قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4-1 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب بعد ثلاث أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد لاجراء الامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتحدد الاماكن المفتوحة في المسابقة ب 80 % من الوظائف المطلوبة أى 138 وظيفة.
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 . أ I من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر عند اول يوليو سنة 1975 والحائزون على شهادة الباكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة .
المادة 5
فتح المادةيحب على المترشحين الحضور في اليوم والى الكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء الى الاختبارات الكتابية.
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 4 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي.
المادة 7
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
I انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي المدة 3 ساعات - المعامل 3.
ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 2 (2) دراسة نص أو موضوع ذي طابع قانوني يترك لاختيار المترشح المدة : 3 ساعات المعامل 3 ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 .
3) موضوع يترك لاختيار المترشح في التاريخ أو الجغرافيا يتناسب مع برنامج التعليم في الثانويات والتكميليات. المدة : ساعتان - المعامل : 2 .
ويستبعد كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيحتوى الاختبار الشفاهى للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع ذي طابع عام المدة : 20 دقيقة - المعامل : I ولا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيا بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان كل على حدة أو مدرسون من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينهم لهذا الشأن مدير الادارة المعامة.
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- مدير الضرائب أو ممثله، مقتش مرسم للضرائب يكون عضوا في اللجنة المتساوية الاعضاء ويجب أن تكون لأعضاء اللجنة ماعدا عضو اللجنة المتساوية الاعضاء، رتبة متصرف أو رتبة معادلة ..
المادة 12
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر ضمن ظرف موصى عليه على ما يلي :
طلب المشاركة في المسابقة شهادة ميلاد يقل تاريخ تسليمها عن سنة،
- شهادة السوابق القضائية (رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، نسخة طبق الاصل من شهادة الباكالوريا أو الشهادة المعادلة شهادة تثبت حالة المترشح ازاء الخدمة الوطنية، شهادتان طبيتان الأولى من طبيب عام والثانية من طبيب الامراض الصدرية
- وعند الاقتضاء مستخرج من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني صورتان للهوية ظرفان يكون عليهما طابع البريد وعنوان المترشح .
المادة 13
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية قبل شهر واحد من تاريخ اجراء المسابقة.
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات عن طريق الصحافة، وتعلق بمديرية الادارة العامية ...
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا كمفتشين متمرنين للضرائب حسب الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975.
عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان الصديق التاوتي 802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رجب عام 1395 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.