قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1395 الموافق 16 مايو سنة 1975 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 843
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنصوص عليها في المادة 4 أ 2 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك مفتشى الخزينة بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين على بطاقة الاستدعاء
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 أ - 2 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبي الخزينة البالغين - من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والذين يثبتون في نفس التاريخ خمس سنوات أقدمية في رتبة مراقب مرسم .
ويمكن تأخير حدود السن بعام عن كل ولد مكفول غير ان مجموع السنوات لا يمكن أن يتجاوز 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للمترشحين الآخرين .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمسابقة ب 29 رظيفة
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبار شفاهي للقبول النهائي .
ا الاختبارات الكتابية :
1) (1) انشاء حول موضوع عام ذي طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي .
المدة : 3 ساعات - المعامل 3 . 2 (2) اختبار يدور حول البرنامج التالي :
- المحاسبة العامة : مسك الحسابات وانواع الحسابات الكبيرة .
- النفقات : المراحل المختلفة من النفقات .
التحصيل : قواعد عامة - طرق التحصيل - دور العون القضائي للخزينة قانون المحاسبين الاساسي : مسؤولية المحاسبين .
مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب.
خزينة : التنظيم الادارى للمصالح مصالح مركزية وخارجية) المدة : 3 ساعات - المعامل 3 .. 3 (3) تحرير وثيقة ادارية أو اقتصادية أو مالية مع التحليل المسبق لملف أو نص .
وبالنسبة لهذه الاختبارات، يقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 5 من 20 . : 4 (4) اختبار في اللغة الوطنية وفقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أملاه .
ويقصى كل من يحصل على علامة تقل عن 4 من 20
ب) الاختبار الشفاهي :
يتمثل الاختبار الشفاهي المخصص للمترشحين المقبولين في محادثة مع لجنة الامتحان تدور حول مسألة تتعلق باحدى مواد الاختبارات الكتابية .
المدة : 20 دقيقة - المعامل I .
تحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين .
المادة 7
فتح المادةيمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1 من 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 8
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة لوزارة المالية عن الطريق السلمي، على ما يلى :
طلب بخط اليد للمشاركة في المسابقة يرفق ببطاقة - المعلومات التي تحرر حسب النموذج المرفق في الملحق ،
- نسخة طبق الاصل من قرار الترسيم في سلك مراقبي الخزينة ،
- محضر التنصيب ، وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 9
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 10
فتح المادةتحدد بقرار من وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة، التي تنشر عن طريق اللصق بعد 15 يوما من تاريخ نهاية ايداع الطلبات .
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة لوزارة المالية أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله .
مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثلة ، ممثل عن الموظفين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مفتشى الخزينة ، يجب على اعضاء لجنة الامتحان ماعدا ممثل الموظفين ان تكون لهم رتبة متصرف أو رتبة معادلة ...
الجمعة 23 رجب عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 845
المادة 12
فتح المادةتحرر لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 11 أعلاه قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة تصدر بقرار من وزير المالية .
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الذين نجحوا نهائيا في المسابقة كمفتشين متمرنين للخزينة، وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة لوزارة المالية بتنفيذ هذا
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.