مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام كتاب عامين للولايات . 287
المادة الأولى
فتح المادةيحدد المبلغ الاقصى للمساعدات المخصصة لاقراض المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قصد تجديد هياكلها المالية وتكوين رأسمال متداول اضافي بالنسبة لسنة 1979، بثلاثة ملايير دينار .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 .
الشاذلي بن جديد وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II جمادى الاولى عام 1396 الموافق 11 مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري ، مديرا للادارة العامة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار قديري مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II ربيع الثاني عام 1399 الموافق 10 مارس سنة 1979 .
محمد يعلى الثلاثاء 13 جمادى الأولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية مجد هوريه تجزائريه 295
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.