قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 يتضمن تنظيم امتحان الكفاءة لمفتشى الخزينة المتمرنين . 388
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشى الخزينة يوم السبت أول يوليو سنة 1974.
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للامتحان بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشي الخزينة يجوز لمفتشى الخزينة المتمرنين المعلن نهائيا عن نجاحهم في المسابقة الداخلية الأولى للتعيين في سلك مفتشى الخزينة المنظمة بموجب القرار الوزراى المشترك المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1972، أن يترشحوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للامتحان في التاريخ المبين في المادة الاولى اعلاه الى المكان الذي سيذكر في بطاقة الاستدعاء.
المادة 5
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارا كتابيا للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي .
المادة 6
فتح المادةيتناول برنامج الاختبار الكتابي، حسب اختيار المترشحين احدى المواد التالية :
مراحل النفقات العامة التحصيل، محاسبة الخزينة المعاشات .
المدة 4 ساعات - المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختبار الكتابي .
ولا يمكن أن يشارك فى الاختبار الشفهي الا المترشحون الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع من النقط يحدد من طرف لجنة الامتحان.
المادة 8
فتح المادةتمنح للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط بنسبة 1 على 20 من الحد الاقصى لمجموع النقط التي يمكن الحصول عليها .
المادة 9
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على حدة، من قبل عضوين من اعضاء لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا مدير الخزينة والقرض والتأمينات أو ممثله ممثل عن الموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك مفتشى الخزينة.
الثلاثاء 9 ربيع الأول عام 1394 الجريدة الرسمية ويجب أن يكون أعضاء اللجنة باستثناء ممثل الموظفين من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها .
المادة 11
فتح المادةيتم ترسيم مفتشى الخزينة المتمرنين الناجحين نهائيا في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من هذا السلك، بموجب قرار صادر عن وزير المالية مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1394 الموافق 14 مارس سنة 1974 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.