النقابة المشتركة بين البلديات للاشغال وأعمال المنفعة العامة التابعة لدائرة الاغواط
  • وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان النطاق الاقليمى للقطاعات التابعة للمفتشية المركزية لعنابة المنصوص عليها فى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يعدل كما يلى : المفتشية الأولى : الميناء ومحطة القطار ، المفتشية الثانية : الاحياء وكولون راندون ، المفتشية الثالثة : المسرح وسان كلو ،

الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1519 مفتشية ابن مهيدي : بلديات ابن مهيدى وعصفور وبسباس والحجار ، مراقبة السرايدي : دائرة السرايدي وابن عزوز وبرحال وشطايبي .. المادة 2 : تغير التسمية التي اعطيت الى مراقبة بوشقوف حسب القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 كما يلى : مراقبة ذريعان . المادة 3 : ترفع مراقبة تبسة والخروب الى مفتشيات وتأخذ تسمية مفتشية تبسة - ومفتشية الخروب . المادة 4 يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير المالية والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II شعبان عام 139 الموافق أول اكتوبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى بموجب مقرر مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 18 غشت سنة 1971 يلغى المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1391 الموافق اول مارس سنة 1971 ويحدد عدد سيارات مستودع وزارة التعليم الابتدائي والثانوى كما يلى : عدد السيارات التخصيص الملاحظات سس س نخ | سنت | المجموع الادارة المركزية 39 7 I المصالح الخارجية 15 16 المجموع 54 23 I ان السيارات المذكورة أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات | وزارة التعليم الابتدائي والثانوى تسجل بطلب من وزارة قرارات قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر | سنة 1971 صادر عن والى سطيف ، يتضمن الترخيص بجلب الماء من عين موجودة ببلدية سوق الاثنين بموجب قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1391 الموافق 9 سبتمبر سنة 1971 صادر عن والى سطيف يؤذن للسيد سليمان عماري الساكن ببنى سقوال ، بلدية سوق الاثنين بجلب الماء من العين الكائنة في ملكه في اقليم بلدية سوق الاثنين قصد تموين عائلته بالماء الصالح للشرب . و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو 47 س . س : سيارة سياحية س . ن . خ : سيارة نقل خفيفة تقل حمولتها 31 عن طن واحد س . ن . ث : سيارة نقل ثقيلة تزيد حمولتها 78 عن طن واحد . المالية (مديرية املاك الدولة تنفيذا للاحكام القانونية السارية المفعول الولاة انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك أما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها وأما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد 6 ب – اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 6 د اذا لم تؤد الاتاوى المحددة بموجب هذا القرار في المواعيد المحددة لها 6 اذا خالف صاحب الاذن أحكام هذا القرار .

1520 الجريدة الرسمية لا يمكن لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذ كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تققصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب لاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ماقد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . تخصص المياه المجلوبة لرى الملك المبين بموجب هذا القرار ، ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 رمضان عام 1391 ه وفي حالة بيع الملك المأذون بجلب الماء اليه فان الأذن الخاص | به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار الوالى بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بجلب الماء اليه فان توزيع المياه بين القطع المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم .. يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين (2) 2) د. ج) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة ببجاية ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات .. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الاجمالى المنصوص عليه في المادتين 84 و 85 من الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 الذي يمكن تغيير معدلاته طبقا للطرق الجارى بها العمل في الجزائر فيما يخص تحصيل الضرائب الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 . يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى من استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . وتكون نفقات الطابع والتسجيل الخاصة بهذا القرار على عاتق صاحب الاذن .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر