مرسوم رقم 81-149 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الضرائب . 961
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1908 بما يأتي :
(ج) من بين المترشحين الذين اجتازوا اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الاداري، فرغ «مفتشى الضرائب».
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي:
«المادة 7 : يعين المترشحون المسجلون في قائمة القبول أو الموظفون عملا بالمادة 4 - ب) و (ج (ج) أعلاه، مفتشين في الضرائب متمرنين، بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، ويلزمهم أن يباشر و مهامهم فى التاريخ الوارد في هذا القرار .
ويمكن أن يؤجل تنصيبهم بقرار من السلطة السالفة الذكر بصفتهم مفتشين في المالية متمرنين الى تاريخ لاحق، اذا قدموا أعذارا مقبولة واذا لم يقدموا أعذار مقبولة أو لم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
لا يمكن أن يعين أى شخص مفتشا في الضرائب متمرنا اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به ..
المنصوص عليها في التنظيم المعمول به».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68 . 247- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 8 : يمكن، ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم، ترسيم مفتشى الضرائب المتمرنين، بعد رئيس فترة مصلحتهم تمرين مدتها سنة، وبناء على تقرير من ، وبعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة يحده تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الضرائب المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة المقصودة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أن يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة. ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الأمرة واحدة .
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 : من المرسوم رقم 68-247 المؤرج في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 9 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الضرائب، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-247
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-247
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.