قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب . 104 ولاية سيدي بلعباس . 198 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو .
سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى .
الضرائب، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 405
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30 .
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4-1-1 من المرسوم رقم 68-247 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشي الضرائب، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها .
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة .
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الأولى | واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 8
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على : 1 انشاء في موضوع عام، له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
3 - اختبار يحتار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة :
ساعتان - المعامل 2 .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات .
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه • يقصى كل من يحصل على علامه تقل عن 4 من 20 ..
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة - المعامل ..
- شهادة السوابق العدلية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر .
نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ، نسخة طبق الأصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة. - أو ما يعادلها ،
- شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب باي مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة .
- نسخة من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..
- شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية .
ست (6) صور .
- غلافين يحملان طابع البريد وعنوان المترشح ..
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات وتعلق في مكاتب مديرية الضرائب والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة و أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله .
ممثل عن الموظفين في اللجنسة المتساوية الاعضاء السلك معتشى الضرائب .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين، رتبه متصرف أو رتبة معادلة
المادة 15
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويمرها وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا مفتشين للضرائب متمرنين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 06 151 06 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون | 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين.
الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في حيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوي من 20 من مجموع النفط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل إلى مديرية الإدارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر | العاصمة، في ظرف مضمون الوصول، على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ، ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 . :
عن وزير المالية الامين العلم الرئاسة الجمهورية الامين العام .... عبد المجيد علاهم مراد بن اشتهو 106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب .
ان وزير المالية ، والامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386
- الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح مراكز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 150 .
المادة 4
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 4 - أ، من المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي الضرائب، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على الشهادة المدرسية للسنة الثانية الثانوية المعادلة للجزء الاول من شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها )
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات 146 المؤرخ في 12 صفر عام | الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970، المحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مراقبي الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 - أ من المرسوم رقم 68 248 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الضرائب
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 8
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
I انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ،
2 - دراسة نص المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .
3 - اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوي، المدة :
ساعتان - المعامل 2 ، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات .
4 - اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20 .
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام المدة : 20 دقيقة – المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده 1 لجنة المسابقة •
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر العاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة .
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- نسخة من سجل عقود الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،
- نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة المدرسية أو الشهادة المعادلة ،
- شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية :- -
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، ست (6) صور .
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل، المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 13
فتح المادةيقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الضرائب والقرض والتأمينات، وخزائن الولايات والمديريات الفرعية للضرائب بالولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابيه.
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة و أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الضرائب أو ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي الضرائب .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة، ماعدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 15
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية .
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا مراقبين للضرائب متمرسين، طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا يفقدون امتيازات المسابقة .
للجمهورية الجزائرية 107
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن اشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.