مرسوم رقم 81-147 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمفتشى الخزينة - 959
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 4 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 بماياتي :
• المادة 4 المترشحون الذين نجحوا في اختبارات امتحان التخرج من مراكز التكوين الادارى، فرع «مفتشي الخزينة»..
( الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 7 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة 7
فتح المادةتعين السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين المسجلين في قائمة القبول والموظفين تطبيقا للمادة 4 - (ج (ج) أعلاه، مفتشين للخزينة متمرنين، وعليهم أن يباشروا مهامهم في التاريخ المنصوص عليه في هذا القرار، ويمكن تأجيل تاريخ تنصيبهم بصفتهم مفتشين في الخزينة 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الى تاريخ لاحق بقرار من السلطة السابقة الذكر .
الجزائرية الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة اذا قدموا أعذارا مقبولة، واذا لم يقدموا أعذارا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقبولة ولم يحترموا الاجل المحدد لهم، فقدوا حقهم في النجاح .
ولا يمكن تعيين أى شخص مفتشا في الخزينة اذا لم يمض التزاما بخدمة الدولة بهذه الصفة طبقا للتنظيم المعمول به وفى حالة الاخلال بهذا الالتزام أو الانقطاع عن أداء المهام أكثر من ثلاثة أشهر بعد تاريخ تنصيبه مفتشاً متمرنا، يتعرض المهنى | للعقوبات الواردة في التنظيم المعمول به .
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة 8
فتح المادةيمكن مفتشى الخزينة المتمرنين ابتداء من توقيع هذا المرسوم، أن يرسموا بعد فترة تمرين مدتها سنة، بناء على تقرير من رئيس مصلحتهم، وبعد تسجيلهم في قائمة التأهيل في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم، يحدد تشكيلها بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح مفتشو الخزينة المتمرنون غير المسجلين فى قائمة القبول في الوظيفة أو يرجعوا الى سلكهم الاصلى أو يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة واحدة، بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وبعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء .
ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة و من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة 9
فتح المادةترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من رتبة مفتش الخزينة، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 81 - - 148 مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتمم ويعدل المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان المحاسبين التابعين للدولة.
ان رئيس الجمهورية .
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان III 10 و 152 منه- ، و بمقتضى الأمن رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بأعوان الدولة المحاسبين ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 68 244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
«المادة 7 : مراعاة للاحكام الواردة في صالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، يوظف أعوان الدولة المحاسبون حسب الآتي :
الثلاثاء 12 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 1 (1) من بين المترشحين المتخرجين من المعهد التقنولوجي للمالية والمحاسبة وفقا للشروط التي يحددها القرار الوزارى المشترك بين وزير المالية - والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ، ب عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات التي يحدد برنامجها وكيفياتها وتشكيل لجنتها بقرار مشترك بين وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
ويمكن أن يشارك في هذه المسابقة المترشحون الذين يبلغون حد السن المنصوص عليها في المادتين 17 و 25 خلال الفترة الواقعة بين أول يوليو من السنة التي لم تنظم فيها أية مسابقة وأول يوليو من أقرب سنة تنظم فيها المسابقة دون أن يتعدى هذا التأخير في السن عامين .
لا يجوز لاى شخص أن يشارك أكثر من ثلاث مرات في المسابقة .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 68-244 | المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 على النحو التالي :
المادة II : يتعين على الاعوان المحاسبين أن يقضو فترة تمرين مدتها سنة واحدة، ابتداء من توقيع هذا المرسوم .
وفي نهاية هذه الفترة يمكن ترسيمهم بناء على تقرير رئيس مصلحتهم، بعد تسجيلهم في قائمة القبول في الوظيفة المقصودة التي تضبطها لجنة ترسيم يحدد تشكيلها التنظيمى بقرار من وزير المالية .
ويمكن أن يسرح الاعوان المحاسبون الذين لم يسجلوا في قائمة القبول أو لم يقبلوا في فترة تمرين جديدة أقصاها سنة بناء على اقتراح لجنة الامتحان و بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء.
ولا يمنحون حق الاستفادة من هذا التجديد الا مرة واحدة ..
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 12 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي :
«المادة 12 : ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، في الدرجة الأولى من سلكهم مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم رقم 68-244 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 198 على النحو التالي :
المادة 14
فتح المادةلا يمكن أن يشارك في المسابقة للالتحاق بالسلك الذى يرغبون فيه الاعوان المحاسبون المتمرنون المسرحون في اطار المادة 11 أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1401 الموافق II يوليو سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 68-242
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 68-242
- يعدّل مرسوم رقم 68-244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.