قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام الوطني. 1141 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب. 1136
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ (2 (2) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية في المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة (4 - أ -(2) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة لمراقبى الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة بصفتهم مراقبين مرسمين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 30
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
الجمعة 23 شعبان عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1137
ا - الاختبارات الكتابية :
I) انشاء حول التشريع المالى مع احد الموضوعين حسب اختيار المترشح يتعلق احدهما بالجباية والآخر بقانون الميزانية المدة 3 ساعات، المعامل 3
(2) اختبار في التقنية الجبائية، يختار المترشح أحد الاقسام الخمسة التالية :
الضرائب المباشرة الضرائب غير المباشرة الرسوم على رقم الاعمال،
- التحصيل، التسجيل والطابع، المدة 4 ساعات المعامل 6. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
ب - الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة في الاختبارات الكتابية.
تحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذى يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط المترشح ومرفوق بورقة المعلومات المعدة حسب النموذج الملحق باصل هذا القرار، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي - الضرائب نسخة طبق الاصل لمحضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة | العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق | التعليق بعد الايام العشرة التالية . ويتم هذا التعليق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الجهوية .
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 اعلاه، من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية او ممثله، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله، مدير الضرائب او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب.
ويجب ان يكون اعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف او رتبة معادلة لها على الاقل.
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف اللجنة المشار اليها في المادة II اعلاه وتضبط من قبل وزير المالية.
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 14 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه .
حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.