قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح اول مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الضرائب. 584
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مفتشى الضرائب المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الضرائب تجرى بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين الحضور في اليوم وفي المكان المشار اليهما في بطاقة الدعوة للمشاركة في الاختبارات الكتابية .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه اعلاه تفتح المسابقة لمراقبي الضرائب المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 والذين يثبتون في نفس التاريخ الخدمة في سلكهم مدة اربع سنوات.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المخصصة للمسابقة ب 120 .
المادة 6
فتح المادةتشمل المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا.
أ) الاختبارات الكتابية : 1 (1) انشاء حول التشريع المالي يتناول حسب اختيار المترشح موضوعين يتعلق احدهما بالجباية والآخر بقانون الميزانية المدة 3 ساعات - المعامل 3
(2) اختبار في التقنية الجبائية ويختار المترشح احد الفروع الآتية :
الضرائب المباشرة
- الضرائب غير المباشرة
- الرسوم على رقم الاعمال
- التحصيل
- التسجيل والطابع المدة 4 ساعات - المعامل 6. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1392 ه 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية .
ب الاختبار الشفهي :
- ان الاختبار الشفهي المخصص للمترشحين الذين قبلوا في الاختبارات الكتابية يتضمن محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية.
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الذين يقبلون في الاختبارات الكتابية .
المادة 7
فتح المادةيجب على المترشحين بالنسبة للاختبار في اللغة .
الوطنية، الخيار بين مستويين :
المستوى الاول : معرفة بسيطة فى اللغة الوطنية : املاء يليه بعض المفردات او العبارات المستعملة . كل نقطة تقل عن 10 تؤدى للرسوب والنقط التي تعادل او تزيد عن 10 لا تدخل في حساب مجموع النقط .
المستوى الثاني : معرفة جيدة فى اللغة الوطنية : انشاء حول موضوع ذي طابع عام .
المدة ساعتان - المعامل 2 .
- كل نقطة تقل عن 8 تؤدى للرسوب ولا تدخل في حساب مجموع النقط الا النقط التي تفوق المعدل.
المادة 8
فتح المادةيمنح افراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية تساوى 1 على 20 من الحد الاقصى للنقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةان ملف الترشيح الذى يجب ارساله لمدير الادارة العامة لوزارة المالية عن طريق السلم الادارى، يجب ان يتضمن طلب المشاركة في المسابقة محرراً بخط اليد مع بطاقة الاستعلامات المعدة حسب النموذج المرفق.
المادة 10
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 11
فتح المادةتصدر قائمة المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقة بموجب قرار من وزير المالية، وتنشر بواسطة الاعلانات الملصقة قبل شهر من الاختبارات الكتابية.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- مدير الضرائب أو ممثله .
المادة 13
فتح المادةيعد اعضاء لجنة الامتحان المذكورة في المادة 12 أعلاه قائمة المترشحين الذين ينجحون في المسابقة وتصدر هذه القائمة بقرار من وزير المالية .
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الذين ينجحون نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للضرائب طبقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . 1
المادة 15
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1392 الموافق 2 مايو 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي الملحق بطاقة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الضرائب اللقب الاسم :
تاريخ الميلاد :
الوضعية العائلية : عدد الاولاد ......
تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية ...
نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد :
اعادة الترتيب ( الاقدمية - الدرجة الخ ... ) الوضع الادارى الحالى ( الوظيفة الحالية ) . 1 الشهادات والمعارف : ......
المستوى المختار بالنسبة للغة العربية الملاحظات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.