قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة . 200
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة اتقان قصد تحضير مسابقة داخلية للالتحاق بسلك مفتشى الخزينة طبقا للاحكام المحددة في الثلاثاء 15 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 هذا القرار، ثلاثة أشهر بعد نشر هذا الاخير في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتدوم دورة الاتقان هذه ثلاثة أشهر .
المادة 3
فتح المادةتفتح دورة الاتقان لمراقبي الخزينة البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يوليو سنة 1975 والمثبتين في نفس التاريخ لاربع سنوات من العمل في سلكهم كمرسمين .
المادة 4
فتح المادةيجب أن يقدم المترشحون ترشيحاتهم عن طريق السلم الاداري لدى مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي •
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 40 واذا كان عدد المترشحين يتجاوز عدد الاماكن المعروضة يحدد اختبار تجريبي درجة القبول .
المادة 6
فتح المادةيتضمن الاختبار التجريبي المشار اليه في المادة 5 أعلاه المواد الآتية :
I - انشاء حول موضوع عام ذى طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . 2 اختبار في اللغة العربية وفقا لاحكام القرار المؤرخ فى 27 نوفمبر سنة 1972
المادة 7
فتح المادةينظم عند انتهاء هذه الدورة امتحان للتخرج حول المواد المدرسة في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي وتخصص لمختلف الاختبارات العوامل الآتية :
- انشاء حول القانون العام، المعامل 3 ، اختبار حول التقنية الجمركية ، المعامل 6 .
يضاف الى العلامات المحددة بهذه الصفة معدل العلامات المحصل عليها خلال فترة الدراسة ويكون معاملها 6 وكذلك علامة المواظبة التي يمنحها مدير مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي بعد استشارة الاساتذة المعنيين بالامر، المعامل 2
المادة 8
فتح المادةيستفيد المتمرنون الناجحون في امتحان التخرج لهذه الدورة من زيادة في الاقدمية قدرها عام واحد بسبب مساهمتهم في المسابقة الداخلية الخاصة بالالتحاق بسلك مفتشى الخزينة .
المادة 9
فتح المادةيعاد المتمرنون المقصون خلال الدورة تحت تصرف ادارتهم الاصلية .
المادة 10
فتح المادةتضع لجنة الامتحان التي يعينها وزير المالية قائمة المترشحين الناجحين .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شوال عام 1395 الموافق 4 نوفمبر 1975 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محفوظ عوفي المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 64-278
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-242
- مرسوم رقم 69-52
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.