قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب 320
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 17 مايو 1971 المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب .
المادة 2
فتح المادةتنظم مراكز للاختبارات الكتابية في مدن الجزائر، ووهران ، وقسنطينة ومركز شفهي في مدينة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الأماكن المخصصة للمسابقة ب 80 % من الوظائف المطلوب شغلها وهي 72 مكانا
المادة 4
فتح المادةيقبل في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين يتراوح سنهم بين 18 سنة على الأقل و 30 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة ، والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها وذلك وفقاً لأحكام المادة 4 أ - I ) من المرسوم رقم 68-147 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى الضرائب
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه ، في المكان الموضح في طلب الاستدعاء للاختبارات الكتابية
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا اختياريا واختبارا شفهيا للقبول النهائي •
المادة 7
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الكتابية على ما يلى : ) انشاء في موضوع عام ، المدة : 4 ساعات ، المعامل : 4 |
2 ) اختبار حسب اختيار المترشح في :
الرياضيات ، القانون المدني ،
- القانون التجاري .
3 ) اختبار في اللغة العربية ، يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح بعض المفردات أو التعبيرات المدة :
ساعتان .
ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على علامة تقل عن 8 ، أما العلامات المساوية أو التي تزيد عن 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط .
4 ) اختبار اختيارى في احدى المادتين اللتين لم يخترها المترشح للاختبار الاجباري الثاني ، المدة : 3 ساعات - المعامل : 2 .
لا تؤخذ في الاعتبار بالنسبة لهذا الاختبار، الا النقط التي تزيد على 10 من 20
المادة 8
فتح المادةيتضمن الاختبار الشفهى للقبول النهائي محادثة مع اللجنة حول نص يعطى للمترشح قبل بدء الاختبار بنصف ساعة . ولا يشارك في الاختبارات الشفهية سوى المترشحون الذين يحصلون على مجموع النقاط الذي تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةيضاف الى النقاط التي حصل عليها المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة قدرها 1 من 20 من أقصى النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد ، أو خبراء يعينون لهذا الغرض من قبل مدير الادارة العامة •
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيساً ، عونين من مديرية الضرائب يرشحهما مدير الضرائب ،
- عون من مديرية الخزينة والقرض ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة ، يرشحه مسؤول من هذه المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية الضرائب يرشحه مسؤول من هذه المديرية بناء على طلب مدير الادارة العامة .
يجب أن يكون أعضاء اللجنة على الأقل من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةيرسل ملف الترشيح الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، قصر الحكومة بالجزائر في ظرف موسى عليه يشتمل على ما يلى : 322 - الجريدة الرسمية طلب للاشتراك في المسابقة وعند الاقتضاء طلباً للاختبار - الاختياري ،
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخه عن ثلاثة أشهر ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخه عن - ثلاثة أشهر .
شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، - شهادة طبية صادرة من طبيب عام وأخرى من طبيب - الأمراض الصدرية ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها لشهادة البكالوريا - أو الدبلوم المعترف بمعادلته ، عند الاقتضاء ، نسخة مطابقة للأصل مصدق عليها
- التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لشهادة العضوية في جيش لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية .
- ظرفان عليهما طابعان وعنوان المترشح
المادة 13
فتح المادةيقفل يوم أول مايو سنة 1971 دفتر التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية
المادة 14
فتح المادةتنشر أسماء المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الجرائد كما ستعلق في مقر مديرية الضرئب والمديريات الجهوية في الأسبوع الذي يلى ذلك •
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين للضرائب متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين •
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في و ذي الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير 1971 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.