قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 1162
المادة الأولى
فتح المادةان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - (2 (2) من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين ان يتقدموا للاختبارات الكتابية فى المكان والتاريخ المذكورين في بطاقة الاستدعاء.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 - أ - (2 (2 ) من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند اول يوليو من سنة المسابقة والمثبتين في نفس التاريخ 5 سنوات خدمة كمراقبين مرسمين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة 10
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
ا - الاختبارات الكتابية :
اختبار يتناول مواضيع البرنامج التالي :
المحاسبة العمومية : مسك الحسابات الاصناف الكبرى للحسابات
- النفقات : مختلف مراحل النفقة التحصيل : القواعد العامة طرق التحصيل دور العون القضائي للخزينة، القانون الاساسي للمحاسبين : مسؤولية المحاسبين مبدأ فصل الأمر بالصرف عن المحاسب الخزينة : التنظيم الادارى للمصالح المصالح المركزية والمصالح الخارجية) المدة 3 ساعات ، المعامل 3. 2 (2) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية، مع تحليل مسبق لملف أو نص المدة 4 ساعات، المعامل 4. 3 (3) اختبار في اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه.
ب - الاختبار الشفاهي :
يحتوى الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين على مناقشة مع لجنة المسابقة حول مسألة تتعلق باحدى المواد الواردة في الاختبارات الكتابية .
وتحدد قائمة المترشحين المقبولين في الاختبارات الكتابية من طرف لجنة المسابقة.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيحتوى ملف الترشيح الذي يرسل عن طريق السلم الادارى الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية، على ما يلى :
طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ومرفوق بورقة المعلومات التي تسلمها المصلحة للمترشحين، نسخة طبق الاصل لقرار الترسيم في سلك مراقبي الخزينة، محضر التنصيب عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لافراد جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . * 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة أول رمضان عام 1393 ه
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة، بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتقرر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، من قبل وزير المالية وتنشر عن طريق للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بالامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 التعليق بعد خمسة عشرة يوما من تاريخ اختتام ايداع | ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الطلبات.
المادة 11
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات او ممثله ممثل عن الموظفين من اللجنة المتساوية الاعضاء السلك مفتشى الخزينة .
ويجب أن يكون أعضاء لجنة المسابقة باستثناء ممثل الموظفين، من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل .
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل اللجنة المشار اليها في المادة 11 أعلاه وتضبط من قبل وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة ، كمفتشين للخزينة متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 26 يوليو سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.