قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها . 189
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 2
فتح المادةتشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران ، على أربع مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة ، المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية وأملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية .
وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولايتي قسنطينة و وهران على خمس مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للتحصيل والطابع ، المديرية الفرعية لاساس الضريبة ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية .
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 6
فتح المادةI) تشتمل المديرية الفرعية للتحصيل والطابع المحدثة في ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران على أربعة مكاتب يمتد اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
مكتب البلديات والتصفية ، مكتب المحاسبة والغرامات ، مكتب النزاعات والتحصيل ، 190 - الجريدة الرسمية مكتب الطابع ، ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية.
يكلف مكتب البلديات والتصفية بما يلي :
مراقبة تنفيذ ميزانيات البلديات والمستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين ، تحقيق حسابات التسيير وتصفيتها ،
- اعداد المعلومات الاحصائية ، التحضير السنوى للتقرير العام فيما يخص التسيير المالى المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدى .
ب - يكلف مكتب المحاسبة والغرامات بما يلى :
مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وجداول تسديدها ومستخلصات الاحكام والديون العامة الأخرى من قبل محصلى الضرئب المختلفة وكذا تصفيتها والاعمال القمعية المناسبة .
القيام بالمحاسبة النوعية لسجل المخالصات ذي الأرومات. で - يكلف مكتب النزاعات والتحصيل بدراسة النزاعات الناتجة عن قبض الضريبة ، د يكلف مكتب الطابع بما يلى :
- القيام بالمحاسبة النوعية فيما يخص طوابع الضريبة والطوابع المنتقلة والبطاقات الخاصة بالرسم الفريد على السيارات ،
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي 2 (2) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب المباشرة المحدثة بولاية الجزائر على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهى :
- مكتب سجلات تسديد الضرائب ،
- مكتب النزاعات ،
- مكتب الاحصائيات ،
- مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي ،
- ومن جهة أخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية
ا - يكلف مكتب سجلات تسديد الضرائب بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها ،
- تحضير وتبليغ العناصر المستعملة لاعداد ميزانيات الجماعات المحلية .
ب - يكلف مكتب النزاعات بدراسة المنازعات المتعلقة بالضرائب المباشرة واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن ...
للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه ج ب يكلف مكتب الاحصائيات بإعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
د يكلف مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات .
(3) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المحدثة بولاية الجزائر على أربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب الضرائب غير المباشرة ، مكتب الرسوم على رقم الاعمال ،
- - مكتب النزاعات ، مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي ، - ومن جهة أخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية .
أ - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة بما يلى :
- اصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الضرائب غير المباشرة وكذا الضمان والحفلات ، المراقبة النوعية لزارعي الكروم والتبغ والحبوب وكذا فيما - يخص ضمان المعادن الثمينة واعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي .
ب يكلف مكتب الرسوم على رقم الاعمال باصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال وكذا باعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي.
ج يكلف مكتب النزاعات بدراسة المنازعات فيما يخص
- الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال.
د - يكلف مكتب البحوث وتجميع المعلومات ذات الطابع الجبائي باعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات.
(4) تشتمل المديرية الفرعية لاساس الضريبة المحدثة بولايتي قسنطينة ووهران، على اربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب سجلات تسديد الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب المباشرة، -
- مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ...
مكتب النزاعات الخاص بالضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية.
الجمعة 6 محرم عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191
أ - يكلف مكتب سجلات تسديد الضرائب واحصائيات الضرائب المباشرة بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها اعداد وتبليغ العناصر المستعملة لتحضير ميزانيات - الجماعات المحلية اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي.
ب - يكلف مكتب النزاعات الخاص بالضرائب المباشرة بما يلى :
- دراسة النزاعات الخاصة بهذا الميدان واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن
- اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات.
ج - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلي :
- اصدار واثبات جداول الحصيلات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
- المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذلك فيما يخص ضمان المعادن الثمينة اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي، - د يكلف مكتب النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلى :
دراسة النزاعات فيما يخص هذا الميدان اعداد برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات 5 (5) تشتمل المديرية الفرعية للضرائب في الولايات التي احدثت بها على اربعة مكاتب تمارس اختصاصها على مستوى الولاية وهي :
- مكتب الضرائب المباشرة
- مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال
- مكتب الطابع، مكتب التحصيل
- ومن جهة اخرى على مفتشيات الدائرات التي سيحدد تأسيسها واختصاصها وتنظيمها من قبل وزير المالية.
ا - يكلف مكتب الضرائب المباشرة بما يلى :
- اصدار سجلات تسديد الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها وكذا اثباتها،
- دراسة النزاعات واعداد التقارير حول المسائل المعروضة على لجان الطعن،
- تحضير وتبليغ العناصر المستعملة في اعداد ميزانيات الجماعات المحلية
- تحضير برامج التدخل لدى الملزمين بالضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
- إعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي.
ب - يكلف مكتب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال بما يلى :
اصدار واثبات جداول حصيلات الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال المراقبة فيما يخص زراعة الكروم والتبغ والحبوب وكذا فيما يخص ضمان المعادن الثمينة
- دراسة النزاعات فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال،
- تحضير برامج التدخل لدى الخاضعين للضريبة وتحرير تقارير التحقيق في المحاسبات
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي.
ج - يكلف مكتب الطابع بما يلى :
القيام بالمحاسبة فيما يخص طوابع الضريبة والطوابع المتنقلة والبطاقات الخاصة بالرسم الفريد على السيارات
- اعداد الجداول ذات الطابع الاحصائي.
د - يكلف مكتب التحصيل بما يلى :
- مراقبة التكليف بجداول فرض الضريبة وبسجلات تسديدها وكذا بمستخلصات الاحكام والديون الاخرى بواسطة محصلى الضرائب وكذا بتصفيتها وبالاعمال القمعية المناسبة دراسة النزاعات وتحصيل الضرائب
- القيام بالمحاسبة النوعية لسجل المخالفات ذي الارومات اعداد المعلومات الاحصائية 1 الرقابة على تنفيذ الميزانيات البلدية وميزانيات المستشفيات والمؤسسات العمومية المحلية من قبل المحصلين المحليين
- مراقبة وتصفية حسابات التسيير، الاعداد السنوى للتقرير العام فيما يخص التسيير المالى المنصوص عليه في المادة 279 من القانون البلدي.
المادة 3
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي محفوظ عرفي 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 محرم عام 1393 ه قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1392 الموافق 22 ديسمبر محمد بن وقاف ( مستغانم ) مع احتفاظه بأقدمية قدرها سنة 1972 يتضمن الترسيم والترتيب في سلك رؤساء | عام واحد وشهر واحد و6 أيام .
الاقسام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.