قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة خارجية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة 482
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مسابقة للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة
4 - أ من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 483 بسلك مفتشى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةيخصص مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد المناصب التي تجرى من أجلها المسابقة ب 160 منصبا .
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه وفقا لاحكام المادة 4 ا من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بسلك مفتشى الخزينة للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر بحلول أول يوليو من السنة التي تجرى فيها المسابقة، والحائزين شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها .
على أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة لمن ليست لهم هذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا في اليوم والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على 3 اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للنجاح.
ا - الاختبارات الكتابية :
انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات، المعامل 3 2 (2) اختبار يتضمن دراسة نص باللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يشاركون في المسابقة باللغة الفرنسية واختبار باللغة الفرنسية للذين يشاركون في المسابقة باللغة الوطنية، المدة ساعتان المعامل 2 . 3 (3) اختبار فى الرياضيات يكون مطابقا لبرنامج التعليم فى الثانويات المدة 3 ساعات، المعامل 3 كل نقطة تقل فى هذه الاختبارات عن 5 على 20 يقصى صاحبها.
ب الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهى المخصص للمترشحين المقبولين في الاختبار الكتابى على محادثة تدور حول موضوع عام - المدة 20 دقيقة، المعامل (1 (1) لا يشارك في الاختبار الششفاهي الا المترشحون الذين حصلوا فى الاختبارات الكتابية على مجموع نقط تحدده اللجنة.
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1 على 20 من مجموع النقط التي يمكنهم الحصول عليها ..
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشح الذى يرسل في ظرف موصى عليه الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر على مايلي :
طلب المشاركة في المسابقة
- شهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة السوابق العدلية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر،
- شهادة ميلاد يقل تاريخها عن سنة، نسخة طبق الاصل للشهادة أو الشهادة المعادلة لها،
- شهادتان طبيتان - الاولى من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الامراض الصدرية تبين بأن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز لا يناسب وظيفته، 484 الجريدة الرسمية للجمهورية شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء، : ست (6) صوره -
- ظرفان عليهما طابع بريدي ويحملان عنوان المترشح .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة لوزارة المالية بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 10
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين للمسابقة وتعلق قبل حلول تاريخ اجراء الاختبارات الكتابية بشهر .
المادة 11
فتح المادةتتألف اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
ت مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الخزينة أو القرض أو التأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين باللجنة الثنائية الخاصة يستاك مفتشى الخزينة .
يجب أن يكون لاعضاء لجنة المسابقة ما عدا ممثل الموظفين، رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا مفتشين للخزينة متمرنين حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والذي يحدد الاحكام المطبقة على الموظفين نين المتمرنين . . يجب على الناجحين أن يلتحقوا بالوظيفة التي تسند اليهم قبل مرور شهرين من تاريخ تعيينهم والا فانهم يفقدون حق الاستفادة من المسابقة .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1982 .
عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية وبتفويض منه مراد بن أشنهو المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 68-242
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.