قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الضرائب 479
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةأ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص - بسلك مفتشى الضرائب بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب (227) منصبا .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الضرائب.
للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الموطنى و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية.
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 . (2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان، المعامل . .
(3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل في هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها .
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام. المدة 20 دقيقة، المعامل 1.
لا يشارك في الاختبار الشفاهى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - بالجزائر العاصمة على ما يلي :
- - طلب المشاركة في المسابقة
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، :
- شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
- شهادتان طبيتان - الأولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يناسب وظيفته
- شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، ست (6) صوره
- ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح ..
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الضرائب أو ممثله
- ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة بسلك مفتشى الضرائب .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. 482 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للضرائب متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-157 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الإحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فإنهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
جود بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.