مرسوم رقم 74-191
مرسوم رقم 74-191 مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن احداث خزينات جديدة للولايات . 1000
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ستة عشر خزينة للولايات يحدد مقرها | كما يلى :
أدرار الجلفة الاغواط جيجل أم البواقي سكيكدة بجاية سيدي بلعباس بسكرة قالمة البليدة مسيلة البويرة معسكر تامنر است تبسة .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-69
- مرسوم رقم 67-37
- مرسوم رقم 71-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.