قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لسلك مفتشى الضرائب، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطيه الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمنضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية للدخول في سلك مفتشى الضرائب المنظمة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابى موضوعا في فن الجباية يختاره المترشح من بين المواد الحمس الانيه :
- الضرائب المباشرة ، الضرائب غير المباشرة .
الرسم على رقم الاعمال ، التحصيل ، التسجيل والطابع .
المدة : 4 ساعات، المعامل 6 .
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي وحسب الاختصاص الذي اختاره المترشح.
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير الصرائب أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الضرائب يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثله ماعدا ممثلى المستخدمين .
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الضرائب المتمرنون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنه 1978 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة | الخارجية لسلك مفتشى أملاك الدولة المنظمة بموجب القرار 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى أملاك الدولة | الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975.
المتمرنين. - ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 . 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 والمنصص تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك مفتشي أملاك الدولة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لسلك مفتشى أملاك الدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه مفتشو أملاك الدولة الناجحون في المسابقة
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى و اختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار الكتابى تحرير مذكرة أو تقرير عن مسألة أو أكثر تتعلق بتنظيم أملاك الدولة أو الرهن المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
المدة : 4 ساعات، المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبار الكتابي حسب ما اختاره المترشح .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى أملاك الدولة يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين .
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو أملاك الدولة المتمرنون الناجحون في الامتحان فى الدرجة الأولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو الثلاثاء 28 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.