مرسوم رقم 76-195 معدَّل

مرسوم رقم 76 195 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 - الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 يتضمن تتميم المرسوم رقم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 17 مكرر

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك

    « في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتمم بموجب المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 76-195 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.