قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشي الخزينة . 101
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة التعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 - أ - 1 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة .
المادة 3
فتح المادةعدد الاماكن المعروضة للمسابقة 30
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 4 أ - I من المرسوم رقم 68 242- المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، يمكن أن يشارك في المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، المترشحون البالغون من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر، أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها
المادة 5
فتح المادةيمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز ذلك 10 سنوات للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير | الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . 102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1399 ه
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية للقبول الاولى واختبارا شفويا للقبول النهائي .
المادة 8
فتح المادةيحتوى برنامج الاختبارات الكتابية على :
I - انشاء في موضوع عام له طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 دراسة نص أو اختبار له طابع قانوني حسب اختيار المترشح المدة : 3 ساعات - المعامل 3 ، 3 اختبار يختار فيه المترشح موضوعا في التاريخ والجغرافيا أو الرياضيات، يطابق برنامج التعليم الثانوى، المدة :
ساعتان - المعامل 2 .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 في هذه الاختبارات . 4 اختبار فى اللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار إليه أعلاه .
يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى للقبول النهائي في محادثة مع لجنة المسابقة حول موضوع عام، المدة : 20 دقيقة – المعامل 1.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين أحرزوا في الاختبارات الكتابية مجموع نقاط تحدده لجنة المسابقة .
المادة 10
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافيه نساوي من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 11
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح، الذي يرسل الى ديرية الادارة العامة بوزارة المالية قصر الحكومة - الجزائر لعاصمة، في ظرف مضمون الوصول على الوثائق التالية :
- طلب المشاركة في المسابقة ، شهادة الجنسية الجزائرية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- شهادة السوابق العدلية، لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر ،
- نسخة من سجل عقود الحالة المدنية، لا يتجاوز تاريحها سنة 6
- نسخة طبق الاصل مصدقة من الشهادة العلمية المطلوبة أو ما يعادلها ، شهادتين طبيتين الأولى من طبيب عام والثانية من مختص في الامراض الصدرية تثبتان أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب الوظيفة المطلوبة ،
- نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تبين وضع المترشح بالنسبة للخدمة الوطنية .
ست (6) صور .
المادة 12
فتح المادةينتهى التسجيل المفتوح في مديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر عدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية •
المادة 13
فتح المادةيقر وزير المالية قائمة المترشحين الذين قبلوا للمشاركة في الاختبارات، وتعلق في مكاتب مديرية الحزينة والقرض والتأمينات وخزائن الولايات شهرا قبل تاريخ الاختبارات الكتابية .
المادة 14
فتح المادةتتكون اللجنة المذكورة في المادة 9 من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ، ممثل عن الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة •
المادة 15
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة المسابقة المشار اليها في المادة 14 أعلاه، ويقرها وزير المالية ..
المادة 16
فتح المادةيعين المترشحون المقبولون نهائيا، مفتشين للخزينة متمرنين طبقا للشروط المحددة بموجب المرسوم.
رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ويجب على المترشحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين على تاريخ تعيينهم واذا لم يلتحقوا، يفقدون امتيازات المسابقة
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1399 الموافق 15 يناير سنة 1979 • عن وزير المالية الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.