قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 يتضمن تغيير دائرة الاختصاص الاقليمي لبعض محافظات الرهون العقارية وانشاء محافظات جديدة . 672
المادة الأولى
فتح المادةتعدل دائرة الاختصاص الأقليمي لمحافظات الرهون العقارية للجزائر والبليدة وباتنة ومعسكر طبقا للمواد من 3 الى 5 أدناه ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع
المادة 2
فتح المادةتحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية بالجزائر المكتب الاول والثاني البلديات التابعة لدائرات بوسعادة وصور الغزلان وتابلاط
المادة 3
فتح المادةتحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية بالبليدة البلديات التابعة لدائرتي الاغواط وغرداية وكذا البلديات التابعة لولاية المدية
المادة 4
فتح المادةتحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية لباتنة البلديات التابعة لدائرات ورقلة وجانت والوادي والقليعة وعين صالح وتامنراست و توقرت •
المادة 5
فتح المادةتحول عن دائرة الاختصاص الاقليمي لمحافظة الرهون العقارية لمعسكر البلديات التابعة لولايتي الساورة وسعيدة
المادة 6
فتح المادةتحدث محافظة للرهون العقارية في مقر كل من ولايات المدية والواحات وسعيدة والساورة .
وتمتد دائرة الاختصاص الاقليمي لهذه المحافظات الى جميع البلديات التابعة للولايات المعنية على التوالى •
المادة 7
فتح المادةتنفذ اجراءات الاشهار وتسجيل الرهون العقارية المتعلقة بالعقود الخاصة بالعقارات والحقوق المعينة العقارية الموجودة ضمن النطاق الاقليمي لمحافظات الرهون العقارية المنشأة حديثا لدى هذه المصالح ابتداء من تنصيبها .
المادة 8
فتح المادةتعين بموجب قرار صادر عن وزير العدل، حامل الاختام كتابات الضبط التي تودع لديها نسخ سجلات الايداع التي أعدتها محافظات الرهمون العقارية المنشأة حديثا ويتم ذلك طبقا للتنظيم الساري المفعول .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 8 مايو سنة 1974 .
وزير العدل، حامل الاختام من وزير المالية بوعلام بن حمودة الكاتب العام محفوظ عوفي عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 71-33
- مرسوم رقم 71-259
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.