قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يتعلق بتنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدولة المتمرنين . 956
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص - لسلك مفتشى الخزينة، يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك مفتشى الخزينة، المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنة 1975
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على احدى المواد :
الآتية حسب اختيار المترشح.
مراحل النفقات العامة التحصيل
- حسابات الخزينة المعاشات .
المدة : 4 ساعات. المعامل : 3
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابى على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابى على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي .
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات ، أو ممثله، ممثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم مفتشو الخزينة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من هذا السلك مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر سنة 1978 يسق بتنظيم امتحان الكفاءة للمحاسبين الرئيسيين للدونة المتمرنين.
ان وزير المالية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام | للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1908 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-202 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان المحاسبين للدولة.
وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 المتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةان امتحان الكفاة المنصوص عليه في المادة II من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك أعوان المحاسبين للدولة. يجرى بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة II من المرسوم رقم 68 244- المؤرخ في 3 ربيع عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المنقسمين القانون الاساسي الخاص لسلك الاعوان المحاسبين للدولة يمكن أن يترشح لامتحان الكفاة المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في المسابقة الداخلية للدخول في سلك المحاسبين الرئيسيين للدولة المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 مايو سنه 1975.
المادة 4
فتح المادةيحب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والى المكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول الأولى، واختبارا شفاهيا للقبول النهائي.
المادة 6
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبار الكتابي على المواد الآتية حسب اختيار المترشح :
المحاسبة العامة :
مسك الحسابات.
ب الاصناف الكبرى للحسابات النفقات :
مختلف مراحل النفقات التحصيل :
القواعد العامة.
اجراءات التحصيل، دور العون القانوني للخزينة.
القانون الاساسي للمحاسبين :
مسؤولية المحاسب مبدأ الفصل بين صلاحيات الأمر بالصرف والمحاسب.
المدة : 4 ساعات. المعامل : 3.
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة الامتحان حول احدى مواد الاختبار الكتابي.
المدة : 30 دقيقة ، المعامل 2 .
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين حصلوا في الاختبار الكتابي علي مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد، عضوان من لجنة الامتحان او أساتدة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 9
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثلة، رئيسا، مدير الحزينة والقرض والتأمينات أو ممثله، مثل عن المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المحاسبين الرئيسيين للدولة.
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان صفة متصرف أو درجة مماثلة ما عدا ممثلي المستخدمين.
المادة 10
فتح المادةيرسم المحاسبون الرئيسيون للدولة المتمرنون الناجحون نهائيا في هذا الامتحان فى الدرجة الأولى من سلكهم، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنه 1966.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1398 الموافق 10 أكتوبر 1978 من وزير المالية الأمين العام مراد بن النهو 958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1398 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.