مرسوم رقم 71-164 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1988 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب - 776
المادة الأولى
فتح المادةان المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يتمم كما يلى :
المادة 19 مكرر
فتح المادةان مراقبى الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاقل فى أول يناير سنة 1967 والمنتدبين فى هذا التاريخ لمهام مفتشى الضرائب ويكون لهم 12 سنة من الخدمة في الوظائف العامة يمكن ادراجهم في سلك مفتشى الضرائب بصفتهم متمرنين ، وذلك بناء على رأى موافق من رئيس مصلحتهم ...
ويجوز ترسيمهم في هذا السلك بعد ثلاث سنوات من تاريخ انتدابهم للعمل بصفتهم مفتشين للضرائب ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 دانيو سنة 1971 ...
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.