قرار مؤرخ في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة المتمرنين . مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشي الخزينة 845
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الضرائب، يمكن أن يتشرح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 يوليو سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على اختبار في التقنية الجبائية يختار فيه المترشح احدى المواضيع الخمس التالية :
الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة ، الرسوم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع .
المدة 4 ساعات – المعامل 6 .
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي تبعا للتخصيص الذي اختاره المترشح المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلو في الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني زيادة نقط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة .
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الضرائب أو ممثله 6 ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 عبد المالك تمام قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 ابريل سنة 1976 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة المفتشى الخزينة المتمرنين ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق - 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل 846 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 رجب عام 1396 ه سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بموجب المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1394 الموافق 6 غشت سنة 1974 المتضمن قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ..
يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مفتشى الخزينة ثلاثة (3) أشهر بعد نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة ، يمكن ان يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحانات في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي حسب اختيار المترشح على احدى المواد التالية :
مراحل النفقة العمومية • التحصيل ،
- محاسبة الحرينة ،
- المعاشات المدة 4 ساعات - المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيكون الاختبار الشفوى عبارة على مناقشة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبار الكتابي المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
ولا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع نقط تحدده لجنة الامتحان
المادة 8
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة نفط اضافية تساوى 1/20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي، كل على حدة
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا .
مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ، ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشي الحزينة .
ويجب أن يكون لاعضاء لجنة الامتحان ما عدا الممثل عن الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة
المادة 11
فتح المادةيرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك بموجب قرار من وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 22 أبريل سنة 1976 عبد المالك تمام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.