مرسوم رقم 76 195 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه بالمادة 17 مكرر والتالي نصها :
المادة 17 مكرر
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 4 أ فقرة 2 من هذا المرسوم ، يعين مفتشو الضرائب لغاية 31 ديسمبر سنة 1978 في حدود 40 % من الوظائف المطلوبة وذلك من بين مراقبي الضرائب البالغين 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة والذين يكون مضى على خدمتهم في نفس التاريخ خمس سنوات في الخدمة كمراقبين مرسمين»
المادة 2
فتح المادةيمكن ترسيم الاعوان الذين تم تعيينهم على هذا الشكل ضمن الشروط المحددة فى المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه . 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 ذو الحجة عام 1396 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك
« في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتمم بموجب المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 76-195 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.