قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب 201 - قرار زاري وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى أملاك الدولة 202
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الضرائب طبقا للاحكام المحددة في هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان لمراقبي الضرائب البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمر سمين . 202 الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق | السلم الادارى لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 50 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول ..
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار التجريبى المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :
I انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي
2 - اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى 27 نوفمبر سنة 1972
المادة 7
فتح المادةينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي و تخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
انشاء حول القانون العام المعامل 3 .
اختبار خاص بتقنية الضرائب، المعامل 6 .
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2 •
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى الضرائب •
المادة 9
فتح المادةيعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةتضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-247
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.