قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين المتمرنين. 978
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة، يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في المسابقة الخارجية المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء •
المادة 5
فتح المادةيحتوى الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي سؤالا في احدى المواد الاختيارية الآتية :
مراحل النفقات العامة ،
- التحصيل ، المحاسبة الخاصة بالخزينة ،
- المعاشات المدة : 4 ساعات، المعامل 3 .
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة من احدى مواد الاختبار الكتابي :
المدة : 30 دقيقة، المعامل 2 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا .
- مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الخزينة .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ماعدا ممثلى المستخدمين .
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون في الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك بقرار يصدره وزير المالية، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن اشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.